عرض آخر لكيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق
1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)
[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)
و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،
**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)
4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها
7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
والتفصيل كالآتي :
87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات
1.يبدأ الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة البقرة (1و2هـ)
[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)
و**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،
**(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)
4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.علي الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها
7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
والتفصيل كالآتي :
____________
وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:
وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 5هـ
حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي:
بــــــــــــ
_______________
إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق5هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ
_________________________
وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب
وعن النسخ نورد نبذة مختصرة جدا وسريعة في تعريف النسخ:
وعن نسخ الله جلَّ وعلا لترتيبات الطلاق في سورة البقرة1و2هـ بترتيبات الطلاق بسورة الطلاق 5هـ
حيث أخَّرَ الله الطلاق وخبأه خلف عدة الاحصاء:بالشكل التالي:
بــــــــــــ
_______________
إذن فالطلاق للعدة هو الشريعة المُنَزَّلة تراخياً في سورة الطلاق5هـ ،والناسخة لمُقَابِلِهَا مما كان قبلها من أحكام الطلاق المنزلة سابقا بسورة البقرة1و2هـ
_________________________
وكذلك فالطلاق للعدة هو تبديل تشريعات الطلاق المنزلة تراخيا بسورة الطلاق 5هـ،ليكون عدةً ثم طلاق ثم إشهاد ثم تفريق ثم تحل بعد التفريق للخطاب
كان تشريع سورة البقرة1و2هـ هو:
طـــــــلاق ثم عـــــــدة ثم تسريـــــــح بدون اشهاد
فبدله الله تعالي حين أنزل سورة الطلاق5هـ بـ :
بعدةٍ أولاً ثم إمساك أو تطليـــــق ثم إشهاد ثم تفريـــــــق
كان الطلاق في سورة البقرة يتبع القاعدة :
أي أنه كان
وهذا
نص حديث السلسلة الذهبية لمالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا بنصه ليس في آفة
من آفات النقل وهو الحديث العمدة في جملة أحاديث ابن عمر في طلاق امرأته
والمقياس لقدر انحراف الرواة عن ضيطهم أو درجات حفظهم أو مخالفاتهم وبيان
قدر وحجم ونوع الإنحراف في الرواية من الشذوذ إلي النكارة (انظر رابط علل
المتون في نقل الأحاديث النبوية )
87. 2.سورة البقرة عدد آياتها 286
88. 8.سورة الأنفال 75 آية
89. 3.سورة آل عمران 200 آية
90. 33.سورة الأحزاب 73 آية
91. 60.سورة الممتحنة 13 آية
92. 4.سورة النســــــــــاء176 آية
93. 99.سورة الزلزلة 8 آيات
94. 57.سورة الحديــــد 29 آية
95. 47.سورة محمد 38 آية
96. 13.سورة الرعـد 43 آية*
97. 55.سورة الرحمن 78 آية
98. 76.سورة الإنسان 31 آية
99. 65.سورة الطلاق 12 آية
100. 98.سورة البيِّنة 8 آيات
101. 59.سورة الحشر 24 آية
102. 24.سورة النــــــور 64 آية
103. 22.سورة الحج 78 آية
104. 63.سورة المنـافقون 11 آية
105. 58.سورة المجـــــــادلة 22 آية
106. 49.سورة الحجرات 18 آية
107. 66.سورة التحريم 12 آية
108. 64.سورة التغابن 18 آية
109. 61.سورة الصف 14 آية
110. 62.سورة الجمعة 11 آية
111. 48.سورة الفتـــح 29 آية
112. 5.سورة المائدة 120 آية
113. 9.سورة التـــــوبة 129 آية
114. 110.سورة النصر 3 آيات
__________________________________________________________
**بداية كيفية تطليق الزوج لزوجتــــه
1*المقدمة جزءٌ لا يتجزء من هذا المحرر
2*يقوم الزوج بما سيأتي في الصفحات التاليات مع ملاحظة:(من صفحة 1 الي صفحة 10 هي ملاحظات للتقديم لكيفية أن يطلق المرء المسلم زوجته إذا دعت الضرورة لذلك!!)
إذن كيف يطلق الرجل زوجته في شريعة الإسلام السمحة. وترتيب النزول تاريخا بين سوررتي البقرة والطلاق؟؟
1.يبدأ
الزوج بإخبار زوجته بعزمه علي تطليقها ولا يُطلِّق أو يتلفظ بالطلاق حيث
لا يكون التلفظ بالطلاق إلا في نهاية عدة الإحصاء[ثلاثة قروء لِلَّائي يحضن
وثلاثة أشهر قمرية للَّائي لا يحضن كاليائسة من المحيض أو الصغيرة التي لم
تبلغ الحلم بعد،وطول فترة الحمل للحامل حتي تضع حملها بسقط أو ولادة] حيث
نسخت عدة الإحصاء بسورة الطلاق (5هـ) عدة الاستبراء المنزلة سابقا بسورة
البقرة (1و2هـ)
[قال تعالي:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق]
2.يبدءآن
كلاهما في العد حتي يبلغا نهاية الأجل (أي نهاية عدة الإحصاء) فذلك هو
إحصاء العدة حيث الإحصاء هو العد حتي بلوغ نهاية المعدود (العدة السابق
بيانها للتي تحيض أو اليائسة من المحيض أو الصغيرة أو الحامل علي الوجه
الذي بينه الله تعالي وقمنا بعرضه هنا)،
**قال تعالي(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ /سورة الطلاق)
و**(فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق]
3.فإذا بلغا نهاية العدة فللزوج أن يمسك زوجته (أي لا يطلقها وله أن يمضي في عزمه فيطلقها بعد انتهاء أجل العدة)،
**(فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق] /الطلاق)
4.فإذا طلق زوجته في هذا التوقيت وفيه فقط فقد حان وقت التفريق فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
5.علي
الزوج قبل أن يُطلق زوجته أن يُشهد اثنان ذوا عدل من المسلمين
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
6.فإذا أشهد وأقام الشهادة لله فقد حان ميقات التفريق فتخرج من البيت مطلقة مُشَهد علي طلاقها
7.تحل للتو للخطاب لإنقضاء عدتها(عدة الإحصاء) المنزلة بسورة الطلاق5هـ،والتي نسخت عدة الاستبراء في سابق التنزيل بسورة البقرة1و2هـ
يتبع إن شاء الله تعالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق