Translate حول الصفحة لأي لغة تريدها

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

تخريج الحديث{مالك عن نافع عن ابن عمر } والطرق الاخري المخالفة له باعتبار ان حديث مالك هو عمدة احاديث الطلاق

  1.  

        السبت، 30 يونيو 2018
        9. تخريج مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم » كِتَابُ الطَّلاقِ » بَابُ : مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَاحِدَةً ...
  2.  
        رقم الحديث: 3187
        (حديث مرفوع) ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلادٍ ، غَيْرَ مَرَّةٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ . ح وَثنا فَارُوقٌ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالا : ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " ، لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ َحْيَى بْنِ يَحْيَى .
        تخريج الحديث
      تخريج الحديث المصنف 
  3.  1.
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
        عبد الله بن عمر
        صحيح البخاري
        محمد بن إسماعيل البخاري
  4.  ----------
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري 
  5.  -------
        يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        صحيح البخاري/محمد بن إسماعيل البخاري
        256
        4
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        صحيح البخاري{ محمد بن إسماعيل البخاري 
  6. ---------
        يراجعها قلت تحتسب قال فمه
        عبد الله بن عمر{محمد بن إسماعيل البخاري
        256
        6
        يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر{ محمد بن إسماعيل البخاري
        256
        7
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر{ محمد بن إسماعيل البخاري
        256
        8
        يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
        عبد الله بن عمر
        صحيح مسلم{مسلم بن الحجاج
        261
        9
        يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        10
        يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر{ مسلم بن الحجاج
        261
        11
        أمره أن يراجعها
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        12
        يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
        عبد الله بن عمر{ مسلم بن الحجاج
        261
        13
        يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        14
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
        عبد الله بن عمر{ مسلم بن الحجاج
        261
        15
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
        عبد الله بن عمر{ مسلم بن الحجاج
        261
        16
        يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        17
        يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        18
        يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        19
        أمر أن يراجعها
        عبد الله بن عمر{ مسلم بن الحجاج
        261
        20
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر{مسلم بن الحجاج
        261
        21
        يرجعها ثم تستقبل عدتها
        عبد الله بن عمر{  مسلم بن الحجاج
        261
        22
        أمره أن يراجعها
        عبد الله بن عمر
        جامع الترمذي{ محمد بن عيسى الترمذي
        256
        23
        يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
        عبد الله بن عمر
        جامع الترمذي{محمد بن عيسى الترمذي
        256
        24
        طهرت فليطلق أو ليمسك
        عبد الله بن عمر
        سنن أبي داود{أبو داود السجستاني
        275
        25
        يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
        عبد الله بن عمر
        سنن أبي داود{أبو داود السجستاني
        275
        26
        يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
        عبد الله بن عمر
        سنن أبي داود{أبو داود السجستاني
        275
        27
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
        عبد الله بن عمر
        سنن أبي داود{ أبو داود السجستاني
        275
        28
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        سنن أبي داود{أبو داود السجستاني
        275
        29
        يراجعها حتى تطهر
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى{النسائي
        303
        30
        يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
        يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى{ النسائي
        طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
        عبد الله بن عمر{سنن النسائى الصغرى
        يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
        ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  7.  
        يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  8.  
        يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
        عبد الله بن عمر{سنن النسائى الصغرى 
  9.  
        يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  10.  
        يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  11.  
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  12.  
        يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  13.  
        يراجعها ثم يستقبل عدتها
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  14.  
        يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        سنن النسائى الصغرى
  15.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
        عبد الله بن عمر
        سنن ابن ماجه{   ابن ماجة القزويني
        يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
        عبد الله بن عمر
        سنن ابن ماجه
  16.  
        يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        سنن ابن ماجه
  17.  
        يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        سنن الدارمي{ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
  18.  
        يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
        عبد الله بن عمر
        سنن الدارمي
  19.  
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        موطأ مالك رواية يحيى الليثي 
  20.  
        يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  21.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  22.  
        يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  23.  
        يراجعها فراجعها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  24.  
        يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  25.  
        يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  26.  
        يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  27.  
        يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  28.  
        يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  29.  
        أمره أن يراجعها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  30.  
        يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  31.  
        يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  32.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  33.  
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  34.  
        يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  35.  
        يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  36.  
        يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  37.  
        يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  38.  
        يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  39.  
        يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  40.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  41.  
        يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  42.  
        يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مسند أحمد بن حنبل
  43.  
        رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
        عبد الله بن عمر
        صحيح ابن حبان{ أبو حاتم بن حبان
  44.  
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
        عبد الله بن عمر
        صحيح ابن حبان
  45.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة{  أبو عوانة الإسفرائيني
  46.  
        يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  47.  
        يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  48.  
        يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  49.  
        راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  50.  
        تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  51.  
        يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  52.  
        يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  53.  
        يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  54.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  55.  
        يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  56.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  57.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  58.  
        إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  59.  
        يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  60.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  61.  
        إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  62.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
        عبد الله بن عمر
        مستخرج أبي عوانة
  63.  
        مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  64.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  65.  
        يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  66.  
        أمره أن يراجعها
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم 
  67.  
        يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها أن يجامعها وإن شاء أمسك فإنها العدة التي قال الله
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  68.  
        يراجعها فإذا طهرت فليطلق إن شاء أو ليمسك
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  69.  
        يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  70.  
        يراجعها فردها علي وقال إذا طهرت فليطلق وليمسك
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
  71.  
        يراجعها ثم تستقبل عدتها
        عبد الله بن عمر
        المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق