Translate حول الصفحة لأي لغة تريدها

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2018

بدل الله تعالي موضعي العدة بالطلاق والطلاق بالعدة في أحكام الطلاق حسب نزول سورة الطلاق في حوال العام الخامس الهجري



مسائل بدلها الباري جل وعلا في أحكام الطلاق حسب نزول سورة الطلاق في حوال العام الخامس الهجري
ضبط حجج اللاق البائن في ضوء ما نزل من سورة الطلاق ابان العام السادس أو السابع الهجري
بسم الله الرحمن الرحيم


-------------------














-----------------------------









https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0YJcT_0ajOJM5UzowdJENSed-TgHZE7LDjjLes-cLGLCwwbU9tYBEIxYaF5A4-gTVBAZ5d0hZnt6OXtcUQc8bnYiJp9cb-yTekTKjYPJjOyjyzU1swKfhQxqaxzj9YE0oDEQFgAcQ9XU/s640/11+-+Copy.jpg





معني البَيْنُ في كلام العرب جاء على وجْهَين يكون البَينُ الفُرْقةَ ويكون الوَصْلَ وهنا المقصود القطع
قال ابن سيده ويكون البَينُ اسماً وظَرْفاً مُتمكِّناً
وفي التنزيل العزيز (لقد تقَطَّع بينكم وضلّ عنكم ما كنتم تَزْعُمون)
قلت المدون وهو مصطلح استنباطي مأخوذ أساساً من تطبيقات سورة البقرة المنزلة في العام 1و2 هجري حين كانت القاعدة في التطليق هي : طلاق يُصدرهُ الزوج فتصير امرأته مطلقة للتو ولم يشترط آنئذٍ إشهاد أو أي شيئ آخر غير تلفظ الزوج بالطلاق والذي قد رتب الله عليه حينئذٍ كل أحكام سورة البقرة وسنعلم آتيا أن الله تعالي بَدَّلَ شِرعة الطلاق المنزلة بسورة البقرة 2هـ بشرعة هي أحسن منها عدلاً وقسطا وإحكاما وارتضاها لأمته إلي يوم القيامة تلك التي أنزلها في منتصف العهد المدني بين العام السادس أو السابع الهجري والتي بدل فيها موضعي الطلاق بالعدة والعدة بالطلاق لتصير المرأة في العدة(عدة الإحصاء) محصَّنة هي وزوجها كلاهما مدة كاملة لعدتها حسب نوعها من العدد ،وصارت المرأة فيها أي في سورة الطلاق أثناء عدة الإحصاء زوجة لم يتغير من حالها شيئ إلا الإمتناع عن الوطأ كشرط لاستكمال مدة إحصائها للعدة أي وصولهما هما الاثنين منتهي العدة ليتناول الزوج هناك وهناك فقط بعد العدة معول التدمير وهدم كيان الزوجية إذا مضي عزمه علي أن يُطلق امرأته ومع هذا فقد شاء العليم الحكيم أن يعطي الزوج فرصة أخيرة لعله يراجع نفسه وينتكس في قراره وعزمه فقال
( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/سورة الطلاق نزلت العام 6 أو7 هجري) وكان يمكن لله القدير أني يقول(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)اقصد ما داخل التظليل كان يمكن أن يُحذف لكن ما أجلَّك ياربي وما أعظمك إنها فرصة النهاية لينتكس الزوج في قراره بإذن خالقه انتكاسا حمده الله وارتضاه للعقلاء من عباده أو من تأثرت عواطفهم لطول مدة امتناعه عن الجماع والوطء طيلة مدة العدة حتي وصلا إلي النهاية ،إن معاودة جماعه لزوجته قبل لحظ نهاية العدة وقبل تفويت فرصته علي نفسه هو إجراء مقصود لكن باختيار الزوج حيث خير الله الزوج أن يتراجع في عزمة ويواطئ زوجته فتنهار كل إجراءات العدة وعليهما إن أرادا استئنافها من جديد أن يُحصيا عدة جديدة لايتم فيها الوطئ حيث يجوز فيها كل شيئ غير الوطئ


قلت المدون فالبينونة هناك في سورة البقرة العام 1و2هـ حتما سيختلف شكلها عنها في سورة الطلاق 6 أو7 من الهجرة ففراق سورة البقرة هو تسريح أي فراق لتو التلفظ بالطلاق ثم يعقبه عدة استبراء ثم يعقبها تسريح (اضغ رابط الفرق بين التسريح والتفريق)بآخر الصفحة وهنا الفرق بين التشريعين مختصرا :الفرق بين التفريق في سورة الطلاق 5 أو 6هـ والتسريح في سورة البقرة العام1 و2هـ

لقد سبقت سورة البقرة بتشريع الهيئة الأولي لتسلسل الطلاق من طلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح
تلك الهيئة التشريعية التي ظلت تعمل في مجتمع النبوة حيناً طويلا نسبيا بدأ من العامين الأولين للهجرة الي العام الخامس أو السادس للهجرة والتي انتهي فيها هيئة الطلاق المتصدر العدة وتبدلت هيئة الطلاق بقرآنٍ يتلي الي يوم القيامة بتصدر العدة(عدة الإحصاء) وتأخير الطلاق إلي نهاية العدة وانتهائها تماما ثم تتسلسل بعد نهايتها باقي أحداث الطلاق من تخيير للزوج بين أن يمسك زوجته ويظلا علي حالهما من الزوجية أو يختار الطلاق فيطلقها ثم يفارقه ويشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين علي ذلك
قلت المدون: لقد سبق القول بأن الذي تنزل في سورة الطلاق هو تشريع هيئة التطليق بتأخير الطلاق لما بعد العدة (عدة الاحصاء) وتقديم عدة الإحصاء إلي صدر العدة وبذلك تكون العدة حائلا منيعا يحول بين الزوج وبين تطليقه لإمرأته حال وجود العدة التي ستنتهي بذلك التشريع في نهاييتها
وأنه بناءاً علي ذلك فطلاق الزوج لا يكون الا بعد انقضاء العدة فلم يعد هناك مسمي للبينونة الصغري أو الكبري ذلك لأن الزوج بعد نزول سورة الطلاق6 أو7 هـ إذا أنهي عدة احصائه فهو بالخيار إن شاء أمسك زوجته ولم يطلقها وهي لم تزل زوجته لتشريع تبديل الطلاق من صدر العدة الي نهاية العدة(انظر الصورة السابقة) وأيضا كل المترتبات علي ذلك بما فيها حال الزوجين المستمر لنهاية العدة كزوجين- أو إن شاء طلقها ثم يتفرقا ويقيم الشهادة علي طلاقها فَتُحَرَّمَ عليه ويصير هو والخطاب سوءا بسواء اللهم إلا العضل فقد أوصي الله تعالي بالنهي عنه بالنسبة للزوج المطلق.. كما سيأتي في هذه المدونة الرابط افتح مدونة النخبة في شرعة الطلاق
وأصبح كل ما قيل من الإختلافات بين الفقهاء انما هو أخوذ من تشريع سورة البقرة الذي بدله الله تعالي بتشريع سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة :وهيئته التي كانت في سورة البقرة هي:


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu0YJcT_0ajOJM5UzowdJENSed-TgHZE7LDjjLes-cLGLCwwbU9tYBEIxYaF5A4-gTVBAZ5d0hZnt6OXtcUQc8bnYiJp9cb-yTekTKjYPJjOyjyzU1swKfhQxqaxzj9YE0oDEQFgAcQ9XU/s640/11+-+Copy.jpgفحين سيادة العمل بأحكام الطلاق في سورةالبقرة1و2هـ كان ترتيب الأحداث بالسورة هو نفاذ السهم ووقوع الطلاق ثم تعتد المطلقة عدة استبراءٍ لرحمها
ونسترسل في أقوال الفقهاء عن البينونة والتي كانت من هيئة أحكام الطلاق السابق العمل بها حين سيادة سورة البقرة 1أو 2 هـ بأحكام الطلاق والتي تبدلت لاحقا بما تنزل في سورة الطلاق 6 أو 7 هـ ومصير الزوجين الي حال زوجيتهما في أثناء مدة عدة الإحصاء بفرض تأخير الطلاق الي نهاية العدة وإحصائها :
وسنعرض هنا أقوال الفقهاء في البينونة من فقه السنة لا لكونها موجودة لكن لبيان عدم تنبه الفقهاء إلي فارق التشريع القرآني بين سورة البقرة 1 و2 هجري وسورة الطلاق 6 أو 7 هجري وما نتج عندهم من إهمال لهذا الفرق الزمني حين نشأت هذه القضايا ولاحظ كم الخلافات بينهم فيها وغي غيرها من هذا الموضوع علي وجه الخصوص:
قالوووووووا: الطلاق البائن:
قال الشيخ صاخب فقه السنة:تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع، على اختلاف فيما بينهم في الخلع، أهو طلاق أم فسخ، واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات.
إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى:{الطلاق مرتان} الآية.
واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. اهـ.
ويرى ابن حزم: أن الطلاق البائن: هو الطلاق المكمل للثلاث، أو الطلاق قبل الدخول لاغير، قال: وما وجدنا، قط، في دين الإسلام عن الله تعالى ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلم طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة، أو مفرقة، أو التي لم يطأها، ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فآراء لاحجة فيها. قال الشيخ : أقسامه:
وهو ينقسم إلى:
بائن بينونة صغرى: وهو ماكان بما دون الثلاث.
وبائن بينونة كبرى: وهوالمكمل للثلاث.
قال الشيخ حكم البائن بينونة صغرى:
الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها[قلت المدون:::
هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة1/2من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجةً في أحكام طلاق بعد نزول سورة الطلاق6/أو7 هـ لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]







قال صاحب الفقة الميسر :الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين العمل بأحكام طلاق سورة البقرة 1و2هـ لكن نزول سورة الطلاق6أو7 هـ غيرت المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها] قال صاحب الفقه الميسر :فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق
.[قلت المدون هذا كلام صحيح جدا حين كان العمل بأحكام طلاق سورة البقرة2هـ لكن نزول سورة الطلاق7/6هـ غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها]
& فيحل له الاستمتاع بها دون الوطئ، &ويرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها مالم يُطلق الزوج زوجته في دبر العدة وبعد نهايتها، &ولا يوجد بينهما طلاق بائن وما زال الصداق المؤجل بينهما إلى أبعد الاجلين الموت أو الطلاق لأنهما زوجان في عدة الإحصاء
قلت المدون وللزوج أن يُمسك زوجته في عصمته لأنه لم يطلقها ولأنه.. لا طلاق بينهما إن أمسكها وأبي أن يطلقها في نهاية العدة فلا فراق بينهما قد حدث لتأجيل الطلاق وتحريزه إلي بعد عدة الإحصاء وعليه: &فهما زوجان فلا عقد ولا مهر جديدين، لكون الطلاق لم يقع في تشريع سورة الطلاق7/6هـ &وليس لها أن تتزوج زوجا آخر لأنها ما زالت في عصمة زوجها أثناء عدة الإحصاء، &وإذا أمسكها فلم يطلقها فلا طلاق بينهما ولا احتساب لأنه أمسك زوجته ولم يطلقها،
قال الله تعالي( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا / وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا / ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا }
[قلت المدون هذا الذي قاله صاحب الفقه الميسر يكون صحيحا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري قد غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق6/7هـ لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة]:
قال صاحب الفقه الميسر مسترسلاً حكم الطلاق البائن بينونة كبرى: الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلابعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا. ويدخل بها دون إرادة التحليل.
يقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} أي فإن طلقها الطلقة الثالثة، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر. لقول رسول الله لامرأة رفاعة: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة اثناء عدة الإحصاء في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري]
قال الشيخ صاحب الفقه الميسر: مسألة الهدم:
من المتفق عليه أن المبانة بينونة كبرى إذا تزوجت، ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد، ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول.
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، ورجعت إلى زوجها الأول، تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة، وأبو يوسف.
وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات، فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقا رجعيا أو عقد عليها عقدا جديدا بعد أن بانت منه بينونة صغرى.
وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم: أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلاقات. كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟!
طلاق المريض مرض الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة الصريحة حكم الطلاق المريض مرض الموت. إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر طلاقا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه، فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه، وقال: ما اتهمته - أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث - ولكن أردت السنة.
ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال: ما طلقتها ضرارا ولا فرارا.
يعني أنه لا ينكر ميراثها منه.
وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته أم البنين بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره، فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها بميراثها منه.
قال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!.
وعلى ذلك اختلف قلت المدون ليس في شريعة الله تعالي مكان للإختلاف إنما جاء الإختلاف بينهم لما فعَّلوا العمل بالشرعتين المنسوخة التي سبقت في سورة البقرة2هـ والناسخة التي نزلت في العام 7/6هـ ثم يستأنف قائلاً وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.
فقالت الأحناف: إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته...وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم، إن مات في ذلك الوجه أو قتل.
وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه. اه.
قال والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده، ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.
ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.
ثم يستأنف فيقول وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار، لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته، وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال. فطلق امرأته طلاقا بائنا. وقال أحمد وابن أبي ليلى: لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره.
وقال مالك والليث: لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج. وقال الشافعي: لا ترث.
قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا.
*****.***
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة اثناء عدة الإحصاء في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري]
قال الشيخ وذلك أن هذه الطائفة تقول: إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.
لأنهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها.
ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال: إن في الشرع نوعا من الطلاق، توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.
وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح: لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.
ولكن إنما أنس القائلون به: أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة.
ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور. وأما من رأى أنها ترث في العدة، فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج، فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث. قال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها، فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا.
وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال: ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق.
وسوى مالك في ذلك كله حتى قال: إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للاصول جدا. اهـ.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة إن شاء الله]
قال ابن حزم: طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق. مات من ذلك المرض أو لم يمت.
فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها، فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة، فلا نرثه في شيء من ذلك كله. وما زال ابن حزم يتكلم قائلا :ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه...
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة اثناء عدة الإحصاء في أحكام الطلاق بسورة الطلاق لفرض تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة بمشيئة الله الباري]
قال الشيخ التفويض والتوكيل في الطلاق:
قال القائل : الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يفوضها في تطليق نفسها، وله أن يوكل غيره في التطليق. ولك من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه ولا يمنعه من استعماله متى شاء، وخالف في ذلك الظاهرية، فقالوا: إنه لا يجوز للزوج أن يفوض زوجته تطليق نفسها، أو يوكل غيره في تطليقها.
قال ابن حزم: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها لم يلزمه ذلك ولا تكون طالقا، طلقت نفسها أو لم تطلق، لأن الله تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق في العام 6 أو 7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام الطلاق بسورة الطلاق7/6هـ لفرض الباري سبحانه تأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيره وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة، وأقول المدون : إن نزول سورة الطلاق بآخر تشريعٍ لأحكام الطلاق قضي علي كل هذه الخلافات بين الفقهاء المصيبين أو المخطئين لأن المصيب منهم قد عفا الزمان علي فكره وتركه قطار الوقت ومضي وما زال هو يظن أنه يفتي وهو لا يفتي في وقته بل يتمثل الفتوي بعد رحيل وقتها بمعني أنهم يعيشون مع تشريعات سورة البقرة 2هـ في الطلاق التي بدلها الله تعالي ومحا أكثرها بما شرَّعه في سورة الطلاق7هـ وشتان بين التنزيلين في التراخي فبينهما في الوقت حوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا /قلت المدون يلاحظ أن كل الآتي من فتاوي الفقهاء قد مضي عليها قطار التشريع فتركهم عند العام الثاني الهجري ولم يزل وقوفهم ممتدا حتي تاريخ فتاواهم بينما توقف القطار التشريعي علي محطة أخري جديدة هي محطة تشريعات الطلاق في سورة الطلاق بالعام 6 أو 7 من الهجرة مخلفا كل الفتاوي وراءه وهم لا ينتبهون لقد قام تشريع الطلاق علي سورة البقرة بداية لكنه استقر بتشريعاته المستقرة والي يوم القيامة علي أحكام سورة الطلاق
* ومما لا يزال الفتوي به قبل مسير قطار التشريع الي العام 6 أو 7 من الهجرة الآتي أيضا:
صيغ التفويض:
{ قلت المدون : ما سيأتي لا يصح إن جاز جدلا إلا فيما كان سابقا حين كان قطار التشريع في الطلاق متوقفا عند العام 1أو2هـ لكنه لم يعد له وجود حين مضي قطار التشريع واستقر الي محطة سورة الطلاق بالعام 6 أو7هـ ذلك لأن طبيعة التشريع فيه قد قضت علي كل الجدل المثار بين الفقهاء عند تحول الطلاق إلي دبر العدة + وفرض تقديم العدة علي الطلاق هذه المسافة الزمنية المسماة بعدة الإحصاء 1.تصدرت طريق الرجال في سلوكهم التطليق 2.وسلبتهم القدرة المطلقة علي التطليق في أي وقت غير الوقت الذي تنتهي فيه عدة الإحصاء
3.ومنعتهم عنه حتي يجتازوا طول مدة العدة:
أ) ثلاثة قروء للائي يحضن
ب) وثلاثة أشهر قمرية للائي لا يحضن
ج) وطول مدة الحمل الباقية طالت أو قصرت من لحظة إشعار الزوج زوجته برغبته في التطليق علي أن
*لا يتجامعا إن بقي مستجمعا عزيمته علي التطليق في نهاية عدة الإحصاء
*وأن يسكنا بيت الزوجية ويختليان ببعضهما ولهما في شأنهما شأن المختليان لكونهما زوجان إلا الجماع فإنه أي الإمتناع عنه شرط مكين في قيام الحال بالاعتداد وترقب الوصول إلي بعد العدة ليتمكن الزوج من استلام الإذن بالطلاق هناك وهناك فقط في دُبُرِ العدة
*وأن لا يخرج الزوج زوجته من بيتها
*ولا تخرج هي فرضا لا يتم الطلاق الا به فيما بعد العدة
*وأن تغلق نقطة بداية الإحصاء بنقطة نهايته حين ذلك وحينه فقط يباح للزوج ويؤذن له بالإمساك أو التطليق ومن هنا سيتضح للقارئ كم هو هزل كل الافتراضات التي افترضها المتمذهبين : }

..............................
{قلت المدون ما من صغيرة بينهم{أي الفقهاء} ولا كبيرة في أحكام الطلاق إلا وقد اختلفوا فيها من الفجر إلي الدجي وذلك لعدم تنبههم إلي أن الأحكام السائدة في الطلاق هي لسورة الطلاق ومحا الله ما كان مقابلها من سورة البقرة {وإن بقي رسمها} وما بقي من أحكام في سورة البقرة 2هـ منها دون محوٍ قد تبدل في صفحات الطلاق بسورة الطلاق وما بقي لم يتغير قد تمدد بصفته إلي أن انضوي حكمه تحت صفحات سوة الطلاق مثل:
1.تمدد عدة الأقراء للاتي يحضن وعبر عنها الباري سبحانه بواو العطف في قوله تعالي و ، أي ما عطفه الله تعالي علي معطوفه من عدة الأقراء السابقة في سورة البقرة بقوله تعالي { وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.}
2.وانضواء مسألة الخلع تحت مظلة سورة الطلاق لكن بضرورة تقديم عدة المختلعة علي التفريق بعد أن كان التفريق هو سيد الموقف حين تشريع سورة البقرة يعني حين كانت سورة البقرة تبدأ بالتفريق (أو)الخلع ثم التفرق فللحرة عدة قدرها حيضتان وللأمة تفريقا ثم عدة قدرها حيضة{وعلي الأصح فهي حيضة واحدة لكل المختلعات} لكن بعد نزول سورة الطلاق سار الخلع تابعا لحال العدة تقديما ثم التفريق بعد العدة بنفس قدر عدتها كمختلعة من الأقراء
3.ومثل تمدد حكم النهي عن عضل الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم وصرن مسرحات أن ينكحن زوجاتهم اللاتي طلقوهن باعتبارهم أولي من الخطاب إذا أرادوا أن يتناكحا}
قال الشيخ : فقال الفقهاء المختلفون في صيغ التفويض هي:
1- اختاري نفسك.
2- أمرك بيدك.
3- طلقي نفسك إن شئت.
وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلي:
{قلت المدون ما من صغيرة بينهم ولا كبيرة في أحكام الطلاق إلا وقد اختلفوا فيها من الدجي إلي الدجي وذلك لعدم تنبههم إلي أن الأحكام السائدة في الطلاق هي لسورة الطلاق وما بقي من أحكام في سورة البقرة منها قد تبدل وما بقي قد تمدد بصفته إلي أن انضوي حكمه تحت صفحات سوة الطلاق مثل 1.تمدد عدة الأقراء للاتي يحضن
2.وانضواء مسألة الخلع تحت مظلة سورة الطلاق بضرورة تقديم عدة المختلعة علي التفريق بعد أن كان التفريق هو سيد الموقف حين تشريع سورة البقرة 2هـ
3.ومثل تمدد حكم النهي عن ضلع الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم وصرْن مُسَرَّحَات أن ينكحن زوجاتهم اللاتي طلقوهن باعتبارهم أولي من الخطاب إذا أرادوا أن يتناكحا}
واليك ما قالوا:
1- اختاري نفسك: ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة: لأن الشرع جعلها من صيغ الطلاق، وفي ذلك يقول الله تعالى: {يا أيها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدارالآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما}.{قلت المدون: هذه في سورة الأحزاب المنزلة في حوالي العام الرابع أو الخامس الهجري حين كانت أحكام الطلاق السائدة هي لسورة البقرة بالتبعية ولذلك لا تري فيها دعوة النبي صلي الله عليه وسلم لهن بالإعتداد بل للتمتيع والتسريح وقد انتهت تلك الصورة بنزول سورة الطلاق في 6 أو 7 هـ }قال الشيخ صاحب المقالة ولما نزلت هذه الآية{قلت المدون بعد وقوع غزوة الأحزاب في العام -في العام الخامس الهجري، وتحديداً في شهر شوال من ذلك العام، وقد وافق هذا الشهر شهر مارس من العام ستمئة وسبعة وعشرين من الميلاد {غزوة الخندق (وتُسمى أيضاً غزوة الأحزاب) هي غزوة وقعت في شهر شوال من العام الخامس من الهجرة (الموافق مارس627م }وواضح جدا أن بينها وبين نزول سورة الطلاق حوالي عام أو عامين في التراخي الزمني }وفي هذا الحين دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال لها: «إني ذاكر لك أمرا من الله على لسان رسوله، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك »، قالت: وما هذا يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟...بل أريد الله ورسوله، والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها.
إن الله لم يبعثني...الخ .. ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثلما فعلت عائشة، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا».{قلت المدون وذلك مواكبا لسورة الأحزاب المنزلة قبل نزول سورة الطلاق بحوالي عام ونصف أو عامين علي اعتبار أن سورة الطلاق قد أنزلها الله الباري ابان العم السادس أو السابع الهجري وهي مسافة تؤكد عنصر التراخي الزمن بين أحكام الطلاق الناسخة في سورة الطلاق للمنسوخة في سيادة أحكامه السابق تنزيلها في سورة البقرة والأحزاب}
قال الشيخ صاحب المقال وفي لفظ لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا».
ثم قال وفي هذا دلالة على أنهن لو أخترن أنفسهن: كان ذلك طلاقا.{قلت كان ذلك حين سيادة أحكامه في سورة البقرة والأحزاب وقبل تنزيل سورة الطلاق بحوالي عامين تقريبا}
واستمر يقو ل الشيخ صاحب الفقه الميسر : وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق. ولم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء. بينما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسها: فقال بعضهم إنه يقع طلقة واحدة رجعية. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وهو قول عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال الأحناف. وقال مالك بن أنس: إن اختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها يكون واحدة.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة تباعا إن شاء الله ]
ثم قال الشارح لفقه هذا الاختلاف : ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه أو في كلامها، فلو قال لها: اختاري، فقالت اخترت، فهو باطل لا يقع بها شئ.
2- أمرك بيدك: إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فطلقت نفسها، فهي طلقة واحدة، عند عمر، وعبد الله بن مسعود.
وهو مذهب سفيان، والشافعي، وأحمد.
روي أنه جاء بن مسعود رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس.
فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع.
قال: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك.
قالت: فأنت طالق ثلاثا.
قال: أراها واحدة وأنت أحق بها ما دامت في عدتها.
وسألقى أمير المؤمنين عمر، ثم لقيه فقص عليه القصة.
فقال صنع الله بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب ماذا قلت فيها؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها.
قال: وأنا أرى ذلك، ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب.
وقال الأحناف: يقع طلقة واحدة بائنة، لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة تباعا إن شاء الله ]
قال الشارح هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟:
ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج. فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك. وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت، لأنها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج. فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وقال عمر وابن مسعود: تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود. هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس؟ أم هو على التراخي: قال ابن قدامة في المغني: ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم. وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله: اختاري. ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها. قال: هو لها حتى تكل. قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا. ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي. رجوع الزوج: قال: فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك، بطل. وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي والاوزاعي، وإسحاق. وقال الزهري، والثوري، ومالك، وأصحاب الرأي: ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع. قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لأنه نوع توكيل. والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة. وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق في العام 6 أو 7 من الهجرة لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع من الهجرة غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيره وسنسرد تلك الخلافات في ضوء هذه القاعدة، وأقول المدون : إن نزول سورة الطلاق بآخر تشريعٍ لأحكام الطلاق قضي علي كل هذه الخلافات بين الفقهاء المصيبين أو المخطئين لأن المصيب منهم قد عفا الزمان علي فكره وتركه قطار الوقت ومضي وما زال هو يظن أنه يفتي وهو لا يفتي في وقته بل يتمثل الفتوي بعد رحيل وقتها بمعني أنهم يعيشون مع تشريعات سورة البقرة 2هـ في الطلاق التي بدلها الله تعالي ومحا أكثرها بما شرَّعه في سورة الطلاق7هـ وشتان بين التنزيلين في التراخي فبينهما في الوقت حوالي أربعة أعوام ونصف العام تقريبا /قلت المدون يلاحظ أن كل الآتي من فتاوي الفقهاء قد مضي عليها قطار التشريع فتركهم عند العام الثاني الهجري ولم يزل وقوفهم ممتدا حتي تاريخ فتاواهم بينما توقف القطار التشريعي علي محطة أخري جديدة هي محطة تشريعات الطلاق في سورة الطلاق بالعام 6 أو 7 من الهجرة مخلفا كل الفتاوي وراءه وهم لا ينتبهون لقد قام تشريع الطلاق علي سورة البقرة بداية لكنه استقر بتشريعاته المستقرة والي يوم القيامة علي أحكام سورة الطلاق
* ومما لا يزال الفتوي به قبل مسير قطار التشريع الي العام 6 أو 7 من الهجرة الآتي أيضا:
ما قاله الشيخ صاحب الفقه الميسر هنا كما يأتي:
قال في الإختلافات بين الفقهاء:
3- طلقي نفسك إن شئت: قالت الأحناف: من قال لامرأته طلقي نفسك، ولا نية له، أو نوى طلقة واحدة فقالت: طلقت نفسي، فهي واحدة رجعية. وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقد أراد الزوج ذلك، وقعن عليها، وإن قال لها طلقي نفسك، فقالت أبنت نفسي، طلقت، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق، وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت. فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده.
وإذا قال لرجل: طلق امرأتي، فله أن يطلقها في المجلس وبعده. ولو قال لرجل طلقها إن شئت، فله أن يطلقها في المجلس خاصة.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة تباعا إن شاء الله ]
ثم ذكر التوكيل:
إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح.
وحكمه حكم ما لو جعله بيدها، في أنه بيده في المجلس وبعده. ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل، وسواء قال: أمر امرأتي بيدك، أو قال: جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي، أو قال طلق امرأتي. وقال أصحاب أبي حنيفة: ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري. قال صاحب المغني: ولنا أنه توكيل مطلق: فكان على التراخي: كالتوكيل في البيع، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها، وله أن يطلق واحدة وثلاثا، كالمرأة، وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل. فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي: يصح.
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام السادس أو السابع الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات التالية وغيرها وسنسرد تلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة تباعا إن شاء الله ]
قلت المدون ونستكمل الحديث في البينونة وضبط مصطلحها في ضوء أحكام سورة البقرة 2هـ وأحكام سورة الطلاق 6 أو 7هـ آتيا إن شاء الله تعالي
[قلت المدون هذا لو لم تتنزل سورة الطلاق لكن نزول سورة الطلاق في العام الخامس أو السادس الهجري غير المشهد حيث بقيت المرأة زوجة في أحكام طلاق سورة الطلاق لتأجيل الطلاق لما بعد العدة ونهايتها وعلي هذه القاعدة تنضبط كل أمور الطلاق وتنتهي عندها كل الاختلافات السابق سردها وغيرها وقد سردناها قبل اسطر من هنا وتلك الخلافات في ضووء هذه القاعدة التي تنزلت بها سورة الطلاق والتي حرزت الطلاق خلف عدة الاحصاء حتي صار عزيزا علي الازواج الوصول الحاسم الي لفظ الطلاق المحرز خلف تلك العدة]

-------------------








-----------------------------