الاثنين، 24 سبتمبر 2018

دلالة ظرفي الزمان بع وقبل في حديث ابن عمر في طلاقه لإمرأته من رواية البخاري ومسلم



4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد   وإن شاء طلق  قبل  أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
أما ظرف الزمان  بعد فدلالته هي الدخول في زمن الحيضة الثالثة وهي آخر فرصة للزوج والتي يمكن أن يمُسك فيها زوجته دون تطليقها ولا فرصة له بعدها لأن عدة الإحصاء التي شرعها الله تعالي في سورة الطلاق 5 هجري هيمنت علي ما سبقها من عدة الإستبراء  في سورة البقرة والتي نسخت بِعِدْةِ الإحصاء في سورة الطلاق حيث صارت تعالياتها أن أصبحت المرأة زوجة فيها لتأجيل الباري جل وعلا إحداث الطلاق وإيقاعه في نهاية العدة وبعد انقضائها كما جاء في سورة الطلاق 5 من الهجرة  والذي جعله الله تعالي في زمن الطهر الثالث وهو طهر الطلاق  أما ظرف الزمان قبل فهو دال علي حضور زمن الطهر  الثالث[ طهر الطلاق] 
وحديث مالك عن نافع عن بن عمر هو عمدة أحاديث الطلاق مطلقا لكونه: السلسلة الذهبية كما نص علي ذلك صراحة البخاري وابن حجر العسقلاني في تحديد أصح الأسانيد 
راجع الروابط التالية:

رابط التحقيق التاريخي لنزول سورة الطلاق



-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق