رقم
الحديث: 2683 في اسلام ويب
(حديث مرفوع) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ
، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ
تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، قَبْلَ
أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ
يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "
التخريج
م / طرف الحديث /الصحابي /اسم الكتاب /المصنف /سنة
الوفاة
1
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4555
4908
محمد بن إسماعيل البخاري
256
2
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
6656
7160
محمد بن إسماعيل البخاري
256
3
يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك
طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4882
5258
محمد بن إسماعيل البخاري
256
4
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها
حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4944
5332
محمد بن إسماعيل البخاري
256
5
يراجعها قلت تحتسب قال فمه
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4879
5253
محمد بن إسماعيل البخاري
256
6
يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال
أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4945
5333
محمد بن إسماعيل البخاري
256
7
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح البخاري
4878
5252
محمد بن إسماعيل البخاري
256
8
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها
فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق
للعدة كما أمر الله
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2687
1471
مسلم بن الحجاج
261
9
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2694
1472
مسلم بن الحجاج
261
10
يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2685
1471
مسلم بن الحجاج
261
11
أمره أن يراجعها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2695
1472
مسلم بن الحجاج
261
12
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2688
1471
مسلم بن الحجاج
261
13
يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2683
1471
مسلم بن الحجاج
261
14
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو
يمسك
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2689
1471
مسلم بن الحجاج
261
15
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2693
1471
مسلم بن الحجاج
261
16
يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2696
1472
مسلم بن الحجاج
261
17
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2686
1471
مسلم بن الحجاج
261
18
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2692
1471
مسلم بن الحجاج
261
19
أمر أن يراجعها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2690
1471
مسلم بن الحجاج
261
20
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها
حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2684
1471
مسلم بن الحجاج
261
21
يرجعها ثم تستقبل عدتها
عبد الله بن عمر
صحيح مسلم
2691
1471
مسلم بن الحجاج
261
22
أمره أن يراجعها
عبد الله بن عمر
جامع الترمذي
1091
1175
محمد بن عيسى الترمذي
256
23
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
عبد الله بن عمر
جامع الترمذي
1092
1176
محمد بن عيسى الترمذي
256
24
طهرت فليطلق أو ليمسك
عبد الله بن عمر
سنن أبي داود
1873
2185
أبو داود السجستاني
275
25
يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
عبد الله بن عمر
سنن أبي داود
1872
2184
أبو داود السجستاني
275
26
يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
عبد الله بن عمر
سنن أبي داود
1869
2181
أبو داود السجستاني
275
27
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها
طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
عبد الله بن عمر
سنن أبي داود
1870
2182
أبو داود السجستاني
275
28
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
سنن أبي داود
1868
2179
أبو داود السجستاني
275
29
خالف السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
عبد الله بن مسعود
سنن النسائى الصغرى
882
---
النسائي
303
30
أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إلي
عبد الله بن مسعود
سنن النسائى الصغرى
883
---
النسائي
303
31
يراجعها حتى تطهر
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3521
3559
النسائي
303
32
يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى
فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي
أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3354
3389
النسائي
303
33
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3362
3397
النسائي
303
34
طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3520
3558
النسائي
303
35
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها
أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
عبد الله بن مسعود
سنن النسائى الصغرى
3359
3394
النسائي
303
36
يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي
يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3357
3392
النسائي
303
37
ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3363
3398
النسائي
303
38
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل
أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت
منك امرأتك
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3519
3557
النسائي
303
39
يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء
أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3518
3556
النسائي
303
40
يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3517
3555
النسائي
303
41
يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها
طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3356
3391
النسائي
303
42
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3355
3390
النسائي
303
43
يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه
أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3364
3399
النسائي
303
44
يراجعها ثم يستقبل عدتها
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3365
3400
النسائي
303
45
يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها
الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
سنن النسائى الصغرى
3361
3396
النسائي
303
46
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن
يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
عبد الله بن عمر
سنن ابن ماجه
2009
2019
ابن ماجة القزويني
275
47
يطلقها عند كل طهر تطليقة فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد
ذلك حيضة
عبد الله بن مسعود
سنن ابن ماجه
2011
2021
ابن ماجة القزويني
275
48
طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع
عبد الله بن مسعود
سنن ابن ماجه
2010
2020
ابن ماجة القزويني
275
49
يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
عبد الله بن عمر
سنن ابن ماجه
2013
2023
ابن ماجة القزويني
275
50
يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
سنن ابن ماجه
2012
2022
ابن ماجة القزويني
275
51
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
سنن الدارمي
2191
2262
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
255
52
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة
عبد الله بن عمر
سنن الدارمي
2192
2263
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
255
53
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
موطأ مالك رواية يحيى الليثي
1186
1220
مالك بن أنس
179
54
يراجعها فإنها امرأته
جابر بن عبد الله
مسند أحمد بن حنبل
14854
14730
أحمد بن حنبل
241
55
يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق
امرأتك وبانت منك
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
4360
4486
أحمد بن حنبل
241
56
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5118
5246
أحمد بن حنبل
241
57
يراجعها علي ولم يرها شيئا وقال فردها إذا طهرت فليطلق أو يمسك
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5372
5499
أحمد بن حنبل
241
58
يراجعها فراجعها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5122
5250
أحمد بن حنبل
241
59
يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5352
5480
أحمد بن حنبل
241
60
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5373
5500
أحمد بن حنبل
241
61
يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
4648
4764
أحمد بن حنبل
241
62
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5282
5411
أحمد بن حنبل
241
63
يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها
حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5895
6025
أحمد بن حنبل
241
64
أمره أن يراجعها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
6156
6293
أحمد بن حنبل
241
65
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5078
5206
أحمد بن حنبل
241
66
يراجعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت
فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكها فإنها العدة التي أمر أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5018
5142
أحمد بن حنبل
241
67
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها في طهرها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
295
306
أحمد بن حنبل
241
68
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها
وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5148
5277
أحمد بن حنبل
241
69
يراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
4878
5005
أحمد بن حنبل
241
70
يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5337
5465
أحمد بن حنبل
241
71
يمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها
فليطلقها كما أمره الله وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5120
5248
أحمد بن حنبل
241
72
يراجعها ثم يطلقها فتستقبل عدتها
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
4976
5100
أحمد بن حنبل
241
73
يراجعها إذا طهرت طلقها في طهرها للسنة
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5952
6084
أحمد بن حنبل
241
74
يراجعها حتى تطهر ثم ليطلقها إن شاء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5281
5410
أحمد بن حنبل
241
75
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن
يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5636
5758
أحمد بن حنبل
241
76
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما
أمر الله
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5974
6106
أحمد بن حنبل
241
77
يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم
يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مسند أحمد بن حنبل
5170
5299
أحمد بن حنبل
241
78
رد علي رسول الله ذلك حتى طلقتها وهي طاهر
عبد الله بن عمر
صحيح ابن حبان
4353
4264
أبو حاتم بن حبان
354
79
يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه فإذا حاضت حيضة
أخرى فطهرت فإن شاء فليطلقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها
عبد الله بن عمر
صحيح ابن حبان
4352
4263
أبو حاتم بن حبان
354
80
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو
يمسك
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3592
4515
أبو عوانة الإسفرائيني
316
81
يراجعها قلت تعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3596
4519
أبو عوانة الإسفرائيني
316
82
يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه وإن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3595
4518
أبو عوانة الإسفرائيني
316
83
يراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وتطهر فإن بدا له أن
يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها قال فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله قال ابن
عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3590
4512
أبو عوانة الإسفرائيني
316
84
راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة التي أمر الله بها
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3587
4508
أبو عوانة الإسفرائيني
316
85
تراجعها فإن طلقت ثلاثا فقد بانت منك امرأتك وعصيت ربك فيما
أمرك به من طلاق امرأتك
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3586
4507
أبو عوانة الإسفرائيني
316
86
يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3588
4509
أبو عوانة الإسفرائيني
316
87
يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها
حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3591
4514
أبو عوانة الإسفرائيني
316
88
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما
أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسب من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره
رسول الله
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3589
4511
أبو عوانة الإسفرائيني
316
89
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فقلت
لنافع ما فعلت التطليقة قال واحدة اعتدت بها
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3585
4505
أبو عوانة الإسفرائيني
316
90
يراجعها قلت وتعتد بتلك التطليقة قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3597
4520
أبو عوانة الإسفرائيني
316
91
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها قال فقلت له أفتحتسب بها قال فمه
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3599
4522
أبو عوانة الإسفرائيني
316
92
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3600
4523
أبو عوانة الإسفرائيني
316
93
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3602
4526
أبو عوانة الإسفرائيني
316
94
يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3604
4530
أبو عوانة الإسفرائيني
316
95
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها
لطهرها قال قلت فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض فقال مالي لا أعتد بها
وإن كنت عجزت واستحمقت
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3601
4524
أبو عوانة الإسفرائيني
316
96
إذا طهرت فليطلقها إن شاء ولم يره شيئا أو لم يعده عليه قرأ
النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3603
4528
أبو عوانة الإسفرائيني
316
97
يراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
عبد الله بن عمر
مستخرج أبي عوانة
3593
4516
أبو عوانة الإسفرائيني
316
98
مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها فقلت له فاعتدت له بتلك قال
فمه أرأيت إن كنت عجزت واستحمقت
عبد الله بن عمر
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
3197
3467
أبو نعيم الأصبهاني
430
99
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض
عبد الله بن عمر
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
3193
3463
أبو نعيم الأصبهاني
430
100
يراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما
أمر الله وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر
رسول الله
عبد الله بن عمر
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم
3191
3460
أبو نعيم الأصبهاني
430
..........................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق