1. حدث مزج بين أحكام سورة البقرة المنزلة ابان العامين الأول والثاني لهجرة النبي
محمد صلي الله عليه وسلم وبين أحكام سورة الطلاق التي نزلت قبل سورة الحشر{الخامس او 6- الي السابع
الهجري} بزمن لا يتعدي الشهور القليلة والمعروف أن سورة الحشر نزلت إبان العام
السابع من الهجرة وهذا يعني أن سورة الطلاق نزلت تقريبا بالعام السادس هجريا ولو
تجوزنا ببراحٍ في زمن نزولها سنقول(العام الخامس أو السادس هجري)،والحاصل أن نزول
السورتين بخطابين مختلفين في مقامات متعددة :
1.كل منهما من عند الله الواحد
2.في زمنين
3.بينهما تراخٍ قطعي لا شك فيه ولا ريبة(سورة البقرة في العامين الأولين للهجرة 1
و2 هجري وسورة الطلاق في العام الخامس أو السادس: 6أو7هجري) ويحتوي كل خطاب منهما
علي أحكامٍ متباينة تماما،
يتحتم يقينا أن ارادة الله تعالي قامت علي مقصوده في تبديل الأحكام السابقة في
سورة البقرة(1و2هـ)الي الأحكام اللاحقة في سورة الطلاق(6 أو7هـ)،وأصبح المقصود
الإلهي من تنزيل سورة الطلاق هو بكل وضوح هو:تبديل القاعدة الكلية السابق تنزيلها
في سورة البقرة(1و2هـ)
من :
طلاق أولاً ثم عدة استبراء ثم تسريح ثم تحل للخطاب
في سورة البقرة 2هـ
الي :
عدة إحصاء أولاً ثم إمساك أو تفريق ثم إشهاد ثم تحل للخطاب .
ولم يفرق الفقهاء بين مقصود الله تعالي من تنزيل نفس الأحكام في السورتين بتبديل
صريح بنسبة تبديل القاعدة الكلية بين السورتين:
من طلاق ثم عدة في سورة البقرة(1و2هـ)
والتي بُدِّلَت في سورة الطلاق الي
عدة ثم إمساك أو طلاق(5أو6هـ)
وقام الفقهاء اجتهادا ودون قصد بمزج خطير لأحكام الطلاق بالسورة الناسخة(سورة الطلاق5هـ)مع السورة
المنسوخ منها أحكام الطلاق(سورة البقرة2هـ) أو بمعني أدق بمزج أحكام الطلاق في السورة
المُُبَدِّلَةِ(5أو6هـ)من سورة الطلاق مع الأحكام المُتَبَدِّلَةِ في سورة البقرة(1و2هـ)
واعتبارهما مكملتان لبعضهما وهو خطأ شديد، ولم يخطر ببال أحدٍ منهم إلا القليل مثل
أبي داود في السنن ورواة أحاديث سبيعة الحارثية ومثلهم،أن النسخ بالتبديل و البداء
بينهما قائم وحتمي بنسخ أحكام الطلاق اللاحقة في سورة الطلاق6 أو7هجري لتلك
الأحكام السابقة في سورة البقرة1 أو 2 هجري مع العلم بوجود كل دلائل النسخ بينهما
بوضوح لا شك فيه ويقين لا شبهة حوله ومن معاني النسخ نسخ البدل والبداء اللذان
يميزا أحكام الطلاق بسورة الطلاق.
وبناءا علي ذلك تمت هيكلة الخلافات ونشأت في كل أحكام الطلاق بين الفقهاء كما
تراها في أي كتاب فقه علي كل الأصعدة حتي رصد القرطبي في تفسيره لسورة الطلاق 14
اختلافا أساسيا وينبع تحت كل اختلاف حوالي سبعة اختلافات ويقل قليلا أو يزيد :
1.حدث في تصورات الفقهاء دمج بين جزئيات هذه الأحكام بدمج الآيات في السورتين علي
اعتبار أن تصوروا أن ما نزل في سورة الطلاق مكملاً لما تم نزوله سابقا في سورة البقرة وغاب
عن كل أحدٍ منهم إعتبار عنصر التراخي بين السورتين وأنه عنصرٌ حاسمٌ في كون سورة
الطلاق ليست مكملة لآيات أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة 1و2هجري
/فهذه نزلت بإتفاق في العامين الأولين للهجرة وتلك نزلت في العام 5 أو6هجري (الخامس او-6- الي السابع الهجري)
/بل هي مُبِدلة لجل أحكام الطلاق المنزلة قبلاً في سورة البقرة العامين1و2
هجري(ناسخة تبديلاً لما سبق نزوله في سورة البقرة)واستشكل عليهم هذا الأمر برغم
تقرير كل الفقهاء بأن النسخ يكون بين آيتين تراخي أحدهما عن الآخر في النزول مع
كون الإثنين نزلا بخطاب إلهي:
النموذج الأول من أخطاء الفقهاء الناتج من الإستدلال بما جاء في سورة البقرة
والطلاق في آن واحد كأنهما نزلا في وقت واحد ليس بينهما تراخي من وجهة نظر الفقهاء
:
أ. افتراض أن سورة الطلاق نزلت للتنبيه علي أن يطلق من أراد الطلاق أن يطلق في طهر
لا حيض فيه وهذا خطأ شديد نتج عن دمج آيات الطلاق بسورة البقرة مع آيات الطلاق
بسورة الطلاق واعتبارهما نسيجا اجتهادا واحدا نتج عن هذا الدمج الآتي:
1.تحريف خطير لكلام الله وإخراجه عن مدلوله الإلهي بقصده الإلهي وسور ألفاظه
الإلهي الدال علي مقصود الله بلفظه
فلم يقل الله تعالي: فطلقوهن لطهرهن
وشتان بين الطلاق للطهر والطلاق للعدة :
فالطلاق للعدة هو: أن لا يطلق الزوج إلا بعد أن يُحصي مع زوجته في بيتٍ واحدٍ لهما
هو بيت الزوجية عدةً قدرها ثلاثة قروء للآئي يحضن أو ثلاثة أشهرٍ لليائسات من
المحيض أو طول مدة الحمل لأولات الأحمال حتي يضعن حملهن بسقطٍ أو ولادة
مقدمة الكتاب الأصلي
قال القرطبي سورة الطلاق
مقدمة السورة
مدنية في قول الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.قال{مدنية في قول
الجميع. وهي إحدى عشرة آية، أو اثنتا عشرة آية.
ثم قال:بسم الله الرحمن الرحيم
الآية: [1]{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرا}
قلت المدون:هذه الآية الكريمة قد حملت سياقاً أساسيا {تقديره المنسوخ او المظلل باللون
الأخضر،وسياقا قرآنيا اعتراضيا مظللاً باللون الأحمر (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ}وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) }
بحيث يكون أساس السياق تقديره هو{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَí{ثم سياق الجملة القرآنية الاعتراضية_____} ثم استكمال السياق الأساسي { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}
قلت المدون وإنما جاء السياق الأساسي معترضاً بالجملة
القرآنية الاعتراضية لبيان أن ما قبلها متصل بما بعدها اتصالا تفسيريا، فالإحصاء هو
العد لبلوغ نهاية الأجل{ المعدود وهو العدة } وأن المحصي هو اقراء أو أشهر العدة التي
سينتهي عندها حدثٌ الإمهال والعد لنهايته ويبدأ حدث ٌآخرٌ هو {تفعيل الإمساك أو
التطليق}،وقد، والتأكيد علي معني الإحصاء أنه بلوغ نهاية المعدود هو لفظ بلغن حيث
أن البلوغ هو الوصول للنهاية أي نهاية العدة وهنا بيان تصويري للآية الأولي
بجملتها الأساسية وجملتها القرآنية الإعتراضيةê
قال الحافظ القرطبي:{فيه أربع عشرة مسألة}وذهب يذكرالاختلافات.(18/147)
نماذج من خلافات الفقهاء المبنية علي اهمال عنصر النسخ بين السورتين وتحقيقها ،قال
القرطبي:
الأولى- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما.
وفي سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها. قلت المدون ان صح الحديث فإنما راجعها لأجل العلة الظاهرة { انها صوامة قوامة} والعلة الأساسية انها لم تعتد في بيتها وهي زوجة حسب سورة الطلاق}
** وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت
أهلها، فأنزل الله تعالى عليه:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.وقيل له:راجعها فإنها قوامة صوامة،
وهي من أزواجك في الجنة.
الخلاف
1.ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي.زاد القشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}
قلت المدون أخطأ القشيري فتحريم خروجها او اخراجها حكم عام لكل النساء كما ان الخطاب في الاية الاولي خطاب عام لكل النساء الي يوم القيامة .
الخلاف
2. وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على
حفصة، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة، فنزلت الآية.
الخلاف
3. وقال السدي: نزلت في عبدالله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها.فتلك العدة التي أمر الله
تعالى أن يطلق لها النساء.
الخلاف
4.وقد قيل:أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبدالله بن عمر، منهم عبدالله بن عمرو
بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم.
الخلاف
5. قال ابن العربي:وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل.والأصح فيه
أنه بيان لشرع مبتدأ.
الخلاف
6.وقد قيل: إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وغاير بين
اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما قال:{حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ
وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ} تقديره: يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن.وهذا هو قولهم،:إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين.
وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}. فإذا كان
الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال :{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.
قلت(أي القرطبي): ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن
الأنصارية. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول
من أنزل فيها العدة للطلاق. وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم
تعظيما، ثم ابتدأ فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} ؛ كقوله تعالى: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ}
الآية. فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال: {إِنَّمَا
الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ} الآية.
قال الحافظ القرطبي
الثانية(قلت المدون هذا هو الخلاف7.)
الخلاف7. روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق".
& وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تزوجوا ولا تطلقوا فإن
الطلاق يهتز منه العرش". وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا
الذواقات".
& وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حلف بالطلاق ولا
استحلف به إلا منافق". أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه.
& وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب
بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك
اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ولا خلق الله
شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله
فهو حر ولا استئناء له وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه
ولا طلاق عليه".
(إن صح هذا الحديث فذلك قبل تبديل إجراءات الطلاق من سورة البقرة الي سورة الطلاق
أي حين كان الطلاق يتبع القاعدة الكلية في سورة البقرة والتي كانت تبدأ بالطلاق
أولا ثم عدة الإستبراء يتبعها التسريح وقبل أن يتبدل الي:
القاعدة الكلية في سورة الطلاق والتي صارت: عدة إحصاء أولا يتبعها الإمساك أو
الطلاق ثم التفريق ثم الإشهاد
&يستأنف الحافظ القرطبي كلامه: حدثنا محمد بن موسى بن علي قال: حدثنا حميد بن
الربيع قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه. قال حميد:
قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا؟ قلت: هو جدي. قال
يزيد: سررتني سررتني! الآن صار حديثا. &حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا
إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي
حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق فمن طلق واستثنى فله
ثنياه".
&قال ابن المنذر: اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق؛ فقالت طائفة: ذلك
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب
الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا قول قتادة في
الطلاق خاصة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول.
[لم يعد لهذا الخلاف أي قيمة بعد نزول سورة الطلاق في العام 6 أو7 للهجرة لفرض
تأجيل الطلاق وتقديم عدة الإحصاء عليه إلي ما بعد انتهاء عدة الإحصاء ]
الثالثة: الخلاف8. قال القرطبي : روى الدارقطني من حديث عبدالرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال
سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلالان ووجهان
حرامان؛
فأما الحلال قلت المدون هذا اجتهاد بعيد عن نص سورة الطلاق 5هـ
1.فأن يطلقها طاهرا {قلت المدون الصح ان يطلقها للعدة } في الطهر الثالث عن غير جماع
2.و أن يطلقها حاملا مستبينا حملها. {رفض النسائي حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة تفرد بروايته }
وأما الحرام
1.فأن يطلقها وهي حائض،
2.أو يطلقها حين يجامعها، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا.
[قلت المدون لقد أفرط الفقهاء في هذا المعني الذي حدده الله تعالي لا بكل هذه التقسيمات بل
بعبارة قرآنية واحدة لا تقبل التقسيم أو الخلاف هي {فطلقوهن لعدتهن} واللام هنا
كما سبق بيانه لام البَعْدِ أي بمعني بعد ]
الرابعة: : الخلاف9.
قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} في كتاب أبي
داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق؛ فكانت
أول من أنزل فيها العدة للطلاق. وقد تقدم.
[هذا الحديث في ثبوته كلام{ قال المنذري: في إسناده إسماعيل بن عياش وقد تكلم فيه
غير واحد انتهى،جاء في سير أعلم النبلاء أنه : فيهم(يعني الحجازيين والعراقيين)
كثير الغلط بخلاف أهل بلده ، فإنه يحفظ حديثهم ، ويكاد أن يتقنه ، إن شاء الله
وقال ابن أبي خيثمة : سئل ابن
معين عن إسماعيل بن عياش ، فقال : ليس به بأس في أهل الشام ، والعراقيون يكرهون
حديثه . قيل ليحيى : أيما أثبت هو أو بقية ؟ قال : كلاهما صالحان}قلت وصالح عند بن
معين تعني أنه قليل الضبط وإن كان عدلاً ومع هذا فهو لا يناهض أحاديث عبد الله بن
عمر التي رواها الضابطون العدول والتي بين فيها أن الطلاق لا يكون إلا بعد انقضاء
عدة الإحصاء يتم بعدها انهاء اجراءات الطلاق بعد الإعتداد إما {بالإمساك فلا طلاق}
أو {بالتطليق فيكون التفريق} وحين ذلك يتفرقا ويصيرا مطلقين قد انتهت عدتها لسبق
الاعتداد سويا إحصاءا ولا يمضي الطلاق إلا بتوثيقه في المجتمع عن طريق الشهود
العدول] قال الله تعالي{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) }
الخامسة: الخلاف 10 :
قوله تعالى: {لِــ عِدَّتِهِنَّ} يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من
الأزواج؛ لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
[ لم يُعَلِّق القرطبي علي موضع اللام هنا ولم يذكر هل هي بمعني × قبل أو هي اللام
بمعني بعد ] مع العلم بأن كل الأدلة التي في سياق الآيات تثبت يقينا أنها بمعني
{بعد} مثل ذكر الإحصاء وذكر تحريم إخراج الزوجات في عدة الإحصاء أو خروجهن يعني
انهما ما يزالا زوجين في مدة العدة وهو دليل يقيني بكونها{قد تأجل تطليقها إلي ما
بعد الإنتهاء من إحصاء العدة.
بلفظة {لـ عدتهن}لام الأجل بمعني بعد عدتهن. وبقوله تعالي(فإذا بلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف)حيث الإمساك ضد الفراق فالإمساك هو: الشح بما
يمتلكه الرجل من شيئ وهو هنا الشح بأن يترك زوجته لغيره من الرجال إذا ارتضي
التفريق، لذلك يختار أن يمسكها فالإمساك دليل قاطع بأن الطلاق قد أخره الباري جل
وعلا الي ما بعد العدة وذكره جل شأنه للتفريق في هذا الموضع{الذي هو بعد العدة
دليل قاطع علي أن الطلاق فيما قبل هذا الموضع لم يحدث إذ كيف يأم الله تعالي بأن
يكون موضع التفريق فيما بعد العدة والناس تفترض أنه قد وقع في صدرها حيث التفريق
هو ارسال المجتمعين أو ارسال الزوجين أو إرسال الصاحبين ،بينما التسريح هو ارسال
المتفرقين أو المبتعدين أو المتخاصمين}وذلك كله لفرض تأجيل التطليق لما بعد عدة
الإحصاء/في قوله تعالي(إذا طلقتم النساء فطلقوهن لــ عدتهن وأحصوا العدة)1/سورة
الطلاق( 6 أو 7 هجري)
السادسة: : الخلاف 11 قال القرطبي في الخلاف علي: من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ
طلاقه وأصاب السنة. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة.
أ)وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه
ذهبت الشيعة.ويستأنف الحافظ القرطبي: وفي الصحيحين.واللفظ للدارقطني/عن عبدالله بن
عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛
فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض
حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من
حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله". وكان عبدالله بن عمر
طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما أمره رسول الله صلى
الله عليه وسلم. في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"هي واحدة". وهذا نص. وهو يرد على الشيعة قولهم. [لا شيعة ولا مخالفين
ممن أخطأوا بفهم أن الطلاق مشكلته{الحيض والطهر}بينما تنزلت سورة الطلاق لتحقيق قد
فرض الله تعالي علي النبي والمؤمنين أن الطلاق لا يكون إلا للعدة كما جاء في قول
الله تعالي {فطلقوهن لعدتهن} أي بعد انتهاء العدة(عدة الإحصاء) ولم يقل سبحانه
{فطلقوهن لطهرهن}قلت المدون: وهذا هذا الحديث معلل بدخول علل المتن في روايته وهو
مخالف لحديث السلسلة الذهبية لسالم عن نافع عن بن عمر{ونصه اتفاقا للبخاري ومسلم :
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر
ثم تحيض ثم تطهر‚ ثم إن شاء أمسك بعدñ{بعد ظرف زمان يدل علي دخول
الحيضة الثالثة{وهو تحذير إلهي بتنبيه الزوج للإمساك قبل أن يولي زمنه وتضيع آخر
فرصة له يمكن فيها اللحاق بإمساك زوجته من غير خسارة أو فراق}لحتمية حلول الطهر
الثالث طهر الطلاقï}،
وإن شاء طلق قبلƒ
أن يمس{أي في ظرف زمان الطهر الثالث لأن المس هو الجماع ولا يكون الجماع إلا في
طهر}وهذا الحديث دلالة قاطعة علي 1) ترتيب أحداث الطلاق في قطارها الصحيح ثلاث
حيضات تضم ثلاث أطهار، يتم في آخرها الإذن الإلهي بالإمساك(ولا خسارة) أو التفريق
بالعزم علي الطلاق في دبر العدة هنا وهنا فقط يكون الطلاق{فتلك العدة التي أمر
الله أن تُطلق لها النساء}ثم تلا(صلي الله عليه وسلم)الآية رقم 1 من سورة الطلاق ،
فبَيَّنَ أن الأمر ليس لكونه طلق في الحيض من عدمه ولكن مدار التكليف علي كونه لم
يُطلق للعدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساء وسنعلم أن المرأة الحامل (التي هي
من ذوات الأحمال أجل تطليقهن هو بعد عدة الإحصاء أي بعد وضع حملها بسقط أو ولادة
وفي كلتا الحالتين هي في حيض النفاس ومع هذا جعل الله تعالي أجل تطليقها إن رفض
الزوج أن يمسكها هو في وقت دمها ونفاسها)
[ قال تعالي: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4)]سورة الطلاق قلت المدون: والذي
تم التكليف به مع نزول سورة الطلاق وهو أمرٌ من التشريع جديد لم يتنزل إلا في سورة
الطلاق الكائنة في العام السادس أو السابع الهجري]
..........................................................................
الخلاف 7/ 12 عند القرطبي الحافظ
ملحوظة هذا رسم يشير إلي الفرض الخاطئ في هذا الخلاف وأجزم أنه منسوب إلي عبد الله
بن مسعود بإسناد ضعيف :
حيضة وطهر تطلق فيه/ ثم حيضة
وطهر‚ تطلق فيه/ثم حيضة وطهر تطلق فيه ƒ êêê
قلت المدون: هو الخلاف السابع الأساسي المذكور عند الحافظ القرطبي: وهو الخلاف12
من الخلافات الفرعية قال القرطبي الحافظ: عن عبدالله بن مسعود قال: طلاق السنة أن
يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها.
رواه الدارقطني
قلت المدون قد نقلت هذا الخلاف من كتاب المغني لابن قدامة ونصه كالآتي: {5815}قال
الفقيه بن قدامة :مسألة/قال:( وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة ، ثم
يدعها حتى تنقضي عدتها)معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر
رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية والخبرين المذكورين ،وهو الطلاق في طهر لم
يصبها فيه ،ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها
فيه ،ثم تركها حتى تنقضي عدتها ، أنه مصيب للسنة،مطلق للعدة التي أمر الله بها .
قاله ابن عبد البر،وابن المنذر وقال ابن مسعود{طلاق السنة أن
يطلقها من غير جماع .وقال في قوله تعالى : {فطلقوهن لعدتهن}وقال:طاهرا
من غير جماع.ونحوه عن ابن عباس وفي حديث ابن عمر الذي رويناه { ليتركها حتى تطهر،ثم تحيض،ثم تطهر،ثم
إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها
النساء } قال : فأما قوله : ثم يدعها حتى تنقضي عدتها.فمعناه أنه لا
يتبعها طلاقا آخر قبل قضاء عدتها،ولو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار،كان حكم ذلك حكم
جمع الثلاث في طهر واحد . قال أحمد : طلاق السنة واحدة ،
ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . وكذلك قال مالك والأوزاعي ، والشافعي وأبو عبيد وقال أبو حنيفة ، والثوري : السنة أن يطلقها
ثلاثا ، في كل قرء طلقة . وهو قول سائر ، الكوفيين واحتجوا بحديث ابن عمر ، حين قال له النبي
صلى الله عليه وسلم { راجعها ، ثم أمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض
، ثم تطهر . } قالوا : وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر ; لأنه لم
يفصل بينه وبين الطلاق طهر كامل ، فإذا مضى ومضت الحيضة التي بعده ، أمره بطلاقها
، وقوله في حديثه الآخر : "والسنة أن يستقبل الطهر ، فيطلق لكل قرء " .
وروى النسائي بإسناده عن عبد الله ، قال : طلاق السنة
أن يطلقها تطليقة ، وهي طاهر ، في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت ، طلقها أخرى ، فإذا
حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة . ولنا ، ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال :
لا يطلق أحد للسنة فيندم . رواه الأثرم . وهذا إنما يحصل في
حق من لم يطلق ثلاثا . وقال ابن سيرين : أن عليا كرم الله وجهه قال : لو
أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا ، يطلقها
تطليقة ، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثة ، فمتى شاء راجعها . رواه النجاد
بإسناده وروى ابن عبد البر ، بإسناده عن ابن مسعود أنه قال : طلاق
السنة أن يطلقها وهي طاهر ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء.فأما
حديث ابن عمر الأول،فلا حجة فيه
;لأنه ليس فيه جمع الثلاث ، وأما حديثه الآخر ، فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها ،
ومتى ارتجع بعد الطلقة ثم طلقها ، كان للسنة على كل حال ، حتى قد قال أبو حنيفة : لو أمسكها بيده
لشهوة ، ثم والى بين الثلاث ، كان مصيبا للسنة ; لأنه يكون مرتجعا لها قال الحفظ
الفقيه بن قدامة: والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها ، سقط حكم الطلقة الأولى،فصارت
كأنها لم توجد،ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته ، بخلاف ما
إذا لم يرتجعها ; فإنه مستغن عنها ، لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها ، فافترقا ،
ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع ، فلم يكن للسنة ، كجمع الثلاث في طهر
واحد ، وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج وإصابة من غير حاجة ، فلم يكن للسنة ، كجمع
الثلاث .
قلت المدون هذه خلافات إضافية علي ما جاء عند القرطبي الحافظ وكلها انتهت تماماً
بعد نزول سورة الطلاق وذلك لفرض تأجيل التطليق إلي ما بعد انتهاء العدة إحصاء أو
استمرار حياة الزوجية في عدة الإحصاء بنفس السورة وكان يمكن لهذه الأقوال أن تصح
إن كانت أحكام الطلاق قد بقيت علي حالها حين سيادة سورة البقرة 1 أو 2 من
الهجرة،لكن نزول سورة الطلاق بتأخير الطلاق لبعد انتهاء عدة الإحصاء قد قضي علي
هذه الآراء جميعها وبكون المرأة في عدة الإحصاء زوجة وليست مطلقة كما كان عليه
الحال أيام سورة البقرة ألم تقرأ قول الله تعالي{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3)سورة الطلاق/6 أو 7 من الهجرة}
الخلاف 7/ 13 : ثم يستأنف القرطبي الحافظ قوله:عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي
الأحوص عن عبدالله. قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة: وهو أن يطلقها واحدة،
وهي ممن تحيض، طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه
طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر
المتقدم.{قلت المدون: كل هذا الإختلاف مرده إلي اعتبارهم أن أحكام الطلاق بسورة
البقرة 1 و2 هـ ما زالت عاملةً لم تتبدل لكنها قد تبدلت بعد نزول سورة الطلاق 6 أو
7 هـ المتراخية عنها بحوالي 4 الي 5 سنين وبقي رسمها فقط إلا بعضا من الأحكام التي
مددها الباري جل وعلا إلي سورة الطلاق(سنذكرها في حينه إن شاء الإله الواحد ونذكر
منها الآن أحكام الخلع لكن بتغيير موضع الطلاق من العدة وأحكام عدة ذوات الأقراء
لكن بتغيير موضع الطلاق من العدة ، والنهي عن عضل الأزواج /لكن المبدل هو أن يكون
بعد انقضاء عدة الإحصاء ووقوع التفريق/أن ينكحن أزواجهن والتسمية هنا علي اعتبار
ما كان من أمر زواجهن قبل التطليق، لكن تبدل كل شيء من حالة ما بعد البداية
بالطلاق في سورة البقرة الي حالة ما بعد البداية بالعدة(الإحصاء في سورة
الطلاق)وأحكاما أخري نذكرها بمشيئة الديان في حينها)}
îخلاف آخر وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل
طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة.
î
خلاف آخر وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة.
îخلاف آخر وقال الشعبي: يجوز أن يطلقها في طهر جامعها
فيه. فعلماؤنا قالوا: يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا تبعه طلاق في عدة، ولا
يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مرة
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. فتلك
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
îخلاف آخر وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى:
{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو
أكثر. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد.
وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد.
îخلاف آخر قال ابن العربي: "وهذه غفلة عن الحديث
الصحيح؛ فإنه قال: "مرة فليراجعها" وهذا يدفع الثلاث.
îوفي الحديث أنه قال: أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت
عليك وبانت منك بمعصية.
îوقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث
والواحدة سواء. وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً}.{32} وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية.
قلت المدون لا الثلاث ولا الواحدة لكون الطلاق قد تأجل من صدر العدة إلي بعد
انتهائها وإنما الدراية تكون عن حال المذكورين(الزوجين في عدة الإحصاء) علما حاضرا
وخبرة في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله،وهو نهي عن التولي عن أحكام الباري المنزلة
في سورة الطلاق والتي جعل فيها الزوجين قد تأجل وقوعهما في براثن الطلاق في مقتبل
العدة كما كان يحدث في سورة البقرة آنفا üوما
الفائدة في الرجاء الإلهي لعباده بأن يحدث الله بعد ذلك أمراً إن كان الطلاق قد
وقع في صدر العدة فعلاً (ملحوظة قول الله تعالي ...لعل الله يحدث بعد ذلك
أمراً)ليس كرجاء البشر بل هو لتحقيق ما يرجوه الزوجين من ابتعادٍ عن هوة الطلاق
حينما يثوبا إلي رشدهما فيتراجعا عن العزم علي إحداث الطلاق بأن يمسكها فلا يطلقها
وهي لم تزل زوجته في عدة الإحصاء بتأخيره جل وعلا وقوع الطلاق لبعد ونهاية العدة.
قال الحافظ القرطبي وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديع لهم. وأما مالك فلم يخف عليه
إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا.
îخلاف آخر وأما قول الشعبي: إنه يجوز طلاق في طهر
جامعها فيه، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه. أما نصه فقد قدمناه، وأما معناه
فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع؛
لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له.{وأقول المدون ما كل هذه
الخلافات الطاحنة؟!! وهل مسألة الأسرة المسلمة تستحق كل هذا الأقوال التي لن تخلوا
في بعضها عن إمكانية أن تُسْتَحَلَ الفروج بآراءٍ خاطئةٍ أو تُحَرَّمَ بمثل هذه
الآراء البشرية الإختلافية وبشدة
إن الله حينما أراد أن تكون سورة الطلاق هي الخاتمة ولا أحكام للطلاق بعدها قد
أحكم كل ما فيها بحيث لم يدع لبشر كائنا من كان أن يجتهد في نصوصها، ووضع سبحانه
قاعدة غاية في الإحكام هي:أن مواطن الخطر قد أبعدها بالكلية المحكمة عن مهاترات
الرجال : 1. سواءاًً الفاعلين لحدث الطلاق 2. أو الفقهاء المجتهدين بآرائهم والتي
لا تقل خطراًً عن هؤلاء المتهورين من الأزواج في تخريب بيوتهم فما الفرق بين من
يُطلق من الأزواج إندفاعاً وبين من يُطلق من الأزواج بتأثير فتوي بشرية / وهل يترك
الله تعالي هذا الشأن{شأن البيت المؤمن لكل هذه الاختلافات؟؟ إن غاية الرحمة
ومنتهي الإحكام أن يُخفي الله تعالي الطلاق إلي الجدار الخلفي العدة البعيد عند
منتهي إحصائها وليُبْقي علي شأن الزوجين في بيتيهما كما هو ويضعهما في مكان واحد
محيطاً إياهما بأحكام التصاق حادة لن تمكن أكثر الأزواج من هتك ستائر البيت المسلم
أو تدميره بحدث الطلاق 1. وذلك بأن حرز الإذن بالطلاق فرضا لا حيلة لبشر فيه إلي
نهاية عدة الإحصاء وبعد انتهائها 2. وحرم علي الزوج أن يخرج زوجته 3. وحرم عليها
هي نفسها أن تخرج في فترة عدة الإحصاء 4.وحتم بقضائه سبحانه أن يظلا زوجين يحل
لهما كل ما يحل للأزواج إلا أنه سبحانه اشترط للعازمين علي الطلاق أن لا يتضاجعا
ولهما كل شيئ تحت هذا فإن خار أحدهما وغلب علي أيهما الولوج والجماع فقد انهارت
ساعتها كل إجراءات الطلاق وعليهما إن أرادا الطلاق أن يبدءا الإجراءات من جديد 5.
وهكذا فلن يصل إلي نهاية العدة إلا زوجاً فاقت عزيمته علي الطلاق رغبته الملحة في
مضاجعة زوجته فامتنع عنها حتي تنتهي عدة إحصائهما ولاحت في الأفق روائح الفراق
وأشباح الخراب فهو بالخيار حينئذٍ إن شاء تراجع ولم يُمضي أمر الفراق وهو ما سماه
تعالي ( فأمسكوهن بمعروف) وإن شاء ظل قائما علي عزيمته للفراق ففارق وهو ما سماه
الله تعالي ( أو فارقوهن بمعروف)وإذن فعليه أن يشهد اثنين ذوي عدل من المسلمين
وعندها يقع البيت علي رأسهم جميعا الزوج والزوجة والأولاد ،فما جريمة أشد من جريمة
رجل ادعي العلم ودفع هذه الأسرة إلي الدمار برأي بشري غير صائب كان الأفضل له أن
يتنزه عن إقحام نفسه فيه وما صغار من قال بقصده متخلفا عن قصد الله الواحد وكم هو
ذل من أقحم نفسه في دائرة قصد الله العزيز الجبار مقدما قصده علي قصد الله }
قلت المدون: ماذا يدل عليه معني الإشهاد كتكليف حاسم من الله لعبادة
قلت المدون فبعد نزول سورة الطلاق{الآية ... فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ
بمعروف وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله...} لم يعد أمر الطلاق أمراً
فرديا يقوم به الفرد في أحيانه الكثيرة دون أن يعلمه مجتمع المسلمين خاصة في أمر
هدم البيت المسلم بالطلاق وخاصة كما كان في سابق التشريع أيام سريان أحكام الطلاق
المسندة تشريعا لسورة البقرة في العامين الأولين للهجرة
ولأن البيت المسلم والأسرة المسلمة هي النواة الأولي لدولة الإسلام فقد شاءت إرادة
العزيز الحكيم أن يكون أمر الطلاق مسألة تخص كيان الدولة المسلمة بشكل لا تهاون
فيه بعد تنزيل سورة الطلاق إبان العام السادس أو السابع الهجري لما في البيت
المسلم من أهمية كبري في كيان الدولة المسلمة فبعد أن كانت مسألة الطلاق مسألة
شخصية : كانت(حسب تشريع سورة البقرة 1و2هـ) أقول كانت نقطة اشتعالها كلمة يقولها
الزوج المسلم فتصير موضوعا قد لا يهم أكثر من صاحبه أو بعض جيرانه أضحي الأمر
عظيما بعد تنزيل سورة الطلاق فأنشأ الله العلي الكبير عمادا إجتماعيا اندقت أوتاده
في أرض متينة التجدير وارتفعت هامته في أعلي أعالي السماء يراه القاصي والداني
ويعرفه الذاهب والغادي وذلك بأعظم منهجٍ كلف الباري به كل المجتمع المسلم تكليفاً
لا تهاون فيه ولا تدليس ولا تسويف ولا تورية بل صريح بيِّن واضح عال يهتم به أدني
المسلمين وأعلاهم قامة وقيمة {هذا هو منهج الشهادة علي حدث الطلاق باثنين ذوي عدل
من المسلمين كحدٍ أدني كما أن حده الأعلي مترام لما بعد حدود دولة المسلمين الأولي
في شبه الجزيرة العربية} إقامة الشهادة لله علي حدث الطلاق بعد أن كان حدث لا
يتعدي حدود البيت الذي كان الطلاق يتم فيه اللهم إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم
ليس من مكانة القيادة بل من مكانة الحب والرغبة في أن يعرف كل حدث في كثير من الأحيان
وقد شُرِّع أساس إقامة الشهادة لله للآتي :
1. انهاء كل خلاف في شأن الطلاق(بين القائلين في المذاهب علي اختلاف أنواعها) وبين
الزوجين(دون أن ينطق أحد أو يفتي كائنا من كان في أمر الطلاق ففرض الإشهاد قضي علي
التدخل بالرأي في أي حكم من أحكام الطلاق لأن الله لا يكلف بإقامة الشهادة لله علي
أمر متشابهٍ من المنازعات التي يتخولها كلٌ حسب فهمه ومقصودة أليس هو القائل
سبحانه (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ
يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108)/المائدة). وكيف يقرر الإله
الواحد ذلك ثم يُقر شريعةً ممتلئة بكل هذه الخلافات والإختلافات يعني كيف يطلب
الله منا أن نأتي بالشهادة علي وجهها وقد وضع جدلا{حاشاه سبحانه} شريعةً متشابهةً
تمتلئ بالخلافات وتسمح لكل كائن أن يفتي ما شاء له الفتوي في أمر الطلاق ليخرب
البيوت بعقله البشري أو يُطلق من لا تستحق الطلاق بفتواه أو يُحل من لا تستحق
الحياة مع رجل لا تحل له بفتواه البشرية والحاصل أن كل هذا الكم الرهيب من
الاختلافات لن ينجوا من أثره السيئ إلا القليل من الذين سلموا أمورهم لبشرٍ يفتي
بقصد مخالفا لقصد الله تعالي فيَضِلُّ ويُضِلُّ.
2. ذلك ولأن التكليف بإقامة الشهادة لله يُفترض فيه:
أ) وضوح القصد الإلهي في التشريع ب) وانعدام كل ذرة قد يدخل الباطل اليها
3. فلا شهادة علي باطل ولا شهادة علي زور ومن الباطل والزور انعدم مبدأ إقامة
الشهادة لله بعد وضوح الأحكام واختلاف الناس في أوضاع الزوجين المطلقين من وقائع
تصوراتهم البشرية دون تحكيم مقصود الباري جل وعلا من تشريعاته المحكمة والتي تتسم
بـ...
أ ) انعدام وجود متشابهات فيما سيقام عليه الشهادة
ب ) وانعدام وضوح الرؤية في تشريعاته سبحانه
ج ) وانعدام تواجد الغباشة في المشهد
د ) وانعدام البهوت في الرؤية
هـ)أو انعدام عناصر المقياس الثابت لإقامة الشهادة في الزمن أو التاريخ أو المكان
أو التعرف علي مسميات المُطَلَّقَيْنِ أو أعيانهم أو ماهياتهم أو أسمائهم علي أن
لا يكونا مجهولين الهوية للشهود وكذلك وجوب معرفة هل أدوا شروط التكليف التي أمر
الله بها {ليس مثل ما في عقول ومقاصد الرجال والفقهاء باستثناء(رسول الله صلي الله
عليه وسلم) مهما يكون علوهم وقيمهم ... بل بمقصد الله الباري وتطبيق رسول الله
البيِّن الواضح
4. فمن إقامة الشهادة الحق لله الواحد أن يتم بالفعل(ويعلم الشهداء الآتي :
أ) أن يكون الزوجان قد تمما عدة الإحصاء وقدرها في ذوات الأقراء ثلاثة قروء ينتهين
بالطهر الثالث(طهر الطلاق والإشهاد علي الفراق
ب) وفي حال الزوجة الَّتي لا تحِيضْ أن يتأكد الأشْهَادُ أنهما قد تمما(الزوجة مع
زوجها داخل بيتهما) انقضاء عدة أشهرها القمرية المنتهية بعد انقضاء الشهر الثالث
بالتقدير القمري ولا يصلح أي تقدير غير التقدير القمري وأن يكون الزوجان قد
أحصياها(يتم بعدها التفريق والإشهاد عليه لقول الله تعالي(إِنَّ عِدَّةَ
الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ (36)/سورة التوبة) وقوله تعالي (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}189/سورة البقرة
ج)وأن يعاين الشهداء،وجودهما بالفعل في بيت الزوجية حال الشهادة فإن لم يكن أحدهما
في بيت الزوجية فلا شهادة ولا إقامة لشهادة الله علي الحدث لأن الله تعالي فرض عدم
إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته وأكد علي ذلك بآيتين في صفحة التنزيل
الخالد إلي يوم القيامة وما بعد يوم القيامة هما :
A)يا
أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقو الله ربكم {لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}/سورة الطلاق/1}
b)وقوله
تعالي{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم {سورة الطلاق}
ودائما أي تكليف يكون فيه {وأقيموا ... يتأكد فيه مراعاة الآتي:
1. عنصر الوقت /وتوقيته
2. وعنصر المكان واتجاهه
3. والعنصر البشري وأعداده
4. وعنصر المكان ومعاينته وتحديده
5. وسائر شروط إقامته التوقيفية {}
قلت أي القرطبي الحافظ: اختلاف@ وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما
رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف
طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛
فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك.
اختلاف@ قال: وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة
بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك
عليه. اختلاف@ واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال: يا رسول الله، هي
طالق ثلاث. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف@ وقد انفصل علماؤنا عن
هذا أحسن انفصال. بيانه في غير هذا الموضع.
اختلاف@ وقد ذكرناه في كتاب "المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس". وعن
سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو
ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف.
قال القرطبي الحافظ: الثامنة: قال الجرجاني: اللام في قوله تعالى:
{لِعِدَّتِهِنَّ} بمعنى في؛ كقوله تعالى:{هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَشْرِ} أي في أول
الحشر. فقوله:{لِعِدَّتِهِنَّ} أي في عدتهن؛{قلت المدون:
1. قلت المدون عجبا يستدل علي الماء بالماء إن اللام هنا لا تخرج عن كونها إما لام
بمعني قبل أو لام بمعني بعد ودائما تأتي قرائن جازمة للدلالة علي المقصود بأحد
المدلولين قصدا جازما لا شيهة فيه من هذه القرائن أو الدلائل أن تأتي اللام مقترنة
ببيان قبل أو بعد وفي الاستدلال الذي هنا جاء بالقرينة التي تدل علي أو الوقت{
لأَوَّلِ الْحَشْرِ }،
لام الأجل أو اللام بمعني بعد
أن تَضَمَّن معنى ( بعد) ، كقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس )(2) .
يعني : تقترن بأسم لا بفعل، ويكون اسمها غالبا مضاف لإسم أو لضمير{لدلوك}
{لميقاتنا}|_____| {لمستقر لها} { وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ
(104)/هود
{نُؤَخِّرُهُ} قرينة تدل علي أن اللام هنا بمعني بعد كمثل نؤخره في الآية أو كمثل
(وأحصوا) حيث الإحصاء هو العد الي نهاية المعدود وبعده.} {لدلوك} وجود اقترانها
بإسم له طرفين : طرف قريب ، وطرف بعيد |_____|مثل دلوك الشمس ورأَيت العرب يذهبون
بالدُّلُوك إلى غياب الشمس أي بعد غيابهاوليس في شروقها
ومثل:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآَخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ
مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ
إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/هود/ القرينة هنا هي {نؤخره}
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ (2)/الرعد /القرينة هنا هي يجري والجري حركة ميكانيكية تبدأ من نقطة
لتنتهي في غايتها (آخر نقطة)
ففي قوله تعالي {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا
بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا/سورة الأعراف} قرينة أن
اللام هنا بمعني بعد هي قوله تعالي {فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ
...}(29)/القصص ، وقرينة ما بعد الوقت فتم ميقات ربه
{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى}ٍ (13)/فاطر قرينة أن
اللام بمعني بعد هي الحركة الموجهة من نقطة بداية إلي نقطة نهاية وبعدها في لفظ
يجري
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى
النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ
(5)/الزمر
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/الطلاق قرينة كون اللام هنا لام بمعني بعد هي قوله تعالي
{وأحصوا العدة}لأن الإحصاء غايته نهاية العدة والإحصاء في اللغة هو العد لبلوغ
نهاية المعدود .ومن الألفاظ الدالة علي أن اللام بمعني بعد هي كل الألفاظ التي تدل
علي وصل طرفي نقاطها البداية والنهاية مثل:
أحاط / بلغ / أحصي/ وصل/ منتهي/ طول / تم/ تمم/ أتم/ اتممناها/ خلف/ وراء/
استحوذ/يجري/ ... إلي آخره.
وهناك كثيرٌ من قرائن استخدامات لام الأجل التي هي بمعني بعد سيطول بنا المقام إذا
فتحناها فلنكتفي بما ذكرنا.
4 وكذا منه قول الشاعر * :
فلما تفرقنا كأني ومالكاً لطـــول اجتماع لم نبت ليلة معا
فالطول له بداية ونهاية فعرفنا من ذلك أن اللام هنا للنهاية بمعني بعد
11. أن توافق بعد معني الزوال أو الدلوك وهو قرينة علي قصد النهاية، نحو قوله
تعالى: (أقمِ الصلاةَ لدُلوكِ الشمسِ) وفي الحديث صُوموا لرؤيتهِ، وأفطروا لرؤيته
أي بعد رؤيته . وقال الشاعر
فلمّا تفرّقنا كأنّي ومالكاً ... لطولِ اجتماعٍ لمْ نبتْ ليلةً معا
فاللام بمعنى (بعد). قلت المدون: والغالب علي استخدام اللام في المحاور الزمنية أن
تكون لام النهاية بمعني بعد وليس لازما أن تقترن بقرينة صريحة، أما استخدام اللام
بمعني قبل أو أول فيلزم لها قرينة صحيحة صريحة لزوما للتدليل علي كونها بمعني قبل
مثل قوله تعالي{ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا
أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ
بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي
الْأَبْصَارِ (2)/الحشر} القرينة هنا هي لأول الحشر إذ يجوز أن نقول: لذهابهï فنعرف أنه بعد ذهابه دون قرينة
لازمة لكن يلزم بلا ريب أن تكون القرينة قائمة إذا كانت بمعني قبل قلت المدون:
2. قلت المدون: فإن قصد أول العدة فلماذا المضيُ في الإعتداد إذن هنا في سورة
الطلاق وقد سبق تشريعها في سورة البقرة عام 1 و2 هـ، بصيغة مختلفة مع بعضها:
1.فالعدة هنا(سورة الطلاق 6/7 هـ) عدة إحصاء{لقوله تعالي وأحصوا العدة} لكن هناك
في سورة البقرة 1/2 هـ ، عدة استبراء لقوله تعالي{يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}،
2.والعدة هنا في سورة الطلاق تجييء قبل الطلاق بدليل::
أ)فرض الإحصاء
ب)والنهي عن إخراج الزوجات من بيوتهن
ج)والنهي عن أن يخرجن هن من أنفسهن
د)وبيان أن الفرض في التطليق هو التطليق لعدتهن وليس لطهرهن
هـ)وربط نهاية السياق في الآية الأولي التي هي(وأحصوا العدة) ببداية السياق في
الآية الثانية(والتي هي: فإذا بلغن أجلهن...الآية) وبينهما سياق جملة الأعتراض
القرآنية السابق الإشارة إليها وإن قصد} أي في الزمان الذي يصلح بعد عدتهن.
ويستأنف الحافظ قوله: ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. وقد مضى القول فيه في
"البقرة" فإن قيل: معنى{فطلقوهن لعدتهن} أي في قبل عدتهن،{قلت
المدون:هذا الحديث منكر ومقطوع لم يرفعة ابن عباس للنبي صلي الله عليه وسلم
قال أبو عيسى الترمذي وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي
الأعرج منكر الحديث هذا إن كان هو ابن علي الأعرج فإن كان غيره فالحديث منقطع
موقوف علي مجاهد، ورواية ابن عباس له دون أن يرفعه إلي رسول الله صلي الله عليه
وسلم ليست شرعاً لأن الشرع هو كل ما صح صحة مطلقة في الاسناد والمتن بغير انقطاع
ولا علة في كليهما(المتن والسند) هذا بالنسبة إلي الحديث ولن أدلل فحجة القرآن
حاضرة: أن القرآن هو الشريعة المنزلة من عند الله وفيها كل الخير والهدي ثم ما صح
اسنادا ومتنا دون تعليل من أحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
M{قلت
المدون: الإسناد واهٍ ومنقطع رواه مجاهدٌ عن ابن عباس ولم يرفعة ابن عباس للنبي
صلي الله عليه وسلم وهو مخالف لروايات الضابطين العدول الأثبات فرووه بغير # قبل
ورواه الحكم مجاهداً علي هذه العلة عن ابن عباس بلفظ قبل رغم انقطاعه.فمداره
روايةً وضعف ثبوتهِ موقوف علي مجاهد .
Mوأورد القرطبي سنده فقال: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا
محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن حميد الأعرج، عن مجاهد،
أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنه طلق امرأته مئة، فقال: عصيت ربك، وبانت منك
امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، وقرأ هذه الآية: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وقال: { يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ
الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ}
Mحدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
قال: ثنا شعبة، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس بنحوه.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن عبد الله بن كثير،
عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت
حتى ظننا أنه رادّها عليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن
عباس يا ابن عباس، وإن الله عزّ وجلّ قال: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، قال
الله: (يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي
قُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) موقوف علي مجاهد أي منقطع غير مرفوع ولا موصول إلي رسول الله
صلي الله عليه وسلم .
Mحدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال:
ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن ابن عباس في هذه الآية: ( يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
) قال ابن عباس: في قبل عدتهنّ).موقوف علي الحكم عن مجاهد وهو منقطع غير مرفوع ولا
موصول إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم
Mحدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا سفيان،
عن إسماعيل بن أُمية، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، أنه قرأ (فَطَلِّقُوهُنَّ
فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ)
Mحدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال:
ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن ابن عباس في هذه الآية: ( يَا
أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
) قال ابن عباس: في قبل عدتهنّ.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أُمية، عن عبد
الله بن كثير، عن مجاهد، أنه قرأ (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ) {سقط
في هذه الرواية الحكم بين عبد الله بن كثير وبين مجاهد} مما يدل علي ضعف الحديث
وعدم حفظة بجانب انقطاعه ووقفه دون رفع .
أو لقبل عدتهن. وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم
وغيره. {قلت المدون:كل الروايات التي فيها /في قبل عدتهن/واهية جدا في متنها
اعتلال ووهاء وهي كلها منقطعة غير مرفوعة بما فيها رواية بن عمر هذه والثابت أنها
قراءة شاذة لم تثبت}واستأنف الحافظ القرطبي قوله: فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون
القرء الحيض، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ على أن الأقراء
هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر
لا يكون مطلقا لقبل الحيض؛ لأن الحيض لم يقبل بعد. وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول
الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض. ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان
الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء
النهار. ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله
تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة؛
لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} وهو ينفر في
بعض اليوم الثاني. وقد مضى هذا كله في "البقرة" مستوفى.
[ كل هذه الأقوال انتهت بعد نزول سورة الطلاق التي تبدل فيها موضعي الطلاق بالعدة
والعدة بالطلاق وإنما كانت قد تصلح هذه إن استمر الحال في أحكام الطلاق علي ما كان
عليه الأمر حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة(1و2 من الهجرة)لكن الله تعالي أنزل
سورة الطلاق لاحقا ]
التاسعة: الخلاف 13 قوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} يعني في المدخول بها؛ لأن
غير المدخول بها لا عدة عليها، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة،
ويكون بعدها كأحد الخطاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج.
[ هذا شيئ طيب لكن الحافظ لم يشير إلي دلالة كلمة {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}وما تشير
إليه هذه العبارة والمعروف أن الإحصاء هو العد حتي الوصول إلي نهاية المعدود، هذه
النهاية التي أشار الله تعالي إليها بقوله جلَّ من قائل(فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/(الطلاق 6 أو7 هـ)،وبلوغ الأجل هو نهاية
إحصاء العدة وقد فرض الباري جل وعلا هذا الإحصاء ونبه بشكل لا شبهة فيه أنه تعالي
وَقَّفَ عليه جملة أحداث الطلاق التي أنزل من أجلها هذه السورة العظيمة {1.
الإمساك بالمعروف وإنهاء إجراءات الرغبة في الفراق (فأمسكوهن بمعروفٍ)، 2. أو
المضيّ قدما في تنفيذ الطلاق وإحداث الفراق(أو فارقوهن بمعروف)، لهذا كله جعل الله
عدة الإحصاء وخبأ خلفها أي بعدها إذنه للأزواج بالطلاق هنا وهنا فقط ، إن شريعة
الطلاق التي سادت المجتمع المسلم في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم حين سياة
أحكام البقرة 1و2 من الهجرة ، بها قد تم اليوم وعند نزول سورة الطلاق 6 أو 7 هـ
إنهاؤها وما بقي منها إلا رسما لمعظمها هذا الرسم الباقي قد جعله الله تعالي فتنة
للزائغين وفتنة للناس وتمحيص لإيمانهم وسرعة الإستجابة له ،وأرفق الباري جل وعلا
العديد من التحذيرات والتبليغات والتوصيات بالتقوي والخوف منه سبحانه في عدة آيات
نذكرها هنا لأهميتها البالغة:
1. قوله تعالي {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
(1)/سورة الطلاق}
2. {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)/ سورة الطلاق}
3. {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)/3/سورة الطلاق
4. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (3)/ سورة الطلاق}
5. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
(3)/ سورة الطلاق}
أما عدة الإحصاء فهي مدة زمنية فرضها الباري عز وجل علي الراغبين في الطلاق
يقضونها مع زوجاتهم في بيت واحدٍ ولهم ما للأزواج من حقٍ لكونهما وما يزالا زوجين
وكلف الأزواج نهيا عن إخراجهن من البيت كما فرض سبحانه علي الزوجات عدم خروجهن- هن
أنفسهن-من البيت وهي فروض حازمة لجمع الإثنين في ملتصقٍ واحدٍ لعلهما يفيقا إلي
رشدهما أو يدعوهما الشوق والحنين إلي مضجعهما فيتواطئا فتنهار كل إجراءات الرغبة
في الطلاق وعليهما إذا ظلا عازمين علي الطلاق أن يعيدا إجراءات الإحصاء من جديد
الأمر الذي قد لا يصبر عليه معظم العازمين علي الطلاق فيتراجعا عن إحداثه ، وأنهي
الآية الأولي بقوله تعالي({وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق})
قال الحفظ القرطبي:العاشرة.:الخلاف 14قوله تعالى:{وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} معناه
احفظوها{قلت المدون: الأصل في الإحصاء هو العدُ حتي بلوغ نهاية المعدود (راجع لسان
العرب لابن منظور)وللوصول إلي نهاية المعدود لابد حتماً من حفظ ذلك وعدم الإعراض
عنه، لكن الحفظ كتعريف للإحصاء ليس هو الأصل اللغوي بل هو ناتج حتمي للعد حتي
نهاية المعدود والذي يقتضي وجود ذاكرة حاضرة يتم بها معرفة بداية المعدود
ونهايته)} قوله رحمه الله: أي احفظوا الوقت : أي ابدؤا العدَّ حتي تصلوا إلي نهاية
المعدود(العدة) والتي سيفصلها الباري جل جلاله في الآية التالية رقم 3 من سورة
الطلاق(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)( قلت المدون: أما عدة اللائي
يحضن فقد مددها الباري عز وجل إلي سورة الطلاق كما هي لكن الذي تبدل فيها فقط هو
استبدال موضع الطلاق بموضع العدة وتحريز الطلاق إلي النتهاء من العدة
يستأنف الحافظ قوله: الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة
قروء في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ}(قلت المدون: انتهي التطليق في صدر العدة بعد نزول سورة الطلاق وبدل الله
تصدير المشهد بعد نزول سورة الطلاق بعدة الإحصاء أولاً ثم يأتي بعد ذلك الإمساك أو
الفراق ثم الإشهاد) يستأنف الحافظ: حلت للأزواج. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار
وليست بالحيض. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم "لقبل
عدتهن" (قلت المدون هذه قراءة شاذة لم تثبت) وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة،
بخلاف استقباله فإنه يكون غيره.{قلت المدون: تلاحظ هنا أن الحافظ القرطبي يستدل
بالآية من سورة البقرة والتي تم تبديلها بآية سورة الطلاق 6أو7 هـ { يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ
اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)}
الحادية عشرة /3 اختلافات. الخلاف 15+3 من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال:
أحدها: أنهم الأزواج. الثاني : أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربي:
"والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من
"طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع
إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع،
وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه
وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة
للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور
به".{ْقلت المدون : لا أدري هل الناس قد عشقت الخلاف والاختلاف حتي يجعلوا من
التكليف بالإحصاء قضية؟!!! إن اللفظ الإلهي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ)تكلف عام للنبي والمسلمين والأزواج والزوجات كلٌ حسبما يتكلف فالنبي
صلي الله عليه وسلم قد تلقي الوحي ثم هو صلي الله عليه وسلم يبلغ أمته بالتكليف
الإلهي ثم علي المسلمين كلٌ من موقع مطالبته أن يتمثلوا التكليف فرضا لقد كلف
النبي صلي الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته لأنها لم تُطلق في
الحقيقة(لمخالفته لتشريع الطلاق للعدة المنزل في سورة الطلاق وليس لأنه طلق في
الحيض)بعد نزول سورة الطلاق فقال مره فليراجعها ....وفرض ما فرضه الله علي عبادة
أن يًحصي عدتها لنهايتها(ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد
وإن شاء طلق قبل أن يمس) ثلاثة قروء يتم بعدهن الإمساك أو الفراق هكذا أمر الله
وبلغ رسوله صلي الله عليه وسلم ووقع علي الزوجة التكليف بالإحصاء فرضا لحتمية
وفرضية بقائها في البيت وتحريم الخروج منه في عدة الإحصاء فالإحصاء فعل غير مخصوص
بشخص إنما يُحصي أي أحد مشمول بالتكليف بخلاف الأفعال المخصوصة بأصحابها فالتطليق
ليس إلا للزوج والخلع ليس إلا للزوجة والشهادة ليست إلا للشهود العدول وهكذا ..}
الثانية عشرة. الخلاف 16 قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه.
{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما
دامت في العدة{قلت المدون وأضيف :عدة الإحصاء}، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق
الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة{قلت المدون: فإن خرجت لغير
السبب الذي حدده الباري سبحانه(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)فقد
انهارت إجراءات الإعداد للطلاق وعليهما الإلتزام بفرض الله الواحد في عدم الخروج
من البيت وعليهما استئناف الإحصاء مرة أخري وإلا علماذا سيتم فرض الإشهاد؟؟}
والرجعية والمبتوتة في هذا سواء.{قلت المدون انتهي من باب الطلاق مصطلح الرجعية
إلي الأبد بعد نزول سورة الطلاق لتحريز الطلاق إلي دُبُرِ العدة وبعد نهايتها
والقائلين بهذا يجمعون بين شريعتين نسخت أحداهما الآخري حيث نسخت أحكام الطلاق
الواردة في سورة الطلاق6 أو 7 من الهجرة، جُلَّ أحكامه السابق تنزيلها في سورة
البقرة 1 و2 هجريا وبدل الباري سبحانه العدة في سورة الطلاق الي موضع الطلاق
السابق في سورة البقرة } فصارت العدة حائل منع عتيد لحدوث الطلاق إلا بعد انتائها
قال الحافظ القرطبي وقد جمع بين الشريعتين {وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى
إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو
إضافة إسكان وليس إضافة تمليك.{قلت المدون لا جدوي من التفريق بين الإضافتين
الإسكان أو التمليك لأن الله تعالي كلفهما بالإختلاء ببعضهما وشدد علي عناصر
الإلتصاق المزدوج بينهما بتحريم إخراجهن أو خروجهن من بيتها الذي هو بيته ولا يكون
هذه الخلوة تلك إلا بين الزوجين لا المطلقين}ثم قال الحافظ القرطبي: وقوله: {لا
تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج{قلت المدون:هذه شهادة منه بكونهما
زوجين}.ويقتضي قوله:{وَلا يَخْرُجْنَ}أنه حق على الزوجات،{قلت المدون:هذه شهادة
منه بكونهما زوجين أيضا في عدة الإحصاء}
قال وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها
فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بلى فجدي نخلك
فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا".{قلت المدون:هذا الحدث كان حين سيادة
أحكام الطلاق بسورة البقرة 1و2 للهجرة وفيه السماح لها بالخروج المحرم في سورة
الطلاق، يعني أنه كان حين سيادة أحكام سورة البقرة، ثم القول الصريح بما يدل علي
أنها تابعة لتشريع الطلاق بسورة البقرة قوله[طلقت خالتي]حيث كانت شريعة الطلاق
بسورة البقرة تبدأ أولاً بالطلاق }خرجه مسلم. قال الحافظ القرطبي:ففي هدا الحديث
دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في
حوائجها،{قلت المدون ما هو بدليل لا لخروج بالليل ولا بالنهار حيث لم تكن المطلقة
خاضعة الي إجراءات حازمة في الخروج حين سيادة سورة البقرة 1 و2 هـ بل روي من طريق
السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عكس ذلك أنه لما طلق امرأته أخرجها إلي
بيت وليها وكان البيت في طريق المسجد فكان إذا أراد أن يُصلي ذهب من طريق آخر إلي
المسجد } وإنما تلزم منزلها بالليل{هكذا لم يتنبه الفقهاء إلي فارق الزمن في
التشريع بين سورة البقرة(1 و2 للهجرة) وسورة الطلاق (6 أو 7 للهجرة)فجمعوا بين
الشريعة الناسخةِ والشريعةِ المنسوخةِ في آن واحد مما أثار كل هذه الخلافات
بينهم}قال القرطبي :وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. قلت المدون انتهي من باب
الطلاق مصطلح الرجعية إلي الأبد بعد نزول سورة الطلاق لتحريز الطلاق إلي دُبُرِ
العدة وبعد نهايتها والقائلين بهذا يجمعون بين شريعتين نسخت أحداهما الآخري حيث
نسخت أحكام الطلاق الواردة في سورة الطلاق6 أو 7 من الهجرة، جُلَّ أحكامه السابق
تنزيلها في سورة البقرة 1 و2 هجريا وبدل الباري سبحانه العدة في سورة الطلاق الي
موضع الطلاق السابق في سورة البقرة } فصارت العدة حائل منع عتيد لحدوث الطلاق إلا
بعد انتائها قال الحافظ القرطبي وقد جمع بين الشريعتين مستأنفاً :ï وقال الشافعي في الرجعية:لا
تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي
عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا.{قلت المدون كل هذه
الإختلافات مردها إلي {أنهم لم يتنبهوا أي الفقهاء إلي فارق الزمن بين سورة
البقرة(1 و2 للهجرة) وسورة الطلاق (6 أو 7 للهجرة)فجمعوا بين الشريعة الناسخة
والشريعة المنسوخة في آن واحد مما أثار كل هذه الخلافات بينهم}والحديث يرد عليه.
حادثة طلاق فاطمة بنت قيس وقعت ابان العام الثاني هجري حين سيادة احكام الطلاق
بسورة البقرة(1 و2 هـ) وقبل أن تنسخ سورة الطلاق(6 أو 7 هـ) ما كان مثلها في سورة
البقرة ومن ذلك: تقديم موضع العدة في سورة الطلاق(6 أو7هـ) علي موضع الطلاق في
سورة البقرة(1و2هـ) والذي أدخل المرأة والرجل Ûدائرة
الزوجية في عدتهما من بعد ذلك بداية من العام 6 أو 7 هـ وإلي الأبد حيث لا طلاق في
العدة إنما يكون الطلاق بعد إنقضا العدة سواءاً في ذوات الأقراء بحلول نهاية الطهر
الثالث أو اللائي لا / يحضن بحلول هلال الشهر الرابع لتكون أشهر العدة ثلاثة أشهر
قمرية لا زيادة ولا نقص أو في أولات الأحمال بتمام وضع حملهن ففي كل هؤلاء يمتنع
الطلاق ولا يُفَعَّلُ إلا في هذا الموضع(بعد عدة الإحصاء) وفيه فقط واليك تحقيق
حادثة فاطمة بنت قيس:
وقعت حادثة طلاق فاطمة بنت قيس ابان العام الثاني الهجري في زمن إرسال النبي صلي
الله عليه وسلم السرايا لتتبع الكفار حول المدينة وردعهم حتي يكفوا عن ملاحقة
المسلمين في دولتهم وحتي ينتهوا عن محاولات تقويض دولة الإسلام الوليدة توا في
ظروف صعبة من تآمر كل قوي الشر عليهم وكان المخزومي مع علي ابن ابي طالب في سريته
التي كلفه النبي بها بعد أن أرسل لها زوجها المخزومي آخر ثلاث تطليقات وهو بالغزو،
وكانت أحكام سورة البقرة في هذا الوقت تســــود بتطبيقاتها في كل حوادث الطلاق
حينئذٍ ولم يكن قد تنزل بعد أي أحكامٍ غيرها لذلك كانت المرأة تقع مطلقةً بعد
التلفظ بالطلاق لقول الله تعالي(والمطلاقات يتربصن ..الآية) وكانت في كل التطليقات
كما في التطليقة الأخيرة لا تُعْتَبَر بها المطلقة تابعـــة لمطلقها زوجةً بل
مطلقة لأن الله تعالي قد حرمها عليه بتلفظه عليها بالطلاق فضلاً عن التي طلقها
زوجها ثلاثا والذي فيه أنها لا تحل له حتي تنكح زوجا آخر بوطء وعسيلة كما في حادثة
فاطمة بنت قيس | فكانت فاطمة بنت قيس النموذج الحاضر لتجسيد حكم الطلـــاق وقتها
والذي كان يتبع القاعدة الكلية ( طلاق أولاً ثم عدة استبراء ثم تسريح ) وحينها لم
يُشرع في سورة البقرة أحكام السكني والنفقة والإرضاع فكانت من تُطلق من النساء ليس
لها سُكني ولا نفقة ثم استمرت هذه القاعدة ( الطلاق أولاً ثم عدة الإستبراء ثم
التسريح ) ساريةً في المجتمع المسلم حتي أراد الله تبديلها(في سورة الطلاق 6
أو7هـ) الي ما هو أحكم منها بتأخير التلفظ بالطلاق الي ما بعد انتهاء العدة ، وسماها
عدة إحصــاء (وأحصوا العدة..الآية في سورة الطلاق/1)
انظر جدول الفروق بين أحكام الطلاق بسورة البقـــــرة1و2هـ ( و سورة الطلاق )
المنزلة في العام 6 أو7هـ وقد وقع عامة الفقهاء في هذه الكبوة عندما خلطوا بين
أحكام سورة البقرة1و2هـ- وسورة الطـــــلاق 5 هـ، برغم ثبوت عناصر النسخ كالتراخي
البيِّن في تنزيل سورة الطــلاق 5هـ متصورين أنها أحكاما متوافقة متجانسة لا نسخ
بينها ولا تعديل
{ فوقع منهم هذا الكم الخطير من الخلافات التي عجت بها كتب الفقه ولم يتفق اثان
منهم علي قولٍ واحد} وتناسوا أن كل أحكام الطـــلاق بين السورتين أحكاماً
َمُتَبَدَلة بقاعدة كلية هي * العدة أولا ثم *الإمساك أو التطليـق ثم *الإشهاد ثم
*التفريـــق بعد كانت أحكام سورة البقـــــرة تتبع قاعدة كلية هي (الطــلاق أولاً
ثم العــدة(عدة استبراء) )ثم التسريـح بلا إشهاد
تشريع تأجيل الطلاق وتحريزه الي بعد عدة الإحصاء بحرفٍ واحد هو (ل) لام الأجل(لام
الغاية)،أو اللام بمعني (بعد) نحو:
1.(أَقِمِ ااصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ} (الآية "78"من سورة الإسراء
"17") أي بَعدَه.
2.وكمثل قوله تعالي ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق ) أي فطلقوهن بعد إحصاء العدة ونهاية عدها
(أي في نهاية عدتهن وبعدها أي في دبر هذه العدة)
3.وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي
أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ
اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ
تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ( 143 )/سورة الأعراف) أي بعد
تمام ميقاتنا.
3.وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ
اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ( 142 ) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ
انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا
تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا
أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ-
143/الاعراف) ،واللام هنا هي في قوله تعالي (لميقاتنا)) أي بعد انتهاء الميقات)
قد سبقنا بهذه الحادث وتحقيق تاريخ حدوثها لتمهيد التعقيب علي ما سيذكره الحافظ
رحمه الله في الأسطر التالية:ïïï ò
قال الحافظ القرطبي : وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى
اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها
الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن
تكوني حاملا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما، فقال: "لا نفقة
لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال:
"إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت
عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن
ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة،
سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني
وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}/سورة
الطلاق(6 أو 7 هـ) الآية، قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟
فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم.{قلت
المدون: سبق تحقيق الحادثة قبل أسطر} فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما
هو في الرجعية.{سبق أن قلنا أن مصطلح الرجعة أو الرجعية انتهي إلي الأبد بعد نزول
سورة الطلاق(في العام 6 أو 7 هـ)وذلك لتحريم الطلاق المتصدر قبل العدة (في سورة
البقرة) ونسخه بالعدة المتصدرة قبل الطلاق (في سورة الطلاق)} وكذلك استدلت فاطمة
بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية{قلت المدون: هذا
كان في عهد مروان وقد أدخلت فاطمة رضي الله عنها تشريع سورة البقرة في سورة الطلاق
ولم تنتبه إلي قول رسول الله صلي الله عليه وسلم"لا نفقة لك"}؛ يستأنف الحافظ
فيقول: لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في أرتجاعها ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت
تصرف الزوج في كل وقت{الذي كان في سورة البقرة قد بدله الله بأحكم منه في سورة
الطلاق لذلك انتهي مصطلح الرجعة أو الرجعية} وأما البائن فليس له شيء من ذلك؛
فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وفي مسلم: قالت فاطمة يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، قال:
فأمرها فتحولت،
وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي
صلى الله عليه وسلم لها.
وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت
بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي
سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم.
قلت المدون حدث كل هذا الخلاف والإختلاف حينما خلط الناظرون بين شريعتين أحداهما
نسخت الأخري وانظر ما سبق وما يأتي بمشيئة الله الواحد.
الثالثة عشرة الخلاف 17 قوله تعالى: {إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ} قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد: هو الزنى؛ فتخرج ويقام
عليها الحد. وعن ابن عباس أيضا والشافعي: أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم
إخراجها. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة: تلك امرأة استطالت على أحمائها
بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي داود قال سعيد: تلك امرأة فتنت
الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. قال عكرمة: في مصحف أبي
"إلا أن يفحشن عليكم". ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روي أن
عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت؟ وعن ابن عباس أيضا:
الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وهو اختيار الطبري. وعن ابن
عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وتقدير الآية: إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق؛ أي لو خرجت كانت عاصية. وقال قتادة:
الفاحشة النشوز، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته. قال ابن العربي: أما
من قال إنه الخروج للزنى؛ فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام:
وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام. وأما من قال: إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث
فاطمة بنت قيس. وأما من قال: إنه كل معصية؛ فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا
تبيح الإخراج ولا الخروج. وأما من قال: إنه الخروج بغير حق؛ فهو صحيح. وتقدير
الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الرابعة عشرة الخلاف 18قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي هذه الأحكام التي
بينها أحكام الله على العباد، وقد منع التجاوز عنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه
وأوردها مورد الهلاك. {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ
أَمْراً} الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة
عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه؛ فيراجعها. وقال جميع
المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول: التحريض على طلاق
الواحدة والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة
في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا. وقال مقاتل: {بَعْدَ ذَلِكَ} أي بعد طلقة
أو طلقتين {أَمْراً} أي المراجعة من غير خلاف. الآية: [2] {فَإِذَا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}الآية: [3] {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا
يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً}
قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي قاربن انقضاء العدة؛ كقوله تعالى:
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} أي
قربن من انقضاء الأجل. {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني المراجعة بالمعروف؛ أي
بالرغبة من غير قصد المضارة في الرجعة تطويلا لعدتها. كما تقدم في
"البقرة". {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن
فيملكن أنفسهن. وفي قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} ما يوجب أن يكون
القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا أدعت ذلك، على ما بيناه في سورة
"البقرة" عند قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا
خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} الآية.
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
فيه ست مسائل:
الأولى الخلاف19/1قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا} أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على
الرجعة. والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة
الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. وهذا
الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ} وعند الشافعي واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة
الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وإلا يتهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما فيدعي
الباقي ثبوت الزوجية ليرث.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الثانية الخلاف19/2الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب. وإذا جامع أو قبل أو
باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم
يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لامس
بشهوة فهو رجعة. وقالوا: والنظر إلى الفرج رجعة. وقال الشافعي وأبو ثور: إذا تكلم
بالرجعة فهو رجعة. وقد قيل: وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها. وروي ذلك
عن طائفة من أصحاب مالك. وإليه ذهب الليث. وكان مالك يقول: إذا وطئ ولم ينو الرجعة
فهو وطء فاسد؛ ولا يعود لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد، وله الرجعة في بقية
العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراء.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الثالثة الخلاف19/3أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي
كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إن الرجعة
لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق، وخصوصا حل الظهار
بالكفارة. قال ابن العربي: وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا
يصح أن يقول: كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة
الإشهاد فلا تصح دونه. وهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في الرجعة تعبد. ونحن لا
نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول: إنه موضع للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو
موجود في الإنشاء.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الرابعة الخلاف19/4من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته
جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره
جهلها بذلك، وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة
على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها. والأخرى: أن
الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الخامسة الخلاف19/5قوله تعالى: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} قال الحسن: من المسلمين.
وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث؛
لأن "ذوي" مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال.
وقد مضى ذلك في سورة "البقرة"
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
السادسة الخلاف19/6قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} أي تقربا إلى
الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير.
وقد مضى في سورة "البقرة" معناه عند قوله تعالى: {وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ}
قوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} أي يرضى به. {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس
والشعبي والضحاك: هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في
الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وعن ابن عباس أيضا {يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجاً} ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه
الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} بالصبر
عند المصيبة. {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجا
مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع بن خيثم: {يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجاً} من كل شيء ضاق على الناس. الحسين بن الفضل: {وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ} في أداء الفرائض، : {يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} من العقوبة. "
وَيَرْزُقْهُ " الثواب {مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} أي يبارك له فيما آتاه.
وقال سهل بن عبدالله: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } في أتباع السنة {يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً} من عقوبة أهل البدع، ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. وقيل: { وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ } في الرزق بقطع العلائق يجعل له مخرجا بالكفاية. وقال عمر بن عثمان
الصدفي: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ } فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام
إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة.{ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ
لا يَحْتَسِبُ} من حيث لا يرجو. وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو
سعيد الخدري: ومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجا مما كلفه
بالمعونة له. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال أبو ذر: قال النبي
صلى الله عليه وسلم: "إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم
ثم تلا {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}". فما زال يكررها ويعيدها.وقال ابن عباس: قرأ النبي
صلى الله عليه وسلم {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} قال: "مخرجا من شبهات الدنيا ومن
غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة". وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي:
إنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء
عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني
أسره العدو وجزعت الأم. وعن جابر بن عبدالله: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أسر
المشركون ابنا له يسمى سالما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الفاقة
وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم، فما تأمرني؟ فقال عليه السلام: "أتق الله
وأصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". فعاد إلى
بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نستكثر من قول
لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: نعم ما أمرنا به. فجعلا يقولان؛ فغفل العدو عن
ابنه، فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية، وجعل النبي
صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام له. في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو
وكان فقيرا. قال الكلبي: أصاب خمسين بعيرا. وفي رواية: فأفلت ابنه من الأسر وركب
ناقة للقوم، ومر في طريقه بسرح لهم فاستاقه. وقال مقاتل: أصاب غنما ومتاعا فسأل
النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ قال :
"نعم". ونزلت: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً.
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}. فروي الحسن عن عمران بن الحصين قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه
من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها". وقال الزجاج: أي
إذا اتقى وآثر الحلال والتصبر على أهله، فتح الله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من
حيث لا يحتسب. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أكثر
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا
يحتسب".
قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي من فوض إليه
أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما
يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا
وقد يقتل. {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} قال مسروق: أي قاض أمره فيمن توكل
عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
وقراءة العامة "بالغ" منونا. "أمره" نصبا. وقرأ عاصم
"بالغ أمره" بالإضافة وحذف التنوين استخفافا. وقرأ المفضل "بالغا
أمره" على أن قوله: "قد جعل الله" خبر "إن"
و"بالغا" حال. وقرأ داود بن أبي هند "بالغ أمره" بالتنوين
ورفع الراء. قال الفراء: أي أمره بالغ. وقيل: "أمره" مرتفع
"ببالغ" والمفعول محذوف؛ والتقدير: بالغ أمره ما أراد. {قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} أي لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه.
وقيل تقديرا. وقال السدي: هو قدر الحيض في الأجل والعدة. وقال عبدالله بن رافع:
لما نزل قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} قال
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن إذا توكلنا عليه نرسل ما كان لنا ولا نحفظه؛
فنزلت: {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } فيكم وعليكم. وقال الربيع بن خيثم: إن
الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه،
ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. وتصديق ذلك في كتاب الله: {وَمَنْ يُؤْمِنْ
بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}
{إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ} {وَمَنْ يَعْتَصِمْ
بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} الآية: [4]
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}
الآية: [5] {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً}
قال القرطبي فيه سبع مسائل :
الأولى الخلاف20/1قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ} لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد عرفوا عدة ذوات
الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أبو عثمان عمر بن سالم:
لما نزلت عدة النساء في سورة "البقرة" في المطلقة والمتوفى عنها زوجها
قال أبي بن كعب: يا رسول الله، إن ناسا يقولون قد بقي من النساء من لم يذكر فيهن
شيء: الصغار وذوات الحمل، فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} الآية. وقال مقاتل: لما
ذكر قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي
انقطع حيضها، وعدة الحبلى؟ فنزلت: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ} يعني قعدن عن المحيض. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة التي
يئست؛ فنزلت الآية. والله أعلم. وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم
حيض هو أو دم علة.
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الثانية الخلاف20/2قوله تعالى: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم، وقيل تيقنتم.وهو من
الأضداد؛ يكون شكا ويقينا كالظن. واختيار الطبري أن يكون المعنى: إن شككتم فلم
تدروا ما الحكم فيهن.
وقال الزجاج:إن ارتبتم في حيضها وقد انقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها.
(قال) القشيري: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدتها ثلاثة
أشهر.والمعتبر في سن اليأس في قول؛ أقصى عادة امرأة في العالم {قلت المدون: لماذا
قصرها القشيري علي سن اليأس وهو أدعي أن نرتاب هل انقطعت الحيض عندها أم لا، في
هذا السن الكبير وعادة تبلغ المرأة المحيض فو سن الـ 45 سنة وتقل عن ذلك أحيانا أو
تزيد، ومع هذا فهناك فئات من النساء ينقطع عنهن الحيض غير الكبيرات والصغيرات مثل
المرضعات والمرضي بآفات من شأنها انقطاع الحيض وفي وقتنا الحالي النساء اللاتي
يتناولن حقن منع الحمل (كـ ديبوبروفيرا التي تقطع الحيض بعد طول استخدامها لسنوات
طويلة والنساء المصابات بأورام سرطانية من الدرجة الأولي أو الثانية في الرحم
والمبيضين أو النساء المصابات بعطبٍ في الغدة النخامية في الجزء منها المسيطر علي
تنظيم افرازات المبيضين وخلاف ذلك كثيراً)}، وفي قوله: غالب نساء عشيرة المرأة.
{قلت المدون هذا تجاوز من الفقيه وتعدي علي قصد الله تعالي من تشريعه في حكم الريبة
إذ قصر الله تعالي الريبة علي أحوال المرأة الذاتية فلماذا نتعدي ذلك إلي قياس
أحوالها علي غيرها}
قال في كتاب القرطبي:وقال مجاهد: قوله {إِنِ ارْتَبْتُمْ} للمخاطبين؛ يعني إن لم
تعلموا كم عدة اليائسة والتي لم تحض فالعدة هذه.{قلت المدون: هذا أصح} وقيل:
المعنى إن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من
الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهر{قلت المدون علمنا من الطب أن الذي يظهر للمرأة في
الكبر هو انقطاع الطمث وهي ظاهرة متيقنة لا خلاف عليها بين الأطباء ولها تسمية
تُعِّين ذلك هي: ظاهرة ما بعد انقطاع الطمث (post menuposal syndrome)، أما الإستحاضة فهي تعني
النزيف الرحمي عند المرأة نتيجة وجود أورام رحمية أو سيولة مصطنعة(كتناول أقراص
الماريفان أو البليفيكس أو الأسبرين) أو وراثية مثل الهيموفيليا، لكن المدار ليس
علي نزول الدم في هذا التكليف{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)،إنما المدار علي
انعدام رؤية الدم فما داعي فرض هذا الإفتراض؟؟}. قال في كتاب القرطبي وقال عكرمة
وقتادة: من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أول الشهر
مرارا وفي الأشهر مرة. وقيل: إنه متصل بأول السورة. والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن
إن ارتبتم في انقضاء العدة. وهو أصح ما قيل فيه.{ قلت المدون : إِنِ ارْتَبْتُمْ
هذه جملة قرآنية اعتراضية جاءت في مسار التكليف بنوع العدة هل هي بالأشهر أو
بالمحيض أو بالحمل/وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}فكيف تنقلون السياق إلي سياق الآية
الأولي(فما علاقة الخروج من البيت بالريبة من انقطاع الطمث؟؟!!) أم هل المقصد هو
تكثير أكوام الخلافات والإختلافات الرازحة علي صدور المؤمنين ثم هل من العسير أن
يُفهم قصد الله الواحد من أسوار الألفاظ القرآنية المنزلة؟
[ اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
قلت المدون: قول الله تعالي{ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/الطلاق}قلت: إن قول الله تعالي في الريبة لا يغير
قصده جل وعلا في أجل النساء {وإنما ذلك الفهم من تصورات المخطئين من المجتهدين في
التفسيرات البشرية لألفاظ القرآن ولن يُغَيِّرَ فهمٌ بشريٌ خاطئٌ مقصودَ الباري
جلَّ وعلا من التنزيل}في الطلاق وعدة الحداد فقول الله هنا عام لا يخصص عن كل آجال
عدد ذوات الأحمال فالأصل أن كل ذات حمل سواءاً كانت في عدة وفاة زوجها أو عدة
انتظار طلاقها هو أن تضع حملها فالمدار علي نهاية وبعد انقضاء عدتها وليس علي
كونها شابة أو عجوز ثم إن الريبة قد تقع في الأحوال التالية:
Å
اليائسة حديثا من المحيض.
Å
الصغيرة التي علي وشك البلوغ والمحيض.
Åالمرضعات اللائي يرضعن أولادهن في انقطاع الحيض نتيجة
فعل هرمونات اللبن اللاكتين والبرولاكتين. .
Åالنساء اللاتي أصبن بأمراضٍ وراثية تقطع الحيض أو
أمراض في المبيضين.
قال القرطبي الثالثة الخلاف20/3المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من
ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبة.{ قلت المدون لقد أنزل الله تعالي في
كتابه حلاً لهذه الريبة وما زال الناس يعوقون أمرها ألم يقل الله
تعالي{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ /الطلاق}فاعتداد
المرتابة حين ارتيابها بالأشهر قد حسمه الله تعالي بشرعٍ مُنَزَّلٍ من عنده فعدتها
صحيحة حتي إن أبان الحال عن رؤية دم من حيض أو استحاضة بعد (كامل اعتدادها بالأشهر
وخروجها من عدة أشهرها) ما دام قد وجد داعي الإرتياب وليس عليها كل هذا الإحتراز
المذكور قال في كتاب القرطبي وقد قيل في المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري
ما ترفعها: إنها تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها؛ منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة.
فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم
ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج.{قلت المدون هذا تجني خطير وتشريع
لحالٍ لم يُشَرِّعه الله تعالي ما كل هذه الإختراعات الذهنية؟؟ ألم يكفي قول الله
تعالي {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ /الطلاق}فالثلاثة
أشهر ارتضاها الله تعالي للمرتابة في محيضها وهو جل شأن قد قبل هذا،فما شأنكم أنتم
فيما يُشَرِّعة الله ويقبله؟ أم هل أنتم أوصياء علي الله الباري تًصححون لله ما
أخطأ فيه؟ حاشاه سبحانه،إن المرتابة قد كلفها الله تعالي بعدة الأشهر فكل ما يترتب
علي عدتها من نكاح أو تحلل من عدة الوفاة أو الطلاق صحصح حتي لو ظهر الدم عندها
بعد ذلك كله،{لاحظ ما سيأتي من تفتيقات خلافية مدمرة للبشر مجهدة لهم مخرجة إياهم
عن العبودية الخالصة لله الواحد المشرع بأن جعلوا المرتابة بدلا من أن تعتد بثلاثة
أشهرٍ قمرية ارتضاها الله لها ،جعلوها تعتد بـ (9 أشهر + 4 أشهر وعشرا= يعني تعتد
بــ 13 شهر وعشرا)، يريد الله بكم اليسر ويريدون هم بعباده العسر + التدخل الصارخ
في التشريع الإلهي بتصورات بشرية قاصرة } قال في كتاب القرطبي:وهذا قاله الشافعي
بالعراق، فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة بعد التسعة
أشهر أربعة أشهر وعشرا،(قلت المدون 9 أشهر+4 أشهر+10 أيام = 13شهر و10 أيام بعد أن
كانت في كتاب الله ثلاثة أشهرٍ قمرية لا غير، والأمة شهرين وخمس ليال بعد التسعة
الأشهر(قلت المدون: يعني 9 أشهر + شهرين +5 ليال) وكل هذا انحراف عن مقصود الله من
تشريعه المنزل في سورة الطلاق 6/7 هـ. قال الشارح في كتاب القرطبي:وروي عن الشافعي
أيضا أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سن اليائسات. وهو قول النخعي والثوري
وغيرهما، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق.
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
فإن كانت المرأة شابة وهي: المسألة الرابعة
الخلاف20/1استؤني بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه.{هذا
كلام جيد لكن ماذا تقصدون بأجلها وضع حملها فإذا كنتم تقصدون تسريحها فقد خالفتم
شريعة الله وطبقتم الشرعة المنسوخة التي في سورة البقرة ووليتم تماما عن قوله
تعالي المنزل في سورة الطلاق:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) /سورة الطلاق/ ذلك لأن التفريق{في سورة الطلاق6/7هـ} قد حلَّ مكان التسريح{
السابق في سورة البقرة1/2هـ}، والتفريق خلاف التسريح وهو أي التفريق دليلٌ قاطعٌ
علي استمرار حياة الزوجية بين الزوجين المعتدين في عدة الإحصاء ينتظران نهايتها
ليتمكن الزوج من استخدام التلفظ بالطلاق ليتم التفريق هنا وهنا فقط لأن الله تعالي
قد حرزه إلي هذا الموضع وفيه فقط} وإن قصدتم الطلاق(يعني التفريق)فقد خالفتم أصل
كلامكم لأنكم تقولون بأنها قد طلقت وهي حامل، وقد قلنا مرارا أن أجل الطلاق(يعني
فراق أي تحريم الزوجين علي بعضهما هو: (في حالة: ذوات الأحمال)هو أن يضعن حملهن
بسقط أو ولادة /قلت المدون فما القصد من قولكم فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه
؟؟وأي أجل هو؟ هل التطليق أم التسريح انظر قبل سطرين قال في كتاب القرطبي: وإن لم
يستبن فقال مالك: عدة التي ارتفع حيضها وهي شابة سنة.{قلت المدون لينته الناس عن
التأليف في شريعة الباري سبحانه ،إن الله تعالي حصر العدد كلها في سورة الطلاق
المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري آخر ما تنزل من شرائع الطلاق والعدد ولن
تخرج عدة امرأة متزوجة عن تلك العدد }قال في كتاب القرطبي:وبه قال أحمد وإسحاق
ورووه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأهل العراق يرون أن عدتها ثلاث حيض
بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن تبلغ من الكبر
مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدتها بعد الإياس ثلاثة أشهر. قال الثعلبي: وهذا
الأصح من مذهب الشافعي وعليه جمهور العلماء. وروي ذلك عن ابن مسعود وأصحابه. قال
الكيا. وهو الحق؛ لأن الله تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة.
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الخامسة الخلاف21 وأما من تأخر حيضها لمرض{قلت المدون شأنها كما قال الله تعالي (
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ /سورة الطلاق } فهي
واقعة في نصنيف اللَّائِي لم يحضن حال طلاقها فما بالكم تتجنون علي قصد الله
الباري؟؟ بما تقولونه!!}؛ فقال مالك وابن القاسم وعبدالله بن أصبغ: تعتد تسعة أشهر
ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة. وقد طلق حبان بن
منقذ. امرأته وهي ترضع؛ فمكثت سنة لا تحيض لأجل الرضاع،{قلت المدون: لو أن الناس
تنبهوا إلي أن الله تعالي في سورة الطلاق 6/7 هـ قد منع طلاق النساء في صدر العدة
وحرزه إلي خلف جداره الخلفي لعلموا أنه سبحانه قد جعل المرأة في عدتها زوجة لم
تُطَلَّق ولتبينوا أنهم يستدلون بشريعة الطلاق المنسوخة السابق تنزيلها في سورة
البقرة1/2 هـ/راجع مؤخرة الكتاب}ثم مرض حبان فخاف أن ترثه فخاصمها إلى عثمان وعنده
علي وزيد، فقالا: نرى أن ترثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصغار؛ فمات حبان
فورثته واعتدت عدة الوفاة.
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
@@@@
السادسة الخلاف22ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإنها تنتظر سنة لا حيض فيها،
تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما ذكرناه. فتحل ما لم ترتب بحمل؛ فإن أرتابت بحمل أقامت
أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن علمائنا. ومشهورها خمسة
أعوام؛ فإن تجاوزتها حلت. وقال أشهب: لا تحل أبدا حتى تنقطع عنها الريبة. قال ابن
العربي: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى
عشرة وأكثر من ذلك. وقد روي عن مالك مثله.{ قلت المدون: كل هذه الفروض أحالها الطب
الحديث إلي العبث ومن المستحيل أن تظل امرأة مهما كان شأنها ï حاملاً لهذه المدد المذكورة
،إن الله تعالي قد وضع شريعته للمؤمنين ليتدينوا بها لا أن يجعلوها طلاسم موقوفة
الحال علي هذه التصورات البشرية العجيبة فهو سبحانه عندما شرع العِدَدَ كلفنا بها
حال التطبيق والحاجة إليها في الطلاق وهو حدث قائم ما دامت إرادة المؤمنين
قائمة(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ{يعني إذا أردتم تطليق
النساء} فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)1/الطلاق) إن من تأخر الحيض عنها لغير مرض أو إرضاع هي
من اللائي لم يحضن وتعتد بثلاثة أشهرٍ قمرية كما قال الله تعالي ( وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ /سورة الطلاق } ثم هل علمتم أن تأخر الحيض
عنها بسبب المرض من عدمه فطب اليوم علم علمه الله تعالي لعباده لم يكن مثله في أيم
الفقها ليعلموا الفرق في انقطاع الحيض بسبب المرض أو وراثي أو خلافه، إن حالها لن
يخرج عن فرض الله تعالي إما أنها يائسة من المحيض أو أنها لا تحيض حال رغبة
الأزواج في طلاقها بشرط أن يستمر خال انقطاع الدم عنها مدة عدتها فإذا طلقت بعد
انقضاء عدتها وصارت مطلقةً فما عليها من ذنب بعد أن صارت غريبة علي زوجها إن جاءها
الدم أو حاضت أليت هي حال الاعتداد من اللائي لا يحضن؟؟}
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
السابعة الخلاف23 وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوال: قال ابن
المسيب: تعتد سنة. وهو قول الليث. قال الليث: عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها
إذا كانت مستحاضة سنه. وهو مشهور قول علمائنا؛ سواء علمت دم حيضها من دم
استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة؛
منها تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة. وقال الشافعي في أحد أقواله: عدتها ثلاثة
أشهر. وهو قول جماعة من التابعين والمتأخرين من القرويين. ابن العربي: وهو الصحيح
عندي. وقال أبو عمر: المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت إقبال حيضتها أو إدبارها
أعتدت ثلاثة قروء. وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر.
قوله تعالى:{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر؛ فأضمر
الخبر. وإنما كانت عدتها بالأشهر لعدم الأقراء فيها عادة، والأحكام إنما أجراها
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتد بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند
النساء أنتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن
المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر. وهذا إجماع
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}
فيه مسألتان:
الأولى الخلاف24/1قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} وضع الحمل، وإن
كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها رجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها
زوجها كذلك؛لعموم الآية وحديث سبعة. وقد مضى في "البقرة" القول فيه
مستوفى.
[ لزيادة البيان اقرأ بالصفحات المذيل بها الكتاب أسفل êêê]
الثانية الخلاف24/2إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة حلت. وقال الشافعي
وأبو حنيفة: لا تحل إلا بما يكون ولدا. وقد مضى القول فيه في سورة
"البقرة" وسورة "الرعد" والحمد لله. { قلت المدون لم يعول
القرآن الكريم علي نوع ما ستضعه المرأة الحامل سواءً وضعت علقة أو مضغة أو وليدا
أو دما محبوسا المهم هو أنها يحين بلوغ أجلها بعد وضع هذا الحمل أيما كان نوعه
فإنما محور تشريعه علي مجرد وضع حملها ولم يزد حرفا عليه فما كل هذه الخلافات
المتشابهة المؤلفة من تصورات أصحابها والتي أعرض عنها القرآن الكريم في محكم
تشريعات الطلاق بسورة الطلاق}ألم يقل جل من قائل (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)
ولم يقل أن يضعن وليدهن أو ما شابه فالحمل أعم من تخصيصه بنوع.
قال في كتاب القرطبي: قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْراً} قال الضحاك: أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في
الرجعة. مقاتل: ومن يتق الله في أجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه
للطاعة. {ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ} أي الذي ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم
وبينه لكم. {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ} أي يعمل بطاعته. {يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ} من الصلاة إلى الصلاة، ومن الجمعة إلى الجمعة. {وَيُعْظِمْ لَهُ
أَجْراً} أي في الآخرة.
:
سنورد هنا في الصفحات التالية كل تحقيق أحاديث الطلاق عن بن عمر وبيان أسباب
الخلاف الرهيب بين الفقهاء في هذا الأمر بتفصيل دقيق ونكتفي بالتتبع والتعقيب لكل
الخلافات الواردة في مسائل الطلاق
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
روايات حديث عبد الله بن عمر المضطربة وبيان صحة رواية مالك عن نافع عنه صحة مطلقة
الطلاق للعدة
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو:
عدة الإحصاء أولاً ثم الإمساك أو التطليق بعد عدة الإحصاء ثم التفريق ثم
الإشهـــــــــــــــــــــــــــاد
إن الخلاف الطاحن الذي نراه في كتب الفقه بين الفقهاء قد حدثً بين كل الفقهاء
،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ، لا يستثني منه أحدا ، ولم يتفق مذهبان علي شىء
من عناصره ، والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي
والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره
لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها،
واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14.. اختلاف
مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد، ولعل الدافع الوحيد لهذه
الاختلافات يرجع إلي سببين:
السبب الأول هو :*هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ
آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
(102)/ سورة النحل)،
*وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ، وقوله
تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ
لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى
عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ
رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)،
*والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل
إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عُنصر التراخي الزمني الظاهر جداً
والبيِّن فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين
أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي
إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه
سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن
نَزَّلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي
قد قضي \وهو لا يعبث [أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري)
إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في
5هجري)،وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق
تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدَّلها بأخري في سورة
الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت الطلاق فيها يتبع القاعدة:
طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق
والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض
علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن
محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام
التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ
والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً
واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو
تشريع الحق الواحد،4954 حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته
وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
| إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن
ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري
ومسلم،
|وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح
الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن
ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي:
1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر)
2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد
الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام
التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها
ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت
تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في
سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر
الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة
الطلاق]،
لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بعد انقضاء (13عاماً)، من
بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم ما
زال بعضها متمدداً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل
هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر
والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة
والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك
كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام
والتشريع ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن
المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون
من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول
الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية خاصةً سورة البقرة،
ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكــــــــــام
الطــــــــــلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله
سيجد أن هذه الأحكام نزلت في
ثلاث سور عظيمة:
1.(سورة البقرة
2.وسورة الأحزاب
3.وسورة الطلاق)،
ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما:
المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة كُلِّيِّة أو أساس ، هو- الطلاق أولا
( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ
بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)،
وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية
يحكمها أن من يطلق امرأته ، فقد اعتبرها الشرع مطلقةً ووجب عليها أن تتربص بنفسها
ثلاثة قروء ،ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، وتكون المرأة في هذه
العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر
فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا
لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها
(رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطَلِق فيُحْسب علي زوجها
الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ،ولما كانت هذه المدة (
العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي
أنه أحق بردها في ذلك( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)،لكن الشرع قد أعطاها
ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، وجعل الله لهن
مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي
أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ،وكان من العادات التي تمددت من عهد
الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن
الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في
تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام،
من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، فلما كان
هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة
والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،قال أبو داود، رحمه الله، في سننه:
"باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد
المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية:
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك
فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن
إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم
فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان
-عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا.
قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله
عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن
جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في
تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته
وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال:
والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم
أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل
الله عز وجل: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن
لم يكن طلق.وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن
شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم.ورواه الترمذي،
عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن
أبيه مرسلا. قال: هذا أصح.ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن
كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد .ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن
أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن
الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق
وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار
وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج،
فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز
وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا
غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار
أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها
باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى
تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا
تُضارّ بها. ]تفسير ابن كثير(1/611)،[قلت المدون:وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل
لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب
المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام
الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط
،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
]،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي
[وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل
حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا
أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه
فقال سبحانه
[ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق
فيه الوطىءوتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة
، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة
فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة
وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة
الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي :
الطلاق أولا ثم العدة ، ،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ
بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ
ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة
في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور
قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا
نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث
المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك
الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني
:وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق
النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي
الأساس
العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق
وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي
الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ
شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ،[ قلت المدون: لقد أنبأ الله تعالي
النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا
النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من
يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً
بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته
فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي
يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا
حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله
تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات
بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة
الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست
علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة
البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد
نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو
ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق
امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من
بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير
طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر
..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان
قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور
الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما
أخرجه البخاري برقم (4953 ). حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله
وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم
تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر
الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق
عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد
الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي:
العدة أولاً ثم الإمساك أو الطلاق
ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟
1).سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق
في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة
في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،وأن الذي جاء
(بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف
لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
2)كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق
في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
3). كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من
الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي
كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في
العام الخامس هجريا،
4). وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها
بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق
زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) .
5). وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه:
1. فكانت تحتسب لها التطليقة
2.وكانت تسمي مطلقة
3.وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها
4.وكانت عددتها عدة استبراء للرحم
5.وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته
مُطَلِقَاً،وليس زوجاً
6.وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة
البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين ، أما
التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب
في مادة (سرح):( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في
المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها
هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا
يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ
وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف
وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال
سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى[
قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل
وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من
أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها
وبين زوجها أصلاً// أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل
علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل
أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من
بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها،
المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير
الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من
بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة(س_ر_ح) تدل علي
( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في
عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت
الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء
لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود
الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة
في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه
الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع
بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد
السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن
السراح هو الفراق بعد الفراق، وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن
التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ،
والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في
سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة
الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها
ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد
حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة
بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)]
6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في
سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد
أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي
تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع
زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن
يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها
فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه
بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها،
وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء
والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
7)- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ،
والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم
علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق
في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها
بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في
الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص
بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ،
ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في
تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة
المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ
والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة
التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته،
وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط
تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها
بيت زوجها المطلقُ لها.8).،
8)ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل
الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع
قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً
بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة
يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب
كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع
امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر
من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا
عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه
تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن
العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق
فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ
بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها،لقد جاء حديث عبد الله ابن
عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) *** [قلت المدون:لقد أوردت
روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت
نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما
تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو
الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في
الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين.
روايات الحديث
1.فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس
عن نافع، عن ابن عمر(وذكره)
2.رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي
عنه:
2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة:
حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق
امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله
بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن
إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة
وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم
يذكر قول عبيدالله لنافع
7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن
نافع ؛ أن ابن عمر
8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم
ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم
(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير.(واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر
9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
أ).(1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان
(وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر
10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن
سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن
ابن سيرين
ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد،
12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي
عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر
13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن :
أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن
سيرين
ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر
ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن
بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما
"ليرجعها".
16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه.
14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر
(1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن
طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره)
15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني
أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير
يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره)
16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر
(أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير،
عن ابن عمر. نحو هذه القصة.
ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو
الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع.
بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة.
قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة
تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته : 71. كتاب الطلاق للحافظ
الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه.
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة}
/الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من
غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي
يطلق فيه هو الطهر الثالث ].
4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم،
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول]
ثم تحيض ثم تطهر،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء
طلق قبل أن يمس،[ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ
أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]
1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن
عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول
البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك
عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن
عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن
نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع
فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن
ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه:
1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
[ قلت المدون: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا
تحتسب]
4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال:
طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها).
قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت المدون : هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة
الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع
عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن
عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها.
ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن
يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية
لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً..
حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط
بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق
الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي
أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث
زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي
الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة
شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال:
أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت المدون :وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن
سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه
1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها.
ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن
يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية
لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث
قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك
ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق
الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي
أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك
العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر
وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله
تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].
^وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:
حسبت علي بتطليقة. [4625].[ قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة
البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم
عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟
4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن
جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر
طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن
يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر
آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك
طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625][ قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص
في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول
الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف
ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر
ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها،
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من
الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في
1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها
الأثبت والأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) ورغم ذلك
فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة
أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[ قلت المدون:هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق
لها النساء).[ قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني
وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن
الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة
هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر
الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق
يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها
فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه
سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا
الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك
لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله
تعالي :
( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي
تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع
(2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان
عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح
زوجا غيرك[قلت المدون: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ
بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن
عمر].وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين،
فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[ قلت المدون وهذا سياق غير
مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]
43 - باب: مراجعة الحائض. 5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد
بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض،
فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(______)،ثم يطلق من قبل
عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت
المدون: وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي:
1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(______)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم
تحيض ثم تطهر[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثاني] ،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق
قبل أن يمس، [ قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن
المس أي اوطئ لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها
النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر
ومن صحيح مسلم 5- 18 – كتاب الطلاق من صحيح مسلم
(1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها،
وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[قلت المدون: هذه الترجمة مأخوذة من تعليق
عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا
عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن
يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال
عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث 2 .(1471)
وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة اتي لم
يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن
هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة.
1= رواية مالك عن نافع عن ابن عمر
1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن
عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن
الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه
وسلم"مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك
بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها
النساء".
[ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :
1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول
البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر.
2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري
رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات
الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم
في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو
مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي
أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن
ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي
من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع
أوثق منه، لقد وجدنا
^في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لكنه
مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل
معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية
إلي الآتي
1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك
عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر.
ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع
علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا
( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم
ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،..ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ).
ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف
زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث :
(أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن
يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر^ إذ
المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض )^
^وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض.
تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر
( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة
أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني في رواية
الليث) وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من
حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها (
أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها
الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن
يجامعها)،( قلت المدون يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل
الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت المدون: نوع التصرف
هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث
الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين
اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ،
وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها لا يمكن له التغير ، وقول النبي
محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي
باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا
تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث
أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر
العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة
رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها
البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب
نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد
مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ
كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا
أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته
المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً
في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى
الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة
شاذة أو منكرة** وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء
فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن
النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر
الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم
(وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ
اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف
للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد
( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل
الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن
حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ،
والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح )
^وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً
إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل
الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد
الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ،
فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث
لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا
يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد
يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم
التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ،
قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني
قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من
القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال
( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:(
مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال:
( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : (
أملكتها )، وبعضهم قال
( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا
الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر(وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن
البعيد جداً أن يكون سهل بن سعد رضي الله عنه شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً
عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق
القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها
في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال
لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضطراب خبر الثقات في
مقابل الأوثق منهم.
2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر
قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/
وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا
الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة
[قلت المدون: هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع
فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع
]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم
يمسكها حتى
1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى
2- تطهر من حيضتها_________ [قلت المدون : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط
تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر (قلت المدون: أي في الطهر الثالث)،من قبل أن
يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.**وزاد ابن رمح في روايته:(
وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك
حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في
قوله: تطليقة واحدة)[ قلت المدون:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر
السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية:
1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص
2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث.
3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد
في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة،
ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]،
رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال:
2 - (1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن
ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر
ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى
تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها
العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت
التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها.[ قلت المدون: هذا الحديث هو الرواية الثالثة
لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه.
حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي
من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن
نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك
عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي
عبيد الله ( ليدعها )،والفرق بين الإمساك والإيداع هو كالفرق بين من يمتلك الشيء
ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار
تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما
لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك
، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما
أيضا، فبينما يدل لفظ
( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها
من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة
الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي
يو القيامة وتأكد من قواعد التححديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي
الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته).. ويدل علي ذلك أن
الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة
فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها
قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه رواية بالمفهوم والتصور
قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر
الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول وثان ،
والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم
والتصور).
^ رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
(1471). وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس
عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت المدون: ففي
نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير،
يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال:
واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي
اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن
برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون: قال مسلم ابن الحجاج:
قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب
في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.]
** رواية أيوب عن نافع
3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق
امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها
حتى(-------- قلت المدون: هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم
تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة
التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[ وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد
الآتي :
1- اضطراب في السياق اللفظي ،
2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ ( يمسكها)،والإمهال غير
الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة
فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن
تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج
من كنه الزوجية.
3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني.
4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر
إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم
يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك
فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت المدون: سيرد إن شاء الله تعالي
تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط
علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة)
إلي (عدة ثم طلاق ) ]
^^) رواية سالم عن ابن عمر.
أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم
4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي
الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي
حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة(قلت المدون يقصد
الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون
الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً]،ويستأنف الراوي يقوله): سوى حيضتها التي طلقها
فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [قلت المدون: وهذا يعني
إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن
لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)،[
قلت المدون: قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع
عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري
عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف
ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق
لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة
الذهب الآتي:
1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث
2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في
رواية مالك عن نافع
3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3
أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد
أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)،
ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ
شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة)
4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي
جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب
حيث سقط منه حيضة وطهر،
5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو
دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا
يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي
لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها.
وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني
للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع
عن ابن عمر
ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر ،
(1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني
الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها
التطليقة التي طلقتها[قلت المدون: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق
مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها
دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقئم بالحساب هو ابن عمر من
اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب.
ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم:
وتحقيق بطلان الطلاق في الحمل وبيان شذوذ روايته
5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر)
قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن،(مولى آل طلحة) عن سالم، عن
ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:
"مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت المدون: هذه
الرواية قد دخلها من علل المتن
1.الإيجاز الشديد ،
2.والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة
أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،بإعتبار أن الحامل ليست عليها الحيض ،وروي ما
فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس:
1. الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق
عنه مخالفة شديدة .
2. والأساس الثاني هو : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية
الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً،
3. والأساس الثالث هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن
المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ
نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ
أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ
وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق)
تحقيق رواية محمد بن عبد الرحمن في الطلاق في الحمل وبيان شذوذها الشديد
أما محمد بن عبد الرحمن فهو :
محمد بن عبد الرحمن فهو : مولى آل طلحة بْن عبيد اللَّه سالم بْن عبد اللَّه بْن عمر
م 4 والسائب بْن يزيد وسليمان بْن يسار ت وعكرمة مولى ابْن عباس وعلي بْن ربيعة
الوالبي وعيسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه ت س ق وكريب مولى ابْن عباس بخ م 4
ومُحَمَّد بْن مسلم بْن شهاب الزهري س وموسى بْن طلحة بْن عبيد اللَّه س وأبي سلمة
بْن عبد الرحمن بْن عوف م روى عنه إسرائيل بْن يونس والْحَسَن بْن عمارة ت وحماد
بْن يونس الزهري وسَعْد بْن الصلت البجلي قاضي شيراز وسُفْيَان الثوري م 4
وسُفْيَان بْن عيينة بخ م د س ق وشريك بْن عبد اللَّه د وشعبة بْن الحجاج ت س وعبد
الرحمن بْن عبد اللَّه المسعودي ت س وعبد الملك بْن أبي بكر بْن حفص بْن عمر بْن
سَعْد بْن أبي وقاص ومسعر بْن كدام م س ق
قال عباس الدوري , ويعقوب بْن شيبة , عن يَحْيَى بْن معين : ثقة # وقال أَبُو زرعة
، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود : صالح الحديث قلت المدون :وما أدراك من هم: أَبُو
زرعة ، وأَبُو حاتم ، وأَبُو داود؟ إنهم أدق ما صنع الله تعالي من نقاد للرجال
وعدٍ للأحاديث النبوية وهذا يعني أنه غير ثقة عندهم وحديثه صالح ويعني أنه لا
يشامخ حديث الثقات الضابطين. وقال النسائي : ليس به بأس وهي طعن في ضبطه وليس
عدالته وهذا النوع من الأحاديث لا يصلح تفرد الراوي به وهو بهذا الوصف # وذكره ابن
حبان في كتاب الثقات^ وقال الْبُخَارِي قال لنا علي , عن ابن عيينة : كان أعلم من
عندنا بالعربية.
روى له الْبُخَارِي في الأدب والباقون.[ورواية البخاري له في الأدب هي عزوف منه
علي أن يروي له في الصحيح كما أن البخاري لم يوثقه واكتفي بقوله كان أعلم من عندنا
بالعربية.ومثله لا يصلح تفرده بالرواية فضلا علي أن يخالف الضابطين الثقات جدا]
** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني
سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي
حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها
حتى تطهر(قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت
المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت المدون: أي في ظرف زمان
الحيضة الثالثة)،[ قلت المدون:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب
شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي
1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث .
2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة
الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) ولفظة: بعد هي ظرف
زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور
قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو يأتي بعده الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه
في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن
نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه
مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من
الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا
للأحفظ والمتقن،.. رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر......
د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر :
7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن
سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي
حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب،
يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق
امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن
عجز واستحمق ؟.[ قلت المدون:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً،
حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى
تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة
التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع
فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق؟ وهي زيادة بالأحري :
شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق
قواعد غائبة عن الناس في أحكام الطلاق:
القاعدة الأولي :
1. نزلت أحكام الطلاق في القرآن فقط في ثلاث سور من القرآن هم بالترتيب التاريخي
أ) سورة البقرة
ب) سورة الأحزاب
ج) سورة الطلاق
ترتيب آيات الذكر الحكيم حسب نزولها تاريخيا بمدونة المصحف آية آية
96.سورة العلق 19 آية
68.سورة القلم 52 آية
73.سورة المزمل 20 آية
74.سورة المدثر 56 آية
1.سورة الفاتحة.آياتها 7
111.سورة المسد 5 آيات
81.سورة التكوير 29 آية
87.سورة الأعلي 19 آية
92.سورة الليل 21 آية
89.سورة الفجر 30 آية
93.سورة الضحي 11 آية
94.سورة الشرح 8 آية
103.سورة العصر 3 آيات
100.سورة العاديات 11 آية
108.سورة الكوثر 3 آيات
102.سورة التكاثر 8 آيات
107.سورة الماعون 7 آيات
109.سورة الكافرون 6 آيات
105.سورة الفيــل 5 آيات
113.سورة الفلق 5 آيات
114.سورة الناس 6 آيات
112.سورة الإخلاص 4 آيات
53.سورة النجم 62 آية
80.سورة عبس 42 آية
97.سورة القدر 5 آيات
91.سورة الشمس 15 آية
85.سورة البروج 22 آية
95.سورة التين 8 آيات
106.سورة قريش 4 آيات
101.سورة القارعة 11 آية
75.سورة القيـامة 40 آية
104.سورة الهمزة 9 آيات
77.سورة المرسلات 50 آية
50.سورة ق 45 آية
90.سورة البلد 20 آية
86.سورة الطارق 17 آية
54.سورة القمر 55 آية
38.سورة ص 88 آية
7.سورة الأعراف 206 آية
72.سورة الجن 28 آية
36.سورة يـــــــــــس 83 آية
25.سورة الفرقـــــان 77 آية
35.سورة فــــاطر 45 آية
19.سورة مريم 98 آية
20.سورة طــه 135 آية
56.سورة الواقعة 96 آية
26.سورة الشعراء 227 آية
27.سورة النمـــــل 93 آية
28.سورة القصص 88 آية
17.سورة الإسراء 111 آية
10.سورة يونس 109 آية
11.سورة هود 123 آية
12.سورة يوسف 111 آية
15.سورة الحجر 99 آية
6.سورة الأنعام 165آية
37.سورة الصــافات 182 آية
31.سورة لقمـــــان 34 آية
34.سورة سبـــأ 54 آية
39.سورة الزمر 75 آية
40.سورة غافــــــر 85 آية
41.سورة فُصِّلت 54 آية
42.سورة الشــــــوري 53 آية
43.سورة الزخرف 89 آية
44.سورة الدخـــــان 59 آية
45.سورة الجاثية 37 آية
46.سورة الأحقاف 35 آية
51.سورة الذاريـــات 60 آية
88.سورة الغاشية 26 آية
18.سورة الكهــــــــف110 آية
16.سورة النحل 128 آية
71.سورة نوح 28 آية
14.سورة إبراهيــــــم 52 آية
21.سورة الأنبياء 112 آية
23.سورة المؤمنــون 118 آية
32.سورة الســـجدة 30 آية
52.سورة الطور 49 آية
67.سورة الملك 30 آية
69.سورة الحــــــاقة 52 آية
70.سورة المعارج 44 آية
78.سورة النبأ 40 آية
79.سورة النازعات 46 آية
82.سورة الأنفطار 19 آية
84.سورة الإنشقاق 25 آية
30.سورة الروم 60 آية
29.سورة العنكبوت 69 آية
83.سورة المطففين 36 آية
2.سورة البقرة عدد آياتها 286
8.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
33.سورة الأحزاب 73 آية
60.سورة الممتحنة 13 آية
4.سورة النســــــــــاء176 آية
99.سورة الزلزلة 8 آيات
57.سورة الحديــــد 29 آية
47.سورة محمد 38 آية
13.سورة الرعـد 43 آية*
55.سورة الرحمن 78 آية
76.سورة الإنسان 31 آية
65.سورة الطلاق 12 آية
98.سورة البيِّنة 8 آيات
59.سورة الحشر 24 آية
24.سورة النــــــور 64 آية
22.سورة الحج 78 آية
63.سورة المنـافقون 11 آية
58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
49.سورة الحجرات 18 آية
66.سورة التحريم 12 آية
64.سورة التغابن 18 آية
61.سورة الصف 14 آية
62.سورة الجمعة 11 آية
48.سورة الفتـــح 29 آية
5.سورة المائدة 120 آية
9.سورة التـــــوبة 129 آية
110.سورة النصر 3 آيات
@@@@@@@@@@@
ويري القارئ أن سورة البقرة2 هجري نزلت في صدر العهد المدني يليها سور الأحزاب
التي نزلت بعدها بسورتين هما/
الأنفال ثم آل عمران ثم الأحزاب ثم سار قطار التشريع ينزل بادئا بعد الأحزاب ب:
الممتحنة
النساء
الزلزلة
الحديد
محمد
الرعد
الرحمن
الانسان ثم نزلت سورة الطلاق:
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق .
وهكذا بدأ العهد المدني في أحكام الطلاق
بسورة البقرة-ثم سورة الأحزاب ثم سورة الطلاق أخيرا
ويجب أن يعلم كل مؤمن أن الله تعالي لا ينزل التكليف في المسألة الواحدة مكررة
ولابد من حكمة إلهية يجب إدراكها إذا نزل جديد تشريع في مسألة من مسائل الأحكام
كان قد سبق أن تناولها القرآن في نفس المسألة وعليه فقد تنزلت أحكام الطلاق في
سورة البقرة ترسي قاعدة التطليق أولاً ثم الإعتداد ثم التسريح، ثم جاءت سورة
الأحزاب علي نفس القاعدة التطليق أولاً ثم الاعتداد لكن أضاف الشرع علي ما سبق في
سورة البقرة من أحكام الطلاق المسائل التالية :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49)/
سورة الأحزاب
ثم نزلت سورة الطلاق في العام الخامس هجريا ليختم الله بها آخر أحكام الطلاق بأحسن
ما يكون التنزيل لتصير العدة قبل الطلاق
ويكون شكل الطلاق هو عدة أولاً ثم طلاق ثم التفريق
أما سورة البقرة 2/114
فسبب التسمية :
سُميت السورة الكريمة " سورة البقرة " إحياء لذكرى تلك
المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم حيث قُتِلَ شخص من بني
إسرائيل ولم يعرفوا قاتله فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل
فأوحى الله إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها
فيحيا بإذن الله ويخبرهم عن القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل
وعلا في إحياء الخلق بعد الموت .
التعريف بالسورة :
1) هي سورة مدن
2) من السور الطول
3) عدد آياتها 286 آية
4) السورة الثانية من حيث الترتيب في المصحف
5) وهي أول سورة نزلت بالمدينة
6) تبدأ بحروف مقطعة " الم " ، ذكر فيها لفظ الجلالة أكثر من 100 مرة ،
بها أطول آية في القرآن وهي
آية الدين رقم 282 ،
7) الجزء " 1،2،3" الحزب " 1،2،3،4،5" الربع " 1 : 19
محور مواضيع السورة :
سورة البقرة من أطول سورة القرآن على الإطلاق وهي من السور المدنية التي تعني
بجانب التشريع شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين
التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية .
سبب نزول السورة كما ورد في الآثار دون النظر الي تحقيقها :
1=" الم ذلك الكتاب " . عن مجاهد قال : أربع آيات من أول هذه السورة
نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في
المنافقين .
2= " إن الذين كفروا " قال الضحاك :نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته
وقال الكلبي: يعني اليهود
3) "وإذا لقوا الذين آمنوا " قال الكلبي :عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت
هذه الآية في عبد الله بن أُبيّ وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من
أصحاب رسول الله فقال :عبد الله بن أُبي فقال : مرحبا بالصدّيق سيد بني تيم وشيخ
الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر فقال :مرحبا
بسيد بني عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم
أخذ بيد على فقال :مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله
ثم افترقوا فقال عبد الله :لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فاذا رأيتموهم فافعلوا كما
فعلت فأثنوا عليه خيرا فرجع المسلمون إلى رسول الله بذلك فأنزل الله هذه الآية .
وأما سورة الأحزاب
سورة الأحزاب 33/114سبب التسمية :
سُميت " سورة الأحزاب " لأن المشركين تحزبوا على المسلمين
من كل جهة فاجتمع كفار مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على
حرب المسلمين ولكن الله ردهم مدحورين وكفى المؤمنين القتال بتلك
المعجزة الباهرة .
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المثاني .
3) آياتها 73 .
4) ترتيبها الثالثة والثلاثون .
5) نزلت بعد سورة " آل عمران " .
6) تبدأ باسلوب نداء " يا أيها النبي " .
7) الأحزاب أحد أسماء غزوة الخندق .
8) الجزء "22" الحزب "42،43" الربع "1،2،3" .
محور مواضيع السورة :
سورة الأحزاب من السور المدنية التي تتناول الجانب التشريعي لحياة الأمة الإسلامية
شأن سائر السور المدنية وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة وبالأخص أمر
الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء وأبطلت بعض التقاليد
والعادات الموروثة مثل التبني والظهار واعتقاد وجود قلبين لإنسان وطهرت من رواسب
المجتمع الجاهلي ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي كانت متفشية في ذلك
الزمان .
سبب نزول السورة :
1) نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن ابي جهل وأبي الاعور السلمي قدموا المدينة بعد
قتال أحد فنزلوا على عبد الله بن أُبَيّ وقد أعطاهم النبيالأمان على أن يكلموه
فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن ابيرق فقالوا للنبيوعنده عمر بن
الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها
وندعك وربك ، فَشَقَّ على النبي قولهم فقال عمر بن الخطاب:ائذن لنا يا رسول الله
في قتلهم ؛ فقال : إني قد أعطيتهم الأمان فقال عمر :اخرجوا في لعنة الله وغضبه
،فأمر رسول اللهأن يخرجهم من المدينة فأنزل الله عز وجل هذه الآية . نزلت في جميل
بن معمر الفهري وكان رجلا لبيبا حافظا لما سمع فقالت قريش : ما حفظ هذه الاشياء
إلا وله قلبان ،وكان يقول إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد،فلما
كان يوم بدر وهُزِمَ المشركون وفيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق
إحدى نعليه بيده والاخرى في رجله فقال له : يا أبا معمر ما حال الناس ؟ قال :
انهزموا ، قال :فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك ؟ ،قال: ما شعرت إلا
إنهما في رجلي ،وعرفوا يومئذ أنّه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده .
2) نزلت في زيد بن حارثة كان عند الرسولفأعتقه وتبناه قبل الوحي فلما تزوج النبي
زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال اليهود والمنافقون : تزوج محمدا امرأة
ابنه وهو ينهى الناس عنها ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية .
3) عن أبي سعيد (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ
البيتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا ) قال :نزلت في خمسة في النبيوعلي وفاطمة والحسن
والحسين عليهم السلام .
4) عن ابن عباس قال :أُنْزِلَتْ هذه الآية في نساء النبي(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البيتِ
5) قال مقاتل بن حيان بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة معها زوجها جعفر
بن ابي طالب دخلت على نساء النبي فقالت :هل نزل فينا شئ من القرآن ؟ قلن : لا ،
فأتت النبيفقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار، قال ومِمَ ذلك ؟قالت:
لأنهنّ لا يُذْكَرْنَ في الخير كما يُذْكَرُ الرجال ، فأنزل الله تعالى (إنَّ
المُسلمِينَ وَالمُسلِمَاتِ ) إلى آخرها وقال قتادة : لما ذكر الله تعالى أزواج
النبيدخل نساء من المسلمات عليهن فقلن :ذُكِرْتُنَّ وَلَمْ نُذْكَر وَلَو كَانَ
فِينَا خَيرٌ لَذُكِر، فأنزل الله تعالى (إنَّ المُسلمِينَ وَالمُسلِمَاتِ
6) أخرج ابن جرير وابن مردوية عن ابن عباس قال :إن رسول اللهانطلق ليخطب على فتاه
زيد بن حارثة فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها قالت :لست بناكحته ، قال: بلى
فانكحيه ،قالت : يا رسول الله أو أمر في نفس فبينما هما يحدثان أنزل الله هذه
الآية قالت :قد رضيته لي يا رسول الله منكحا قال: نعم قالت
فضل السورة :
أخرج أحمد " عن عروةقال : أكثر ما كان رسول الله على المنبر يقول "
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ".
وأما سوة الطلاق فهي
سورة الطلاق 65/114
سبب التسمية :
سميت بهذا الاسم حيث تضمنت السورة أحكام الطلاق الذي بات عليه تشريعات
الطلاق الذي ارتضاها الله للمؤمنين الي يوم القيام وبدل الله مواقع الطلاق والعدة
والفراق فبعد أن كانت طلاق ثم عدة يتبعها تسريح في سورة البقرة تبدل موقع الطلاق
من العدة في سورة الطلاق ليصير الحال بين الزوجين: عدة أولاً تحصي لآخرها ثم إمساك
أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد ثم تحل للخطاب من توها وسنعرض للفرق بين المواقع
المبدلة والفرق بين التسريح والتفريق إن شاء الله .
*وتسمى النساء القُصرى .
التعريف بالسورة :
1) مدنية .
2) من المفصل .
3) آياتها 12 .
4) ترتيبها الخامسة والستون .
5) نزلت بعد الإنسان وقبل سورة الحشر المنزلة إجماعا في العام السابع الهجري.
6) بدأت باسلوب النداء " يا أيها النبي " .
7) الجزء ( 28 ) الحزب ( 56) الربع ( 7 ) .
محور مواضيع السورة :
تناولت السورة كل الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين بعد الخطاب الإلهي
المنزل في طيات أحكام السورة ليتبدل بها شأن الطلاق في مجتمع النبوة والمسلمين منذ
نزولها وإلي يوم القيامة مؤصلا لقاعدة تقديم العدة علي إحداث الطلاق :
Åلتكون شرعة الطلاق بادئةً بالعدة أولاً(عدة الإحصاء)
يتبعها وفي نهايتها الإذن بالطلاق في هذا التوقيت وفيه فقط
Åولتنتهي عند ذلك كل الخلافات التي نشأت أو ستنشأ بين
جموع المسلمين عند الإعراض عن هذه الشريعة المحكمة في شأن الطلاق
Åسبب نزول السورة : Åالسبب
الأول مطلقا هو قصد الله الواحد في أن يُحكم شريعة الطلاق في خير أمة أخرجت للناس
وإلي يوم القيامة بتبديل موضعي الطلاق والعدة بحيث ينكون العدة في موضع الطلاق في
السورة المنزلة (سورة الطلاق) ويكون الطلاق في سورة الطلاق المنزلة في موضع العدة
في سورة البقرة السابقة http://alnukhbhtattalak.blogspot.com.eg/2017/10/blog-post_33.html
*********************************
ففي سورة الطلاق يصير الشأن كالآتي:
عدة الإحصاء ثم الامساك او التطليق ثم التفريق ثم الإشهاد
************************************
وفي سورة البقرة كان الشأن كالآتي:
الطلاق ثم عدة الاستبراء ثم التسريح
العنصر التاريخي وهيمنة الأحكام اللاحقة علي الأحكام السابقة المتعارضة والمتبدلة
بإذن الله بالنسخ [محواً أو تبديلاً ، ويشمل التبديل:
1. نقل ظرف زمان العدة من القُبُلِ في سورة البقرة الي الدُبُرِ في سورة الطلاق
2. وتأخير الطلاق ثم التفريق الي ما بعد العدة في سورة الطلاق بعد أن كان الطلاق
في صدر العدة في سورة البقرة ]
فروق احكام الطلاق بين سورتي الطلاق والبقرة
الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة
أولاً أحكام سورة الطلاق والبقرة
1.أصبحت سورة البقرة التي نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،
بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)،وهذا يعني أن
أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في
سورة البقرة،وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان
(قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ،
كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة
بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة.
كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من
الهجرة، قد تأسست علي القاعدة:
(الطلاق ثم العدة)
حين كانت الأحكام تابعة لتشريع سورة البقرة1و2هـ،
فتبدلت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي
تقديم العدة علي إيقاع الطلاق
أي تبدلت الي(العدة أولا ثم الإمساك أو الطلاق)
وذلك بعد نزول سورة الطلاق5هـ
[وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا]
. وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة)
هــــــــــــــــــــو:
قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)
*فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال
سبحانه(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )
*فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط
لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)،
وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(2) / سورة الطلاق
وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(1/2 الهجري) تصير مطلقة وعليه:
فكانت تحتسب لها التطليقة(وذلك الي ما قبل نزول تشريع سورة الطلاق في العام الخامس
أو السادس للهجرة)ثم بعد نزول هذا التشريع انتهي ما كان من شأن المطلقات التابع
لسورة البقرة هذا بما تنزل لاحقا في سورة الطلاق 5أو6هـ حين تأجل كل شأن التطليق
إلي ما بعد نهاية عدة الإحصاء وفي نهايتها
وكانت تسمي مطلقة حسب سورة البقرة والذي انتهي ذلك بنزول سورة الطلاق وعدة الإحصاء
التي أجل الله تعالي كل شأن الطلاق إلي تمام نهايتها فنسخ هذا ما كان من شأن
الطلاق قبل ذلك ونسخت عدة الإحصاء عدة الاستبراء،ونسخ الله تعالي تسمية المرأة بالمطلقة
السابق تواجدها في سورة البقرة1و2هـ الي اثبات أنها لم تزل زوجة في عدة الاحصاء
الكائنة في سورة الطلاق 5أو6 هـ [لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن..]
وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها لكونها مطلقة[ٍحسب تشريع سورة البقرة فنسخ
الله ذلك بإبقائها في بيتها بيت زوجها بعد نزول سورة الطلاق لكونها لم تزل زوجة
ولأن الله تعالي أجل كل شأن الطلاق وحرزه الي دبر العدة وفي نهايتها]
وكانت عددتها عدة استبراء للرحم[في سورة البقرة]فصارت الي كونها عدة إحصاء بعد
نزول سورة الطلاق
وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته
مُطَلِقَاً،ولكونه ليس زوجاً لها بعد تلفظه بالطلاق حسب تشريع سورة البقرة فصارت
تعتد مع زوجها في بيتهما عدة إحصاء بعد نزول سورة الطلاق لكونهما زوجان لم يزالا
وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، فصار بعد نزول سورة الطلاق محرم عليها
الخروج أو الإخراج إلا بعد انتهاء العدة وتصميم الزوج علي تطليقها فهنا وهنا فقط
تصير مطلقة وانتهاء شأنها بالتفريق وليس بالتسريح
والتسريح هنا في سورة البقرة ××× يقابله التفريق في سورة الطلاق
لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين،
أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ،
ومن الفروق المهمة بين::
أحكام الطلاق في سورة البقرة(2هجري)
وتلك التي جاءت بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي:
1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ،بعد أن كانت للاستبراء فقط،
فبعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل :تبديل موضعي
العدة من الطلاق حيث كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة 2هـ فصارت العدة تسبق
الطلاق في سورة الطلاق5 أو6 هـ
ففي سورة البقرة 2هـ:/::كانت:
عـدة الاستبراء أولاً ثم الطـــــــلاق(كانت في سورة البقرة)
فتبدلت في سورة الطلاق 5 أو6 هجري إلي :
عدة الإحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم تفريق ثم إشهاد
صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها
ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن
التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن
يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام
العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .
وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق
،وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)،
هذا تشريع سورة الطلاق المُنَزَّل في العام الخامس أو السادس هجري والمبدل لما كان
سابقاً في سورة البقرة من تقدم الطلاق علي العدة حين كانت سورة البقرة المنزلة في
العامين الأول والثاني هجري
ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق،
والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة(عدة الإحصاء) علي التمكن من توقيع الطلاق: أن::
انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام
سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت
ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا
حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض
عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة
الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي
المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في
حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما
الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من
تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن
يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها،
وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم
فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها
ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل
الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن :-
1. أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه
2.ويراجع قراره
3.ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يومٍ، وأسبوعاً بعد
أسبوعٍ وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر(الطهر) الثالث، وهو في هذه
العدة يحصي العدة بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما
ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر
علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول
لرجل غيره،
*وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد
شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً
عنه تاركا إياهم للضياع،
كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره
وبين تنفيذه .
فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق |__| فقد أعذره الله تعالي مدة العدة
فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه
الحياة الزوجيةالتي أنهاها.،
حديث عبد الله بن عمر من طريق السلسلة الذهبية أصح روايات بن عمر في حادثة طلاق
امرأته،والمتفق علي روايته نصا عند البخاري ومسلم في الصحيحين
4954حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي
الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل
عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(رواه البخاري
ومسلم وأصحاب السنن بلفظه نصا)
قلت المدون: لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليلٍ لبيان الطلاق للعدة وتفسير
قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ
حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا (3)/سورة الطلاق)
1.(مكرر بتفصيل أكبر)
Å
صارت سورة الطلاق هي الناسخة لأحكام الطلاق التي نزلت قبل ذلك في سورة البقرة لأن
سورة الطلاق جاءت متراخية في النزول عن سورة البقرة حيث نزلت سورة الطلاق في العام
السادس أو السابع للهجرة (6/7 هـ ) وسورة البقرة في العام الثاني هجريا1/2 هـ
وبذلك تكون سورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في سورة البقرة بالتبديل كما سنري
الآن إن شاء الله
أولاً سورة الطلاق:
1.أحكام الطلاق فيها ناسخة
2.نوع النسخ: بالتبديل
3.فيها أحكام مُبَدلة
4.موضع العدة(قبل التطليق)
العدة ثم التطليق ثم التفريق
5.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
6.زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
7. لا يتمكن الزوج من التطلق قبل أن يُحصِي العدة…
8.نزل حكم إحصاء العدة فرضاً لمن أراد التطلق
9.الإحصاء حكم لازم لإيقاع الطلاق(سورة الطلاق)
10.التطليق لا يكون إلا في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
11.لأن الإحصاء هو تكليف بوصول نهاية المعدود(العدة) في (سورة الطلاق5هـ)وقد نسخت
عدة الإحصاء في سورة الطلاق 5هـ ما كان مفروضا من عدة الإستبراء في سورة البقرة2هـ
،ذلك لأن الله تعالي قد بدل موضعي الطلاق والعدة في السورتين
فبعد أن كان الطلاق يسبق العدة في سورة البقرة صارت العدة تسبق الطلاق في سورة
الطلاق
وأنهت عدة الإحصاء في سورة الطلاق 6/7 هـ ما كان مفروضا قبلها من عدة التربص في
سورة البقرة2هـ ،لأن الله تعالي نزل سورة الطلاق بعد سورة البقرة بحوالي خمس سنين
وهذا التراخي دليل مستيقن لإرادة الله في تبديل تلك الأحكام السابقة بسورة البقرة
2هـ بما سينزله سبحانه مقابلا في سورة الطلاق
12.أصبح الإحصاء لازما للتطليق لأن التطليق صار في دبر العدة(سورة الطلاق)
13.أصبح التطليق في دبر العدة أي في نهاية الإحصاء(سورة الطلاق)
14.أصبح بلوغ الأجل المُحصَي في دُبُرِ العدة لازماً لوقوع التطليق ثم الإمساك أو
التفريق(سورة الطلاق)
15.وبذلك يتلخص أن التطليق لمن أراد أن يطلق امرأته كما نزل بسورة الطلاق فصار:عدة
أولا ثم تطليق ثم تفريق في(سورة الطلاق)
16.أصبح التفريق دالا علي تخلية الوثاق تماما ليس بعده تبعات لأنه صار :
عـــــــدةً(تُحصي أي تُعَد إلي نهايتها ولا يتم بلوغ الأجل إلا إذا تم الإحصاء أي
العد الي بلوغ آخر المعدود وهو العدة)أولا ثـــــم إمساك بمعروف أو تطليق بمعروف
ثم تفريق
وبهذا علمنا أن التفريق هو تفريق الزوجين مباشرة وبعد أن كانا زوجين،أي هو: تفريق
(الزوجين) حيث المرأة في تشريعات سورة الطلاق زوجة في العدة
كما دلل سبحانه بلفظ التفريق في سورة الطلاق6/7 هـ علي أن المرأة في عدة الإحصاء
زوجة وليست مطلقة،.....ذلك لأن التفريق جُعِلَ بعد بلوغ الزوجين نهاية العدة، كما
أنه في ذاته دليل علي كون الإثنين زوجين قبل حدوثه،......
فالتفريق هو إرسال المجتمعين أو الصاحبين أو الزوجين ليصيرا متفرقين لأن الفرقة
خلاف الجمع(كما في اللسان) ....
فلا يقال للخصماء تفرقوا بل سُرِّحوا =(أرسلوا بعيدا ان بعد تفرقهما قبلاً) )،إنما
يقال(أي التفريق) للحبيبين أو الصاحبين،أو الزوجين (تفريق بعد تجميع أو تطليق بعد
زواج )
كما لا يقال للقريبين سُرِّحَا بل تفرقا، لأن التسريح هو= تفريق بعد تفريق
والتفريق= تفريق بعد توثيق
17.أصبحت:ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي:
أ )عدة أولا
ب)تحصي بواسطة الزوجين
ج)ثم تطليق
د)ثم تفريق
هـ)ثم إشهـــــــــــــاد.
18.تحل المرأة مباشرة للخطاب بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي
التطليق:(عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق)
19.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في(سورة الطلاق)هي:
احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق ثم الإشهاد ثم الحل
مباشرة للأزواج بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد أن يتزوجها ثانية .
20 . وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع(سورة الطلاق)تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد
علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق
بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها
الاجراءات هي:
اعتداد مع إحصاء ببلوغ نهاية العدة ثم إمساك أوتطليق ثم تفريق واشهاد علي التفريق ثم
تحل للأزواج
والعِدَدُ الجديدةُ في سورة الطلاق هي:
1. ثلاثة قروء لمن تحيض(تمدد التكليف بها ولم يتغير من سورة البقرة 2هـ الي سورة
الطلاق 5 أو6 هـ إلا تَبَدُّل موضع الطلاق بموضع العدة فقط)
2.وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة
التي لا تحيض،أو المرضعة التي غاب عنها الحيض بفعل هرمون اللاكتين والبرولاكتين.
3. ومدة الحمل ما تبقي منها طالت أم كثرت حتي تضع الحامل حملها بسقط أو ولادة
فحينها تبلغ نهاية عدتها وحينئذ تحل للأزواج
قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ
يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة
الطلاق)
أحكام سورة البقرة(1و2 هـ)
1.كانت..أي كانت سورة البقرة هي السابقة وهي المنسوخ منها أحكام الطلاق التي نزلت
بها وتم النسخ بواسطة سورة الطلاق لأن سورة الطلاق جاءت متراخية في زمن النزول عن
سورة البقرة حيث نزلت سورة البقرة في العام الثاني هجريا (1 /2 هـ) بينما نزلت
سورة الطلاق في العام الخامس هجريا(6/7 هـ) فسورة الطلاق ناسخة لأحكام الطلاق في
سورة البقرة لنزولها بعدها تاريخيا مع تناول نفس الموضوعات بشكل مُبَدَل. يعني أن
1.أحكام الطلاق فيها(أي في سورة البقرة) منسوخة بالتبديل
2.نوع النسخ بالتبديل
3.فيها أحكام مُتَبَدِلة
4.موضع العدة (بعد التطليق)
التطليق ثم العدة ثم التسريح
5.العدة نفسها ثلاثة قروء للمرأة التي تحيض
6.أما أحكام الطلاق والعدد بسورة البقرة فكانت:
أ)لم يكن فيها عدة اليائسة من المحيض
ب)لم يكن فيها عدة الصغيرة التي لم تحيض
ج)لم يكن فيها عدة الحامل
8.كان الزوج يُطَلِق إذا أراد ثم تعتد الزوجة المطلقة
9.كان حكم إحصاء العدة للطلاق منعدما
10.الإحصاء كان منعدما وكان الزوج يطلق أولا(سورة البقرة)
11.التطليق كان في أول العدة لذا لم يكن هناك ضرورة للإحصاء ولا الإشهاد(سورة
البقرة)
12.كان التربص وانتظار الأجل(عدة الاستبراء1/2 هـ) في سورة البقرة1/2 هـ من
قِِبََلِِ المطلقة وهي المكلفة به دون مُطَلِّقِها وذلك لإستبراء رحمها من نطفة
محتملة قد يخلقها الله في رحمها(سورة البقرة2هـ)،
وقد بدل الله هذه العدة لاحقا فقدمها علي الطلاق بسورة الطلاق6/7 هـ،وكلفهما
بالإحصاء لبلوغ الأجل
وانتهي كل شأن ومتعلقات عدة الإستبراء1/2 هـ بفرض التكليف بعدة الإحصاء بالعام 6/7
هـ،
1.فانتهي تسمية المرأة بالمطلقة
2.وانتهت الحقوق السابقة للمطلق أثناء عدة الاستبراء
أ) كحق ردهن أثناء عدتهن، وذلك لدخول كل هذه الحقوق في طيات عدة الإحصاء بعد نزول
سورة الطلاق 6/7 هـ والتي صار الأثنان فيها زوجين،
ب) وتأجيل الطلاق إلي نهاية عدة الإحصاء في سورة الطلاق
13.لم يكن الإحصاء لازماً للتطليق لأن التطليق كان في صدر العدة(سورة البقرة)
14.كان التطليق في أول العدة ولم يكن هناك إحصاء(سورة البقرة)
15.كان بلوغ الأجل ليس فرضاً في وقوع التطليق لأنه وقع فعلاً في صدرالعدة لكنه كان
لازماً للتسريح(سورة البقرة)
16.كان التكليف لمن طلق فعلاً بالشكل الذي كان سابقا في سورة البقرة: (سورة
البقرة) وكان:
تطليق أولا ثم عدة استبراء ثم تسريح في(سورة البقرة).
17.كان التسريح في سورة البقرة يدل علي تفريق المطلقين أي تفريق بعد تطليق لأن
التسريح يدل علي تحريم الزوجة المطلقة تماما بعد تحريمها أولا بالتطليق
18.كانت ترتيبات الطلاق هي:
تطليق أولاً
ثم عدة استبراء: لايحصيها تكليفا إلا الزوجة
ثم التسريح
19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة الإستبراء ثم تصل الي نهاية عدة
الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة كالسائمة تخرج من
محبسها بعد خروجها من مربطها
20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج هي: كانت:
يطلقها زوجها فتصير مطلقة أولا ثم تعتد استبراءا لرحمها ثم تُسَرَّح فتحل
للأزواج بما فيهم مُطلقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثا
فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة
البقرة ،
21.وعليه فقد كانت المطلقة(في تشريع سورة البقرة) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة
استبراء كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإحصائها والوصول الي نهايتها حتي
تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير
كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ،وسنري أن الله
تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة
البقرة بإدخال هذه المدة (العدة) في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ
منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر الطلاق
وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها
والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق) هي:
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)والمرضعات اللاتي لا يرون الحيض طول مدة الإرضاع)
ج)وعدة الصغير التي لاتحيض
د)وعدة المرأة الحامل
22 التفريق هو:
إبعاد الزوجين ليصيرا غريبين
وبمعني آخر:
فالتفريق هو فك وثاق الزوجين ،وإبعادهما غريبين.
فالتفريق هو : تفريق بعد توثيق
وبمعني ثالث: فالتفريق هو:
تحريم الزوج علي زوجته بعد أن حالت العدة دون تطليقها ثم فرقهما الطلاق بعد العدة
ذلك لأن الله قدم العدة علي التطليق:
العدة_ثم_الطلاق_ ثم التفريق_ثم الإشهاد –ثم تحل للأزواج
23.صار التطليق منهجا وشريعة وسيرة بين المؤمنين يجب إشهارة بالإشهاد وإقامة
الشهادة لله ويشهد علي فراقهما اثنان ذوا عدل من المسلمين(وأشهدوا ذوي عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله) لأنها ستُحَرَّمُ علي زوجها للتَوَّ وتحل بذات التو للأزواج
والفيصل هو إقامة الشهادة لله علي فراقهما وقد قضيا عدتهما المحصاة آنفاً قبل
الطلاق ،
24.يعني قد صار التطليق يؤدي إلي التفريق والتفريق بين الزوجين
يلزمه إشهاد بذوي عدل من المسلمين لأن الزوجة التي خرجت من عدتها وفارقها زوجها
بالتطليق في دبر العدة ستحل تواً للأزواج بهذا التفريق المشهد عليه
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(6/7 هـ )بعــد سورة البقرة(1/2 هـ)
الترتيب التاريخي في نزول سورة الطلاق(5هـ )بعــد سورة البقرة(2هـ)
ترتيب نزول سورة الطلاق بعد نزول سورة البقرة ب 12 سورة سورة(هي الفارق بين العام
2 هـ والعام5 هـ) :
1.سورة البقرة عدد آياتها 286
2.سورة الأنفال 75 آية
3.سورة آل عمران 200 آية
4.سورة الأحزاب 73 آية
5. سورة الممتحنة 13 آية
6. سورة النســــــــــاء176 آية
7.سورة الزلزلة 8 آيات
8. سورة الحديــــد 29 آية
9.سورة محمد 38 آية
10.سورة الرعـد 43 آية
11.سورة الرحمن 78 آية
12.سورة الإنسان 31 آية
13.سورة الطلاق 12 آية
14.سورة البيِّنة 8 آيات
26.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة الطلاق؟
نزل تشريع العدد كلها التي لم تتنزل قبلاً في سورة البقرة وتكرر ذكر عدة اللآئي
يحضن ضمنا علي أساس فرضها قبلا في سورة البقرة لكن الذي تعدل فيها موضع
العدة(ثلاثة قروء) من الطلاق ، وسائر العدد نزل الشرع بها بكراً في سورة الطلاق
وهي:
زاد الله تعالي في أحكام العدد
أ )عدة اليائسة من المحيض
ب)عدة الصغير التي لاتحيض
ج)عدة المرأة الحامل
تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون…هو كالآتي:
طلاق الحامل
انذار بإحصاء العدة_______ثم انتهاء الحمل ثم الإمساك أو التطليق ثم التفريق والإشهاد
وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة
تناولت كل تفصيلات الطلاق المعدلة بالتبديل لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وتلك
هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) ولا تطليق بغير هذا شاء الكون كله أم أبي
هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ
اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)،الم يعي الناس قوله تعالي
ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله:
1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ
2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا
وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم صاروا بعد تنزيل
سورة الطلاق هذه أنهن صرن زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه
وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق :
عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد
ثم قال تعالي:(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ
مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة لأجل ذلك فرض
علي الأزواج الآتي :
1.الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت
2.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق)
3.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم
والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ)
4.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها
زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب
انتهائها:
عدة__________ثم طلاق
قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)
5.وقد أوصي الله تعالي خاصة علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ/6الطلاق
6. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ
7.هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم
الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق
بينهما وصارت الزوجة (مطلقة ووليدها من زوجها المطلق لها) لذلك كلف بالآتي في سورة
الطلاق :
أ) السكني قال تعالي {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}
ب) النهي عن مضارة المرأة وهي معتدة إحصاءا لكونها زوجة في عدة إحصائها قال
تعالي{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ}
ج)النفقة عليها (أي الزوجة الحامل في عدة إحصائها) لكونها زوجته ولم تزل وقد خص
الله تعالي المرأة الحامل بالتنبيه علي زوجها أن ينفق عليها في عدتها حتي لا يضيق
الزوج العازم علي الطلاق ذرعاً من طول مدة عدتها 9 أشهر زادت أو قلت عن ذلك ، قال
تعالي{وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ}، مع ملاحظة أن كل النساء في أي نوع من أنواع العدد لم يخرجن عن طبيعة
كونهن زوجات في العدة المحصاة وعلي الزوج الإنفاق عليهن كسائر الزوجات في غير هذه
المناسبة وقد خص الله تعالي المرأة الحامل بالتنبيه علي زوجها أن ينفق عليها في
عدتها حتي لا يضيق الزوج العازم علي الطلاق ذرعاً من طول مدة عدتها 9 أشهر زادت أو
قلت عن ذلك إلي أن تضع حملها بسقط أو ولادة ثم يحين وقت الإمساك أو الطلاق وهي في
نفاثها هذا هو الطلاق للعدة لكن القائلين بالطلاق للطهر جلبوا شريعة لم ينزلها
الله في كتابه فالطلاق للعدة حق والطلاق للطهر توليفة بشرية لم ينزلها الباري
سبحانه وأقول للمتابعين هل قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن أم قال فطلقوهن لعدتهن
؟؟
الي هنا تنتهي الحياة الزوجية للعازمين علي الطلاق بالطلاق والتفريق عندما حل
ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها.
ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي:
د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق)
الي هنا تمت إجراءات عدة الحامل وكل أحكامها بدقة
22.والتسريح هو:
إبعاد المطلقين ليصيرا للغربة
وبمعني آخر هو: والتسريح هو فك تبعات المطلقين وإبعادهم أغرابا
والتسريح هو: تفريق بعد تفريق
وبمعني أيضا ثالث: فالتسريح هو: تحريم المُطَلَقَةِ علي مُطَلِّقها بعد تحريمِهِ
هو لزوجته علي نفسه وإبعادهما شرعاً بعد إبعاده لها إجراءاً وذلك حين كانت شريعة
الطلاق لسورة البقرة:
التطليق_ثم_العدة_ ثم التسريح_ثم تحل للأزواج
23. كان الاشهاد منعدما في تشريع سورة البقرة(1/2 هـ) ولم يكن إشهاد ذوي عدل من
المسلمين علي التسريح قد شُرِّع لأن التطليق قد حدث بالفعل في صدر العدة
وكان في تشريع سورة البقرة لا إشهاد ولكن تقوم المطلقات بعدم كتمان ما خلق الله في
أرحامهن كشرطٍ مكينٍ في الإيمان بالله واليوم الآخر،
24.يعني كان التطليق في سورة البقرة منعدمٌاً في الإشهاد(1/2 هـ) ففرضه الله في
سورة الطلاق (6/7 هـ)
الترتيب التاريخي في نزول سورة البقرة(1/2 هـ ) قبــل سورة الطلاق(6/7 هـ)
25.ما الحكم بالنسبة للمرأة الحامل في سورة البقرة؟
كان كل تشريعات العدد في سورة البقرة منعدما إلا عدة اللآئي يحضن فقط فعدتهن ثلاثة
أشهر وسائر العدد لم يرد لها ذكرٌ في سورة البقرة.
وعند العدد وأنواعها تقف تشريعات الطلاق في سورة البقرة وتبدأ سورة الطلاق في بيان
أحكام العدد جميعها كما هو مبين في بند العدد بالصفحات السابقات
-------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق