Translate حول الصفحة لأي لغة تريدها

السبت، 30 يونيو 2018

25.من طلق ثلاثا رسميا ما هو حكمه شرعا

تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛

 حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟

الجواب : فضيلة الأستاذ د .مفتي لجنة الافتاء

المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرَّد إيقاعه؛ سواء أكان وقوعه في حالة الطُّهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ 

.لأن وقوعه إزالةٌ للعصمة وإسقاطٌ للحقِّ فلا يتقيد بوقت معين، وقد وردت آيات الطلاق مُطلقة غير مقيدةٍ، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه.
وأما ما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض فقد كان لأمرٍ خارجٍ عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها غير أن الزوج يكون عاصيًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنكر على ابن عمر الطلاقَ في زمن الحيض قال ابنُ عمر: أرأيتَ يا رسول الله لو طلقتُها ثلاثًا؟ قال: «عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ» رواه الدارقطني.
وعلى ذلك: فإن طلاق الزوجة من زوجها بقوله لها: "أنت طالق" في زمن الحيض يقع به الطلاق ويكون مع الطلقتين السابقتين مكملًا للثلاث، وبه تَبيِنُ منه زوجته بينونة كبرى متى كانت الزوجة مدخولًا بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًّا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عِدَّتها منه، ثم يتزوجها الأول بعقدٍ ومهرٍ جديدين بإذنها ورضاها. ومما ذُكر يُعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

التعقيب علي الفتوي///التعقيب علي الفتوي  ///التعقيب علي الفتوي          

قلت المدون علي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما قال الله ورسوله
// .
وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..

فالطلاق للعدة شريعة ربانية
1.
باللفظ القرآني
2.
والبيان النبوي
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم /4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ..

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

1.مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 

2. ثم تحيض ثم تطهر 

ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس 

 

فالحديث اشتمل علي ثلاثة قروء كل قرء حيضة وطهر القراء الاول والثاني بالتصريح والقرء الثالث مضمنا في لفظي بعد وقبل فبعد تدل علي  زمن الحيضة الثالثة وكلمة قبل دلت علي دخول الطهر الثالث ثم يطلق ان شاء أو يمسك  

💥والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه وابو ركانة واخوته  فاعتباره لم يطلق اصلا 

و حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان:
إما أن يكون:
أحدهما: بسبب كونها حائض ، 


وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس هجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
والبيان هو:
1.
لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن

.والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز .....

/هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم 

 

فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر 

 

/لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@

فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:
قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]


والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ النبوي (البيان النبوي):
حيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhS5z2RxeFztE_gjwCiuWiUiw8xdBOwTAyuJ2W-UtBK-OKrSIlOauHx1ykyw8a_czs8dof0UzCSVvVjL00lqp64wKd_jRgHFBTjE_IjaAP7JeKWGtxeMLmb71EcWzF8xxUavROP4m5nWHwd/s1600/%25D8%25AD%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AB+%25D8%25A8%25D9%2586+%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1++1.png

2.
وعلي كل من يريد أن يُطلق امرأته أن يطلقها للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

3.
وليس الطلاق في الطهر كالطلاق للعدة..

فالطلاق للعدة شريعة ربانية
1.
باللفظ القرآني
2.
والبيان النبوي
أما الطلاق للطهر فهو اجتهاد بشري عُذِرَ فيه الفقهاء لاضطراب روايات حديث بن عمر واختلافات الناقلبن فيه علي ألفاظه الا لفظ السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر بلفظه المتفق عليه بين البخاري ومسلم

والمُطَلِّقُ علي غير شريعة صحيحة أو طلق خطأ .. كإبن عمر رضي الله عنه حيث طلق عبد الله ابن عمر زوجته علي غير شريعة صحيحة فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال له إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض.. [ والحائض هنا لها مغزيان:
إما أن يكون:
أحدهما: بسبب كونها حائض ،
وثانيهما: أو بسبب أنه خالف التشريع المنزل جديدا علي رسول الله في سورة الطلاق من كونه خالف الطلاق للعدة بإعتبار أن الحيضة الأولي هي صدر العدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء حيث أن العدة التي كانت تَعْقُبُ تطليق النساء في أول تشريع سورة البقرة هي ثلاثة قروء والقرء(هو حيضة وطهر) وحيث قد تنزل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم شريعة الطلاق للعدة وهي شريعة جديدة نزلت في العام الخامس أو السادس الهجري بادئأً بقول سبحانه:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا(1)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ/سورة الطلاق) وكان علي جميع المسلمين أن يتوقفوا عند رؤية النبي لهذا التشريع وبيانه له،وقد تأكد أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أمر عبد الله بن عمر بإرجاع امرأته إليه مرة أخري بسبب أنه خالف ترتيبات الطلاق للعدة وعلمنا ذلك من بيانه صلي الله عليه وسلم التالي مباشرة بأمره ابن عمر مراجعة زوجته حيث سيتبين أي السببين كان هو ؟ وأن سبب أمره له بإرجاع امرأته لم يكن لأجل أنه طلقها في الحيض إنما لسبب أنه لم يُطلقها للعدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساء:
والبيان هو:
1.
لم يقل الله تعالي في مبتدأ سورة الطلاق (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن/لطهرهن/لا ... بل قال سبحانه (فطلقوهن لعدتهن) والفرق بين الآية القرآنية والصياغة البشرية الافتراضية التي لا تجوز هو كالفارق بين ما يقوله الله تعالي ورسوله ويقوله الناس بما فيهم الفقهاء اللذين يُصِرُّون علي أن المقصود من تشريع سورة الطلاق هو النهي عن الطلاق في الحيض وإنما هو الطلاق في في الطهر،وهو خطأ شديد يجب مراجعة الناس لأنفسهم والإذعان لربهم فالطلاق للطهر غير الطلاق للعدة وشتان بينهما(لأن الطلاق للطهر صياغة بشرية افتراضية خاطئة أي الطلاق بعد الطهر لكن الطلاق للعدة هو الطلاق بعد كامل العدة وطولها المتعين في الآية رقم 4 من سورة الطلاق[وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا(4))سورة الطلاق5هـ]
راجع تحقيقات روايات ابن عمر في حادثة طلاقه لإمرأته:
الروابط 11@: 1@ 2@ 3@ 4@ 5@ 6@ 7@ 8@ 9@ 10@

فالطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ القرآني:
قال تعالي[يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[قلت المدون ولم يقل سبحانه: ×فطلقوهن لطهرهن×]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]


والطلاق للعدة شريعة ربانية باللفظ النبوي (البيان النبوي):
جيث قال رسول الله صلي الله عليه وسلم في أصح رواية عنه من طريق السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه للبخاري ومسلم نصا:

 


=============

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق