فروق احكام الطلاق وورد/1
فروق احكام الطلاق وورد/1
الفرق في تشريعات الطلاق بين
سورة الطلاق و سورة البقرة
أحكام سورة الطلاق
1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،
بينما نزلت سورة الطلاق في العامالسادس أو السابع بعد الهجرة(7هجري)،وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
. كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
* كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة)
حين
كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،
فتبدلت بإذن
الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم
العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت
الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد
نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد
نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
. وكان
الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم
تعتد المرأة (العدة) هــــــــــــــــــــو:قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،
*وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
/فكانت
تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس أو
السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع لسورة
البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق إلي ما
بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
/وكانت
تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء التي
أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن الطلاق قبل
ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة
السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء
الكائنة في سورة الطلاق 6أو7 هـ [لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
/وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة
البقرة فنسخ الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم
تزل زوجة ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]
،/وكانت
عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد نزول سورة
الطلاق
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
،/وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله
تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها الخروج أو الإخراج إلا بعد
انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط تصير مطلقة وانتهاء شأنها
بالتفريق وليس بالتسريح
/والتسريح
هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
/لكن التسريح يفيد
تفريق المتفرقين،
//أما التفريق في
سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
. ومن الفروق المهمة بين::
أحكام
الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت
بعدها في سورة
الطلاق(7هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة
حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق
في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي العدة من الطلاق حيث كان الطلاق
يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق6 أو7 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة
الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)
فتبدلت في سورة الطلاق 6 أو7 هجري إلي :
عدة الإحصاء-----------الطلاق
ثــم عدة الإحصاء-1-2--3--الإمساك أو التطلق
ثــم عدة
الإحصاء-1-2--3- الإمساك
أو التطلق
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي
يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه
فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن
من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ
الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد
هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة
من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
هذا
تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام السادس أو السابع هجري والمبدل لما كان
سابقاً من تقديم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في العامين الأول
والثاني هجري
ومن
الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق، والمؤسسة
علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::
انعدم ضياع ولو يوم
علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق
في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها
بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في
الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص
بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ،
ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في
تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة
المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ
والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق
ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا
فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة
أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها
المطلقُ لها
* ومن
الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق
إلي ما بعد انقضاء العدة أن
1. أُتيحت الفرصة
للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات
المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد
شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث، وهو في هذه
العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما
خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن
يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور
أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن
يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم
تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم
للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم
إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين
تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع
الطلاق |__| فقد
أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا
نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي
أنهاها.، ،
4954.حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر
ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير
دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
******.
1.(مكرر بتفصيل أكبر)
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام
الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول
عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا
(7هـ )وسورة البقرة
في العام الثاني هجريا وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة
بالتبديل كما سنري الآن
2.أحكام الطلاق فيها
ناسخة
3.نوع النسخ:
بالتبديل
4.فيها أحكام مُبَدلة
5.موضع العدة(قبل
التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
6.العدة نفسها ثلاثة
قروء للمرأة التي تحيض
7.زاد الله تعالي في
أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
8. لا يتمكن الزوج من
التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
9.نزل حكم إحصاء
العدة فرضاً لمن أراد التطلق
10.الإحصاء حكم لازم
لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
11.التطليق لا يكون
إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
12.لأن الإحصاء هو
تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت عدة الإحصاء في
سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ ،ذلك لأن الله
تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة
صارت العدة تسبق الطلاق في سورة الطلاق
وأنهت
عدة الإحصاء في سورة الطلاق7هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في سورة البقرة2هـ
،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي ثلاث سنوات
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام بسابقتها لمقابلها مما منها كان في سورة البقرة2هـ
13.أصبح
الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
14.أصبح
التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
15.أصبح
بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو
التفريق(سورة الطلاق)
16.وبذلك
يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة أولا ثم
تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
17.أصبح التفريق دالا علي تخلية
الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ
الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف ثم تفريق
وبهذا علمنا أن
التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق
(الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
*كما
دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق7هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء زوجة
وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ
بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة،
كما أنه في ذاته دليل علي كون
الإثنان زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق
هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين
لأن الفرقة خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل تسرَّحوا(أرسلوا بعيدان
بعد كونهما متفرقين)،إنما
تقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل
تفرقا،لأن التسريح هو تفريق بعد تفريق والتفريق تفريق
بعد توثيق
18.أصبحت:ترتيبات
الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي
بواسطة الزوجين
ج)ثم
تطليق
د)ثم
تفريق
هـ)ثم
إشهـــــــــــــاد.
19.تحل المرأة مباشرة
للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ
العدة علي التطليق:(عدة
أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
20.ترتيبات
حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل مباشرة للأزواج
بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
21.وعليه
فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق
لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء
العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
Œاعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة
ثم إمساك أوتطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في
سورة الطلاق هي:
1.ثلاثة
قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة الطلاق 6 أو7
هـ)
2.وثلاثة
أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض
3.ومدة الحمل ما تبقي
منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة
فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
قال تعالي:(وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ
أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
أحكام سورة البقرة
1.كانت..أي
1.(مكرر) كانت سورة البقرة هي المنسوخ منها أحكام
الطلاق التي نزلت فيها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية
في زمن النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا
(2هـ)بينما نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(7هـ) فالسورة ناسخة لأحكام
الطلاق في سورة البقرة لنزولها بعدها زمنيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل.
ويعني أن أحكام الطلاق فيها منسوخة بالتبديل
2.أحكام الطلاق فيها
منسوخة
3.نوع النسخ بالتبديل
4.فيها أحكام
مُتَبَدِلة
5.موضع العدة (بعد
التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
6.العدة نفسها ثلاثة
قروء للمرأة التي تحيض
7 -أما
أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم
يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء7هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء:
لا يحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
❁والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(7هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286 ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء (سورة البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء2هـ)في سورة البقرة2هـ من قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مطلقها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
*وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق2هـ،
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء2هـ،بفرض التكليف بعدة الإحصاء7هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن،وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول سورة الطلاق5هـ ،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازم للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بشكل:كان ذلك سابقا في
سورة البقرة: (سورة البقرة)وكان:
تطليق أولا ثم عدة ثم تسريح
في(سورة البقرة)
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء:
لا يحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر)فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم
تعتد استبراءا لرحمها ثم: ثم تُسَرَّح
فتحل للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقد من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
❁والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
22.التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهم أغرابا
فالتفريق هو :
تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث:
فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق
منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج والفيصل إقامة الشهادة لله ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي* التفريق والتفريق بين الزوجين
*يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
يتبع إن شاء الله ص25
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(7هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام 2 هـ والعام5 هـ) :
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
¡نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (زوجة ووليدها من زوجها المطلق لها)لذلك كلف بالآتي في
أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيروا أغرابا
وبمعني آخر:
والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو:
تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث:
والتسريح هو:
تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً. ذلك لأن الله أخر العدة علي التطليق
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(5 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
* وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(2 هـ) ففرضه الله في سورة الطلاق (5 هـ) * وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقة بعدم كتمان ما خلق الله في أرحامهن كشرط مكين في الإيمان بالله واليوم الآخر،
يتبع إن شاء الله ص 25
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(2هـ )قبــل سورة الطلاق(7هـ)
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
¡كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان أحكام العدد جميعها كما هو مبين في الصف الأول